+ A
A -
إجراءات صارمة، وحازمة، اتبعتها دولة قطر، لحفظ سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، وحمايتهم من جائحة فيروس كورونا المستجد، بدءا من تفعيل الرصد المبكر، والاستكشاف الدقيق للحالات المشتبه في إصابتها، وتخفيض نسبة العمل المكتبي، وانتهاج العمل عن بعد، وغيرها من الآليات المساعدة في منع انتشار الفيروس.
وفي سياق هذه الإجراءات الحكيمة، أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (9) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية.
وبموجب القانون «يقع واجب الإبلاغ على كل طبيب قام بالكشف على المصاب أو المشتبه في إصابته بمرض معد، وعلى المصاب، وعلى رب أسرته أو من يؤويه، وعلى مدير الجامعة أو المعهد أو المدرسة أو من ينوب عنه، وعلى الرئيس المباشر في العمل إذا وقعت الإصابة أو اشتبه في وقوعها أثناء تأديته، وعلى مستقدم الوافد سواء كان المصاب أو المشتبه في إصابته داخل البلاد أم في الخارج، متى اتصل ذلك بعلم أحد منهم».
كما يُعاقب على مخالفة القانون والإجراءات والتدابير التي يتخذها مجلس الوزراء، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحـدى هاتين العقوبتـين.
إن الإجراءات والتدابير العامة المناسبة للمحافظة على الصحة العامـة، بما في ذلك فرض القيود على حرية الأشخاص في التجمع والانتقال والإقامـة والمـرور في أماكن أو أوقات معينــة، هي تدابير وقائية مهمة خولها القانون لمجلس الوزراء.
هذه الإجراءات في غاية الاهمية لحفظ سلامة وصحة سكان قطر، الذين توليهم دولتنا عناية فائقة، فهي دولة الرعاية بامتياز.
بقلم: رأي الوطن
copy short url   نسخ
27/03/2020
0