+ A
A -
أصدر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام قرارا بمنح 47 موظفا بالدولة من وزارات البلدية والبيئة والصحة والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية صفة مأموري الضبط القضائي.
جاء ذلك لضبط الجرائم والمخالفات التي تقع في قطاع كل موظف وذلك وفقا للقوانين، حيث تم منح 24 موظفا في وزارة البلدية والبيئة صفة الضبطية القضائية لضبط مخالفي قوانين حظر سكان العمال والتفتيش الغذائي ومخالفة قانون تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات.
كما تم منح 17 موظفا بوزارة الصحة الضبطية القضائية لظبط مخالفي قانون التبغ ومشتقاته حيث ينص القانون بأن التدخين في السيارة بوجود أطفال يعتبر مخالفة قانونية تستوجب العقوبة، وذلك وفقاً للمادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 2016 للرقابة على التبغ ومشتقاته، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 3 آلاف ريال قطري كل من يدخن السجائر أثناء قيادة المركبة وبصحبته من لم يتم الثامنة عشر من العمر.
وكذلك تم منح 6 موظفين في وزارة التنمية الإدارية الضبطية القضائية لضبط مخالفي قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وخاصة المتعلقة بأجور العمال، حيث يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لدعم وتعزيز حقوق العمالة الوافدة.
هذا وينص القانون على إعطاء سعادة النائب العام حق منح موظفي الوزارة بالاتفاق مع سعادة الوزير صفة مأموري الضبط القضائي للمساهمة في ضبط وإثبات الجرائم المتعلقة بوظائفهم والتي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المنفذة لها.
وسيعمل موظفو وزارة البلدية والبيئة على إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويكون لهم سلطة التفتيش على جميع الأماكن التي تمارس نشاطاً مخالفا، كما يكون لهم في أي وقت دخول جميع الأماكن التي تقع بها المخالفات لأحكام التشريعات وتحرير محاضر بضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها.
ويجب دخول وتفتيش المنشآت مع مراعاة قوانين السلامة والتشغيل لهذه المرافق، ويحق لهم طلب تقارير عن الأنشطة، وأخذ العينات من النفايات والمواد المستخدمة أو المخزونة أو الناتجة عن المشروع للتأكد من التزامه بأنظمة ومقاييس حماية البيئة.
جدير بالذكر أن مهمة مأموري الضبط القضائي هي تقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والمحاكمة، ولمأموري الضبط القضائي، في حالة قيامهم بواجباتهم، أن يستعينوا مباشرة برجال السلطة العامة، متى اقتضى الأمر ذلك.
ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها مع توقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سمعوا، وتقوم البصمة مقام التوقيع، فإن امتنع المتهم أو الشاهد أو الخبير عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر، مع بيان السبب، ولا يعتد بأي إجراء لم يثبت في هذه المحاضر، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة، ولمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يجروا المعاينة اللازمة وأن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الجرائم ومرتكبيها، وأن يسألوا المتهم عن التهمة المنسوبة إليه. وللمتهم ولوكيله والمجني عليه أن يحضر هذه الإجراءات كلما أمكن ذلك.محمد أبوحجر
copy short url   نسخ
31/07/2021
426