+ A
A -
محمد أبوحجركتب
قضت محكمة الجنايات بمنع عقاب متهم من تهمة الاستيلاء على سيارة بغير حق وبدون نية التملك والمملوكة لإحدى الشركات، لانتفاء المسؤولية الجنائية بعد ثبوت معاناته من الفصام والهلاوس ولا يعتبر طبيا مسؤولا عن تصرفاته بسبب ذهاب العقل.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة اتهمته بموجب المادة 347 من قانون العقوبات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى دائرة الحدود والقصاص في المحكمة الابتدائية، وبعد إحالة الدعوى للمحكمة المختصة أصدرت حكما بحبس المتهم لمدة ثلاثة أشهر عما أسند إليه من اتهام.
وقد قرر المتهم استئناف الحكم، وهو ما تم قبوله شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ لحكم لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم.
ولم يجد هذا الحكم أيضا قبولا لدى المتهم فقرر الطعن عليه، وذلك للخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي الجلسة المقررة مثل المتهم المستأنف برفقة المحامي محمد ماجد الهاجري، وقدم حافظة مستندات بها تقارير طبية صادرة من قسم الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية، ومفادها أنه يعاني من الفصام والهلاوس مما أثر على حياته بشكل سلبي، وأنه أثناء اشتداد مرضه تصدر منه تصرفات وسلوكيات خاطئة، ولا يعتبر طبيا مسؤولا عن هذه التصرفات بسبب ذهاب العقل.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الحكم المستأنف قد صادق صحيح القانون وتقضي المحكمة بتأييده عملا بالمادتين 281، 2/‏234 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه الثابت وفقا لنص المادة 54 من قانون العقوبات التي نصت على أنه لا يسأل جنائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الإدراك أو الارادة لعاهة في العقل، أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة، أعطيت له قسرا، أو تناولها بغير علم، ولما كان ذلك فإن موانع العقاب هي أعذار قانونية معفية من العقاب مع بقاء الصفة الجرمية للفعل، لكنها تعفي الجاني بعد ارتكاب الجريمة من العقوبة المقررة.
ولما كان الثابت من أوراق الدعوى وما قدم للمحكمة أثناء المرافعات والتقرير الطبي الصادر من مستشفى حمد والذي أفاد بأن المستأنف يعاني لفصام مزمن مما أثر على حياته وسلوكياته، ولا يعتبر طبيا مسؤولا عن هذه التصرفات بسبب ذهاب العقل ويمتنع مسؤوليته الجنائية وما يترتب عليه من امتناع عقابه مما تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمنع العقاب لانعدم المسؤولية الجنائية.
وكان المحامي محمد ماجد الهاجري قدم إلى المحكمة مذكرة طالب خلالها ببطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته صريح نص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث إن المشرع أوجب على المحكمة أن تفصل في كل طلبات الدفوع التي تقدم لها من الخصوم وأن تبين الأسباب التي استندت عليها عند الفصل في تلك الطلبات والدفوع، كما دفع بانتفاء المسؤولية الجنائية للمستأنف.
وقدم المحامي الهاجري مستندات وتقارير طبية من قسم الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية والمعد بواسطة اللجنة الطبية والتي تؤكد أن المستأنف يعاني من مرض الفصام مما أثر على حياته بالسلب، وأن المستأنف ما زال يعاني من أعراض الفصام رغم تلقيه العلاج، وأن المتهم يتابع بشكل منتظم في الطب النفسي، وشخصت حالته على أنه يعاني من مرض الذهان ويحتاج إلى المتابعة بشكل دوري.
copy short url   نسخ
15/01/2022
470