+ A
A -
كتب - محمد الجعبري
أكد السيد إبراهيم المعاضيد رئيس قسم مكاتب الاستقدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن تنفيذ القرار (21) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، يبدأ التنفيذ بعد 6 شهور من توقيت صدوره في 8 يوليو 2021، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الحالية وحتى موعد جريان القرار لابد من أن تعمل مكاتب الاستقدام على توفيق أوضاعها، حتى لا تقع تحت طائلة القانون في حالة مخالفة القرار.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لشرح أبعاد القرار ومدى تأثيره الإيجابي على رب العمل، كذلك عدم وجود أي تأثير سلبي للقرار على مصالح مكاتب الاستقدام، وذلك بحضور السيد عبدالعزيز الكبيسي -مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وحضور وسائل الإعلام المحلية.
وأكد السيد إبراهيم المعاضيد أن القرار جاء بالتشاور مع مكاتب الاستقدام واستطلاع رأيهم، مشيراً إلى أنه سيكون هناك اجتماع مع أصحاب مكاتب الاستقدام خلال الاسبوع المقبل، وذلك بقصد إطلاعهم على جميع جوانب القرار والاستماع لآرائهم، مشيراً إلى أن القرار غير قابل للتعديل وأنه سيبدأ تطبيقه خلال ستة شهور من وقت صدوره وذلك بداية العام المقبل 2022.
وبين رئيس قسم مكاتب الاستقدام، أن القرار شمل زيادة ستة شهور ضمان على الثلاثة أشهر الأولى، حيث يبدأ من الشهر الرابع خصم 15 % من قيمة العقد لكل شهر قضاها العامل في منزل رب العمل وذلك في حالة استرجاع العامل لأي سبب، وقال إن نسب عودة العمال لمكاتب الاستقدام تتراوح بين 15 إلى 20 % وذلك حسب الأخبار والتقارير التي تصل إلينا من مكاتب الاستقدام، وأن أسباب العودة تعود لهرب العمال أو لعدم كفاءتهم وكذلك لرفض العمل.
مشيرا إلى أن القرار جاء بعد دراسة معمقة وطويلة من جانب الوزارة وبالتشاور مع مكاتب الاستقدام، حيث إن طول فترة الضمان يعمل على استقرار أوضاع العمال والشركات كذلك رب العمل، كما أنه يعطي مساحة جيدة من الشركات لتنتقي عمالتها وأنها تكون على مستوى عال من التدرب حسب العمل الذي يتم استقدامها للعمل المخصص لها، مشيراً إلى ضرورة موافقة العمال على عقد العمل حتى لا تحدث مشاكل بعد عملية الاستقدام، مشدداً في ذات الوقت على أنه يجب على الشركات أن تقوم بإرسال عقد العمل إلى العمال ليوقعوا عليه في بلادهم قبل ان يصلوا إلى قطر.
هذا وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت يوم 8 يوليو الماضي، عن بدء تنفيذ قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (21) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير.
وبموجب القرار الذي يدخل حيّز التّنفيذ، يلتزم أصحاب المكاتب بالتعليمات التي تصدرها الوزارة والجهات المعنية الأخرى في مجال استقدام العمال من الخارج، أهمها: الالتزام بالتعديلات التي ترد على تشريعات ونظم وسياسات العمل في الدولة المستقدم منها العمالة، وتزويد العامل قبل استقدامه بنسخة من بيانات وشروط العمل موقعة من صاحب العمل، ويلتزم صاحب العمل بتحرير عقد عمل للعامل قبل وصوله إلى البلاد وفق ذات الشروط التي قبل العامل العمل بها، بالإضافة إلى توفير سكن خاص ووجبات طعام للعمال المستقدمين لحين استلامهم العمل لدى صاحب العمل، أو عند استرجاع المكتب للعامل المستقدم من قبل صاحب العمل وفق الشروط والضوابط.
وأوضحت الوزارة بأن القرار تضمن إلزام المرخص له بضمان فترة اختبار إضافية للمستخدم مدتها ستة أشهر تبدأ فور انتهاء فترة الاختبار التمهيدية الثلاثة أشهر ليصبح إجمالي فترة الاختبار (9) أشهر. ويلتزم المرخص له خلال فترة الاختبار الإضافية بضمان إرجاع المبالغ التي أداها إليه صاحب العمل، مخصوماً منها نسبة (15%) من إجمالي المبلغ المستحق، وذلك عن كل شهر قضاه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية، مع خصم قيمة الرسوم الحكومية التي تحملها المكتب، وذلك في أي من الحالات التالية: رفض المستخدم للعمل، هروب المستخدم، ومرض المستخدم بأحد الأمراض المزمنة. كما يسقط حق صاحب العمل عند اعتداء صاحب العمل على العامل ومخالفته لأي من شروط العقد مع العامل.
ويأتي اختصاص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة الاستخدام في دراسة الطلبات الخاصة لاستقدام العمالة من الخارج ومنح تراخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير وتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل وفقاً لقانون العمل والقرارات المنفذة له، وإحالتها للقضاء إذا تعذر تسويتها ودياً.
copy short url   نسخ
03/08/2021
586