+ A
A -
وينص الفصل 80 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب».
كما ينص الفصل ذاته على أن «مجلس نواب الشعب (البرلمان) يعتبر في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة».
ونظرا لما يحتويه الفصل 80 من اشتراطات، تعددت التأويلات حول الإجراءات التي أعلن عنها سعيد، لا سيما أن هذا الفصل ينص على أن يكون البرلمان في حالة انعقاد دائم.
كما نص الفصل ذاته على أنه «بعد مُضيّ ثلاثين يومًا على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه، وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما». ‎
وفي هذا الصدد، رأى أستاذ القانون الدستوري محمد عطيل الظريف، أن الأمر أصبح متعلقا بالجانب السياسي أكثر من الدستوري، لأن هناك أمرا واقعا نعيشه بعد القرارات التي اتخذت، وصار البرلمان غير قادر على الاجتماع. وتوقع «الظريف» في حديثه للأناضول، أن الوضع في الأيام المقبلة ومع تعيين رئيس حكومة جديد، ستكون له تبعات على بقية المسار، وتابع: «هذا متوقف على ما ستؤول إليه الأحداث، لأن الأمر مختلط بين الدستوري والسياسي».
من جانبه، اعتبر أستاذ القانون الدستوري، عبد الرزاق مختار، أن ما تم «خارج الدستور، وهو تأويل أحادي انفرادي باتجاه منطق الدستور والفصل 80 ومنطق الضمانات وفكرة استمرار عمل المؤسسات».
السلطة التقديرية للرئيس
وبالنسبة لـ«الظريف»، فإن هناك مشكلة وحيدة في تطبيق الفصل 80، والمتعلقة بما ذكره، وهو أن يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم، في حالة فترة التدابير الاستثنائية.
واقعيا، وفق قوله، «النواب ليس لهم إمكانية للاجتماع، قد يجتمعون في مكان آخر غير العاصمة بالاعتماد على أحكام الفصل 51 من الدستور، الذي يبيح ذلك في حالات استثنائية».
وزاد: «لو فرضنا ووصلنا لـ30 يوما وهي حد أقصى، ممكن منطقيا بالقانون - وهذا مستبعد - ألا نصل إلى هذه الفترة لأن الهدف هو إرجاع السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال».
وأضاف: «لكن فرضًا أننا ذهبنا إلى الحد الأقصى، المنطق يقول إن الرئيس علق نشاطه (البرلمان) في هذه المدة، لكن لو واصل رئيس الجمهورية في تطبيق الإجراءات الدستورية، لا يمكن وضع حد لها (المدة) إلا بتوفر شرطين، الأول طلب من مجلس النواب أو 30 نائبًا من المحكمة الدستورية أن تنظر في استمرار الحالة الاستثنائية، من عدمها».
و«الشرط الثاني هو وجود المحكمة الدستورية، وفي الحالة التونسية المحكمة غير موجودة ولم يتم تكريسها (بسبب خلافات حول تشكيلها)، وحتى إن كانت موجودة لا تتعهد من تلقاء نفسها»، وفق أستاذ القانون الدستوري.
وفي حال لم تتنظم الأمور، وفق رأيه، «في 30 يوما، قد تتواصل هذه التدابير ولا أحد بإمكانه أن يوقف هذه العملية، لأن المحكمة الدستورية غير موجودة، وفي حال وجود محكمة دستورية ترد على الطلب وفق الدستور بعد 15 يوما من تعهدها به». ويضيف أن التدابير الاستثنائية لم يعرفها الدستور وجاءت عامة وفضفاضة، ما أتاح تأويلات مختلفة للمادة 80، ولرئيس الجمهورية السلطة «التقديرية» لإعلانها وفق الفصل الـ80، في حالة خطر داهم يهدد أمن البلاد.
وأوضح: «الآن لم نعد نتحدث عن الجانب الدستوري الصرف، لكن يجب أن نحلل وفق الموجود في الميدان، أظن أن المعركة ستكون سياسية وفق موازين القوى».
عدم توفر ضمانات
وعن الحلول المقترحة، قال مختار للأناضول: «العنوان الذي يمكن أن تحل فيه الأزمة هو العودة عن هذه الإجراءات، والدعوة لندوة (مؤتمر) وطنية للإنقاذ».
السلطة التقديرية
من جانبه، قال القاضي أحمد صواب إن البرلمان يظل في حالة انعقاد دائم ويقوم بأعماله حتى بإصدار التشريعات.تونس- الأناضول- منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، قراراته الأحد، الخاصة بتجميد صلاحيات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، لم يتوقف الجدل السياسي والقانوني، لا سيما مع إعلان الرئيس استناده في قراراته إلى الفصل 80 من الدستور.
copy short url   نسخ
28/07/2021
261