+ A
A -
الدوحة - قنا - أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وإلى نص القانون
قانون رقم «7» لسنة 2021
بشأن مجلس الشورى
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالقانون رقم «6» لسنة 1979،
وعلى قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الصادر بالقانون رقم «6» لسنة 2021،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
الفصل الأول
تعاريف
المادة «1»
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارتين التاليتين المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المجلس: مجلس الشورى المنتخب وفقا لأحكام قانون نظام انتخاب مجلس الشورى المشار إليه.
الرئيس: رئيس المجلس.
العضو: عضو المجلس.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس.
الأمين العام: الأمين العام للمجلس.
اللائحة: اللائحة الداخلية للمجلس.
الفصل الثاني
تكوين المجلس واختصاصاته
المجلس واستقلاله المالي والإداري
المادة «2»
يكون للمجلس شخصية معنوية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الدوحة، ويجوز للأمير دعوته للاجتماع في أي مكان آخر.
تكوين المجلس
المادة «3»
يتألف المجلس من خمسة وأربعين عضوا، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وفقا لنظام الانتخاب الفردي على النحو الذي يبينه قانون نظام انتخاب مجلس الشورى المشار إليه.
ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم، وينشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية. ويكون للأعضاء المعينين الحقوق ذاتها وعليهم الواجبات ذاتها المقررة للأعضاء المنتخبين.
صلاحيات المجلس
المادة «4»
يتولى المجلس سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في الدستور وهذا القانون واللائحة.
الفصل الثالث
حقوق الأعضاء
حرية الأعضاء في إبداء الرأي
المادة «5»
لا تجوز مؤاخذة العضو عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس.
الحصانة ضد الإجراءات القانونية
المادة «6»
1 - لا يجوز في غير حالات التلبس القبض على العضو أو حبسه أو تفتيشه أو استجوابه إلا بإذن سابق من المجلس، وإذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصــــــول الطـــــلب إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن، ويصدر الإذن من الرئيس في غير أدوار الانعقاد.
2 - في حالة التلبس يجب إخطار المجلس بما اتخذ من إجراءات في حق العضو المخالف، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أن يتم ذلك الإخطار عند أول انعقاد لاحق له.
الاحتفاظ بالوظيفة والراتب والبدلات وغيرها
المادة «7»
إذا كان العضو عند انتخابه أو تعيينه من العاملين بالوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة، يتفرغ لعضوية المجلس ويُحتفظ له بوظيفته، وتحسب مدة عضويته في الأقدمية أو المعاش أو المكافأة، بحسب الأحوال، ولا يجوز أثناء مدة العضوية أن تتقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو جهة عمله.
ويتقاضى العضو، في هذه الحالة، مكافأة من المجلس تعادل راتبه الذي كان يتقاضاه من جهة عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، أو المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون، أيهما أفضل، وذلك طوال مدة عضويته.
الإعفاء من بعض الأوضاع الوظيفية
المادة «8»
لا يخضع العضو من العاملين في الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة لنظام تقارير تقييم الأداء السنوية في جهة عمله، وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا ترقى بالاختيار من يليه في الأقدمية.
كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضده بسبب أعمال وظيفته، أو إنهاء خدمته، إلا بعد موافقة المجلس، وطبقا للإجراءات التي تبينها اللائحة.
العودة إلى الوظيفة
المادة «9»
يعود العضو بعد انتهاء عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية، أو التي قد يكون قد رقي إليها أو إلى أي وظيفة مماثلة لها.
المكافأة
مكافأة الرئيس
المادة «10»
يتقاضى الرئيس مكافأة شهرية مقدراها «200.000» مائتا ألف ريال، وتستحق المكافأة من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس.
مكافأة نائب الرئيس
المادة «11»
يتقاضى نائب الرئيس مكافأة شهرية مقدراها «150.000» مائة وخمسون ألف ريال، وتستحق المكافأة من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس.
مكافأة الأعضاء
المادة «12»
يتقاضى العضو مكافأة شهرية مقدارها «100.000» مائة ألف ريال، وتستحق المكافأة من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس.
الفصل الرابع
الواجبات والمحظورات
أداء اليمين
المادة «13»
يؤدي الأعضاء قبل مباشرة أعمالهم أمام المجلس وفي جلسة علنية اليمين التالية:
«أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أؤدي عملي بأمانة وصدق».
استهداف الصالح العام
المادة «14»
على أعضاء المجلس أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن، وألا يستغلوا العضوية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة.
الإفصاح عن حالات تضارب المصالح والممتلكات والدخل والإبلاغ بالهدايا
المادة «15»
يتعين على العضو الإفصاح عن الحالات التي قد تفضي إلى تضارب المصالح عند اكتساب العضوية وطوال مدتها، كما يتعين على العضو الإفصاح للمجلس عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام عن كافة الممتلكات ومصادر الدخل أيا كان نوعها.
ويلتزم العضو بالإفصاح للمجلس عن أي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها. وتنظم اللائحة قواعد وإجراءات الإفصاح المنصوص عليه في هذه المادة وما يؤول من الهدايا إلى الدولة.
التعامل بالسعر العادل
المادة «16»
يجب أن تكون تعاملات العضو وتصرفاته في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
ويكون السعر عادلا متى كان وفقا للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل دون أن يدخل في تقديره صفة العضو سواء كان بائعا أو مشتريا أو بأي صفة أخرى، ودون الحصول على أي مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة للسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط والأحكام.

التسهيلات الائتمانية
المادة «17»
لا يجوز للعضو أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقاًَ لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أي مزايا إضافية، ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها العضو مع الجهة مانحة الائتمان.
ضوابط التعامل مع الجهات والأجهزة الحكومية
المادة «18»
لا يجوز للعضو أثناء مدة عضويته التعامل مع الجهات والأجهزة الحكومية أو الهيئات والمؤسسات العامة سواء كان ذلك بالبيع أو الشراء أو الإيجار أو الرهن أو الانتفاع غيرها من صور التعامل، ما لم يكن ذلك بإحدى طرق التعامل المقررة قانوناً وفي إطار من الشفافية والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة بحسب الأحوال.
حظر مزاولة الرئيس ونائبه للنشاط التجاري وللمهن جميعاً
المادة «19»
يحظر على كل من الرئيس ونائبه بمجرد انتخابهما مزاولة أي عمل أو نشاط تجاري أو مهنة تجارية أو غير تجارية.
حظر مزاولة النشاط والإفصاح للأعضاء
المادة «20»
يحظر على العضو ممارسة أي عمل أو نشاط سواء كان مهنياً أو تجارياً أو اقتصادياً أو صناعياً على نحو يتعارض مع واجبات أو مقتــــــضايات العــــــضوية، ويتعين عــــــلى العضــــــو الذي يزاول عملاً أو نشاطاً من الأنشـــــطة المنصوص عليها في الفقرة الســابقة بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.
حظر منح الأوسمة أثناء العضوية
المادة «21»
لا يمنح أعضاء المجلس أوسمة أثناء مدة عضويتهم.
الإخلال بواجبات العضوية
المادة «22»
تعد مخالفة العضو لأي من الواجبات والمحظورات المنصوص عليها في هذا الفصل إخلالاً منه بواجبات العضوية.
الفصل الخامس
إدارة المجلس وتمثيله وموازنته
الرئيس
المادة «23»
يمثل رئيس المجلس أمام القضاء وفي علاقته مع الغير وتكون له فيما يتعلق بالشؤون المالية والإدارية وشؤون الموظفين الصلاحيات المقررة لرئيس الجهة الحكومية المقررة في التشريعات ذات الصلة.
الأمانة العامة للمجلس
المادة «24»
يكون للمجلس أمانة عامة تشكل من أمين عام ومساعدين للأمين العام وعدد كاف من الموظفين، ويعين الأمين العام بقرار أميري، ويعين مساعدو الأمين العام بقرار من الرئيس بناء على اقتراح الأمين العام.
لائحة تنظيم شؤون العاملين بالمجلس
المادة «25»
يضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه لائحة تنظيم شؤون العاملين به، وتسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة الأحكام المنصوص عليها في قانون الموادر البشرية المدنية.
وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة، يستمر تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية المدنية على العاملين بالمجلس.
موازنة المجلس
المادة «26»
يستقل المجلس بموازنته وتدرج الاعتمادات المخصصة له رقماً واحداً في موازنة الدولة، وتبين اللائحة كيفية إعداد مشورع موازنة المجلس السنوية وإقراره وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها، وكيفية إعداد الحساب الختامي واعتماده.
الفصل السادس
أحكام عامة وختامية
رقابة المجلس على السلطة التنفيذية
المادة «27»
يتولى المجلس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وتصرفاتها، وفقاً للوسائل التي حددها الدستور وبينتها مذكرته التفسيرية.
المقصود بالرقابة على السلطة التنفيذية
المادة «28»
يقصد بالرقابة على السلطة التنفيذية المنصوص عليها في المادة السابقة الرقابة التي يمارسها المجلس على الوزارات والأجهزة المتنوعة عنها، ولا تمتد هذه الرقابة إلى الجهات والأجهزة الخاصة التي يشكلها الأمير لتعينه على توجيه السياسة العامة للدولة في مجالات معينة بموجب الفقرة 9 من المادة 67 من الدستور كالمجلس الأعلى للدفاع ومجلس الأمن الوطني والمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وغيرها من الجهات والأجهزة المماثلة.
حل المجلس
المادة «29»
للأمير في الأحوال التي يقدرها أن يحل المجلس بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يجري انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.
أيلولة الأموال والحقوق
المادة «30»
تؤول إلى المجلس في تاريخ العمل بهذا القانون جميع الأموال الثابتة والمنقولة المخصصة لمجلس الشورى، كما تؤول إليه جميع الحقوق المقررة له، ويتحمل التزاماته.
العاملون بالمجلس
المادة «31»
ينقل إلى المجلس بقرار من الرئيس بناء على اقتراح الأمين العام من يرى نقله من موظفي مجلس الشورى، وتتولى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تسوية أوضاع الموظفين الذين لا يتم نقلهم إلى المجلس.
استمرار سريان اللائحة الداخلية القائمة
المادة «32»
تسري اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 1979 المشار إليها على مجلس الشورى المنتخب، وذلك إلى حين صدور لائحته الداخلية والعمل بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الدستور وهذا القانون وطبيعة المجلس المنتخب واختصاصاته.
الأدوات التنفيذية
المادة «33»
يُصدر الرئيس اللوائح والقرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها والعمل بها يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعاميم المعمول بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وطبيعة مجلس المنتخب واختصاصاته.
المادة «34»
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة «35»
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.لا تجـــوز مؤاخــذة العضــو عــما يبديــه أمـــام المجــلس أو لجــــانـــــه مـــن آراء أو أقـــــوال
copy short url   نسخ
30/07/2021
745