+ A
A -
كتب محمد مطر
كعادته يواصل تليفزيون قطر تميزه وتفرده بمبادراته وبرامجه وأفكاره المضيئة التي ترمي إلى خدمة المواطن والمجتمع بأكمله، إذ يعرض التليفزيون يومياً برنامج «انتخابات مجلس الشورى» الذي يستضيف من خلاله مرشحي الدورة الأولى من الانتخابات المزمع إقامتها في الثاني من أكتوبر المقبل، كما يسلط التليفزيون من خلال البرنامج وفقراته الضوء على البرامج الانتخابية لكافة المرشحين بالتساوي إعمالاً بمبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع.
وحقق البرنامج خلال الأيام الماضية نسب متابعة ومشاهدة عالية جداً؛ نظراً لاهتمام كافة شرائح المجتمع بالاستماع إلى البرامج الانتخابية لكافة المرشحين، كما حصد البرنامج الذي يعرض يومياً على الهواء مباشرةً عبر بث مشترك مع إذاعة قطر أيضًا على إشادة واسعة سواء من المرشحين الذين ظهروا عبر الشاشة حتى الآن، أو الجمهور الذي تابع البرنامج، فقد وصف الجمهور البرنامج عبر وسائل التواصل بأنه أحد أهم البرامج التي أنتجها التليفزيون، موضحين أنه يلم بكافة الأمور الخاصة بالعملية الانتخابية والتجربة بشكل عام وبكافة تفاصيلها، كما أكدوا أنه يغطي كافة الجوانب من جميع النواحي وحتى القانونية.
كما أشاد العديد من المرشحين كذلك بأهمية البرنامج في عملية التوعية والترويج للمحظورات الخاصة بعملية الدعاية الانتخابية، إذ يهتم التليفزيون في كل حلقة وعبر الاستضافات المتعلقة بخبراء القانون أو من خلال التقارير باستعراض أهم البنود التي نص عليها القانون فضلاً عن المحظورات التي من الممكن أن تكون عائقاً في الوصول إلى المجلس بالنسبة للمرشح.
وقد نص القانون على عدد من المحظورات عند ممارسة الدعاية الانتخابية، ومنها: عدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة، أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع.
وكذلك حظر الإساءة إلى أي مرشح آخر أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل، واستغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية، والتعدي على وسائل الدعاية الانتخابية للغير بأي طريقة سواء بالشطب، أو التمزيق أو التخريب أو الحجب.
أيضًا يحظر على المرشح تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب، أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في دور العبادة والمراكز الدينية، والمنشآت التعليمية، والمنشآت والمباني والمرافق الحكومية، والمنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها، كما يحظر على المرشح تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب، أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور داخل قاعة الانتخاب أو خارج المقر الانتخابي بمسافة تقل عن مائتي متر.
ويحظر على المرشح كذلك، وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور على الأشجار أو حاويات النباتات أو العلامات الإرشادية أو الإشارات المرورية، كما لا يجوز استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا بترخيص من البلدية المختصة على أن تُراعى الأماكن والأوقات المحددة في الترخيص.
وتنص المادة 27 على انه لا يجوز لأي من العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة القيام بأي دعاية انتخابية أثناء مزاولة عملهم أو دوامهم الرسمي، وطبقاً لنصوص القانون يجب على المرشح إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية.
كما خول القانون الجهة المختصة في وزارة البلدية والبيئة إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية على نفقة المرشح بعد إنذاره بذلك خلال الـ24 ساعة التالية للإنذار، كما يجوز لها إزالة أي إعلان يخالف شروط الترخيص على نفقته بعد إنذاره بتصحيح المخالفة، وذلك خلال الـ24 ساعة التالية للإنذار.
كما تم تحديد مجموعة من الصالات بالأندية الرياضية والمراكز الشبابية المنتشرة في مختلف مناطق الدولة لعقد اللقاءات والندوات مجاناً مع تجهيزها بكافة المتطلبات الفنية وذلك مراعاة للظروف الصحية الحالية بسبب جائحة كورونا وضماناً لتطبيق الإجراءات الاحترازية، كذلك يمكن للمرشح حجز قاعات في الفنادق على نفقته الخاصة لعقد اللقاءات والندوات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
copy short url   نسخ
18/09/2021
696