+ A
A -
كتب محمد الاندلسي
تنشر الوطن شروط ومتطلبات جهة الإصدار للطرح والإدراج في «السوق الثانية» والتي يحددها نظام الطرح والإدراج الجديد الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، علما بأن «السوق الثانية» هي السوق التي يتم فيها تداول أسهم الشركات التي لا تحقق متطلبات التداول في السوق الرئيسية أو أسهم جهات الإصدار حديثة التأسيس، أو أي أوراق أو أدوات مالية أخرى تقررها الهيئة.
ووفقا لنظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية فإنه يتعين على جهات الإصدار الراغبة في إدراج أسهمها في السوق الثانية، والتي تطرح أوراقا مالية لها طرحا عاما الإيفاء بحزمة من الشروط وهي:
أولا: متطلبات جهة الإصدار المتمثلة في:
1 - الالتزام بشروط التأسيس المنصوص عليها بحسب القانون التي تأسست في ظله وتشريعات الهيئة.
2 - ألا يتضمن عقد التأسيس والنظام الأساسي أية قيود على طرح وإدراج، وتداول أوراقها المالية أو رخص لها بذلك من الجهة المختصة قانونا.
3 - الحصول على كافة التراخيص والموافقات ذات الصلة.
4 - أن يكون رأسمالها المكتتب به مدفوع بالكامل، ولا يقل عن 2 مليون ريال.
5 - ألا تقل حقوق المساهمين عن 50 % من رأس المال المدفوع حسب آخر بيانات مالية مدققة (حال الانطباق).
6 -ألا يكون أحد أعضاء الإدارة العليا قد أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
7 - سداد الرسوم.
8 - أية متطلبات أخرى تطلبها هيئة قطر للأسواق المالية.
ولقبول طلب الطرح العام لأسهم جهات الإصدار التي ترغب في الإدراج في السوق الثانية، فإن هناك حزمة من المتطلبات والشروط تتمثل في:
1 - أن تكون نسبة الأسهم المطروحة طرحا عاما لا تقل عن (10 %) ولا تزيد عن (60 %) من إجمالي أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لجهة الإصدار، ما لم تنص القوانين التي تأسست في ظلها جهة الإصدار على غير ذلك.
2 - يجب أن تكون الأسهم قد صدرت أو سوف تصدر وفق ما تنص عليه القوانين ذات الصلة وعقد التأسيس والنظام الأساسي لجهة الإصدار.
3 - يجب أن تكون الأسهم إسمية ذات حقوق والتزامات متساوية وقيمها الاسمية ريالا واحدا أو ما يعادله.
4 - يجب أن تكون الأسهم قابلة للتداول، ونقل ملكيتها بدون شرط أو قيد ومؤهلة التسوية الإلكترونية، كما يجب أن يتم الاكتتاب في النسب المنصوص عليها في هذه المادة من جانب الجمهور، ولا تعتبر الأسهم في حيازة الجمهور إذا كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في حيازة:
- أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المقدمة بالطلب أو زوجه أو أبنائه القاصرين أو له شركة تابعة أو فرع لجهة الإصدار.
- أي شخص له الحق بموجب أي اتفاق في تعيين شخص في مجلس إدارة جهة الإصدار.
- أي من كبار مساهمي جهة الإصدار.
وبحسب نظام الطرح والإدراج فإنه يتعين أن تستوفي جهات الإصدار التي تطرح أوراقا مالية لها طرحا عاما المتطلبات الواردة السابقة، بالإضافة إلى المتطلبات التالية:
1 - ألا يقل عدد المساهمين الشركات التي تؤسس عن طريق الاكتتاب العام عند الإدراج عن 20 شخصا من غير المؤسسين.
2 - تقديم سجل ملكية الأوراق المالية إلى جهة الإيداع وفق الصيغة التي تحددها جهة الإبداع.
3 - أن تكون الجهة المصدرة قد مارست نشاطها الرئيسي بنفسها أو من خلال شركة تابعة أو شركة مندمجة فيها أو شركة مستحوذ عليها وأصدرت بيانات مالية مدققة عن عام واحد - حال الانطباق - لا تتضمن أية تحفظات من المدققين الخارجيين على القوائم المالية أو حول قدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة نشاطها.
4 - لا يشترط أن تكون الشركة الراغبة في الإدراج في السوق الثانية قد حققت أرباحا تشغيلية من نشاطها الرئيسي في آخر سنة مالية سابقة على الموافقة على طلب الإدراج.
5 - سداد الرسوم.
6 - أية شروط أخرى تطلبها الهيئة.
وفي حال الإدراج المباشر، على جهات الإصدار التي ترغب في الإدراج المباشر دون طرح أوراقا مالية طرحا عاما، أن تلتزم بالشروط الـ «6» السابقة، عدا شرط عدد المساهمين على ألا يقل عدد المساهمين عن 20 شخص من غير المؤسسين أو كبار المساهمين يملكون مجتمعين نسبة لا تقل عن 10 % من رأس المال المصدر والمدفوع.
ترخيص الإدراج
ويشير نظام الطرح والإدراج إلى إنه يجب على كل جهة إصدار طرحت أوراقا مالية لها طرحا عاما، أو تحولت إلى شكل الشركة المساهمة العامة بغرض الإدراج في السوق الثانية، أو التي لا تحقق متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية بعد انتهاء إجراءات طرح أسهمها طرحا عاما، أن تتقدم لهيئة قطر للأسواق المالية بطلب للحصول على ترخيص بإدراج أوراقها المالية في السوق الثانية، وذلك خلال فترة لا تجاوز خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتهاء الطرح، أو خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الإجراءات الرسمية لتحويل الكيان القانوني إلى شكل الشركة المساهمة العامة، ويجوز للهيئة الموافقة على الإدراج المباشر الأسهم أيا من جهات الإصدار في السوق الثانية دون إلزامها بطرح أي جزء من رأس مالها طرحا عاما (اكتتاب عام)، على أن تلتزم جهة الإصدار بمتطلبات الإدراج.
مهام المستشار
وأكد نظام الطرح والإدراج أنه يحق لهيئة قطر للأسواق المالية إلزام أي من جهات الإصدار التي ترغب في الإدراج في السوق الثانية بتعيين مستشارا للإدراج، يستمر معها لمدة ستة أشهر أو أكثر من تاريخ إدراجها في السوق، وذلك للقيام بالمهام التالية:
1. القيام بدور مسؤول الاتصال مع الهيئة.
2. اتخاذ الإجراءات المعقولة للتأكد من أن أعضاء الإدارة العليا للجهة المصدرة على دراية بمسئولياتهم.
3. تقديم الاستشارات والنصح للشركة فيما يتعلق بالامتثال لقواعد الإفصاح واستمرارية الإدراج في السوق.
4. التحقق بشكل مستمر من استيفاء الشركة للمعايير المعتمدة للإدراج على النحو المطلوب وإخطار الهيئة والسوق فورا في حال عدم استيفائها لأي من تلك المعايير.
5. في حال عدم امتثال الجهة المصدرة لقواعد الإفصاح، يتوجب على مستشار الإدراج المستمر أن يقدم إلى الهيئة والسوق ما يثبت أن الجهة المصدرة اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لتصحيح الوضع.
الإفصاح الدوري
وذكر نظام الطرح والإدراج انه يتعين على كل جهة مصدرة تحصل على موافقة الهيئة بإدراج أوراقها المالية في السوق الثانية، أن تقوم طوال مدة إدراج أوراقها المالية بإعداد ونشر تقارير دورية ( وتزود الهيئة والسوق بنسخ منها)، بالإضافة إلى أن تكون التقارير الدورية نصف سنوية وسنوية، علاوة على ان تكون التقارير نصف السنوية معتمدة من جهة الاصدار والتقارير السنوية المدققة من قبل مدقق حسابات الجهة المصدرة، كما يجب أن تعد وتنشر التقارير نصف السنوية خلال مدة لا تتجاوز (60) يوما من نهاية نصف السنة المعني، والسنوية خلال مدة لا تتجاوز (120) يوما من نهاية السنة المالية للجهة المصدرة، مع ضرورة أن يتضمن التقرير السنوي نتائج التشغيل لعام مالي كامل المصدر الأوراق المالية المدرجة والتدفقات النقدية خلال العام والمركز المالي في نهاية العام، ويجب أن يشتمل التقرير على تحليل شامل للأداء والموقف المالي ومقارنة الأداء مع أداء العام السابق.
نظام الحوكمة
وأفاد نظام الطرح والإدراج بأنه يجب على جهة الإصدار أن تقوم بالإفصاح عن المعلومات الفورية والدورية بالتزامن للهيئة، والسوق المتداولة فيها أوراقها المالية ومن خلال موقع جهة الإصدار الإلكتروني، أو من خلال أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة أو السوق، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ الحصول على المعلومة وتقوم السوق بنشر الإفصاحات، التي تلقاها من الجهات المصدرة على موقعها الإلكتروني، مشيرا إلى انه على جهات الإصدار المدرجة في السوق الثانية أن تعد تقرير حوكمة كل ثلاث سنوات وفقا للضوابط الواردة بنظام الحوكمة للجهات المدرجة بالسوق الثانية الصادر عن الهيئة، على ان يرتكز ذلك النظام على مبدأ التقييد أو التبرير.
استمرارية التداول
ويشترط نظام الطرح والإدراج على جهة الإصدار التي تم الترخيص لها من قبل الهيئة بالإدراج وقبولها للتداول بالسوق الثانية أن تلتزم طوال مدة إدراجها وتداولها بكل من:
1. ألا يقل عدد المساهمين عن 20 مساهما.
2. ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليون ريال.
3. ألا تقل حقوق الملكية عن 50 % من رأس المال المصدر والمدفوع ما لم تكن هناك خطة لإعادة الهيكلة.
4. ألا تقل نسبة الأوراق المالية المتاحة للتداول عن 5 % من رأس المال المصدر والمدفوع.
6. الالتزام بالشروط والمتطلبات السابقة وتشريعات الهيئة.
ولفت النظام الجديد إلى انه للهيئة في حال مخالفة شروط استمرارية التداول أن تنقل إدراج وتداول الأوراق المالية لجهة الإصدار إلى أي من الأسواق المالية الخاضعة لرقابة الهيئة، ما لم تتخذ جهة الإصدار تدابير لتصحيح أوضاعها أو أن تخطر الهيئة بخطتها لتصحيح أوضاعها خلال فترة زمنية محددة وتوافق الهيئة عليها.
نقل الإدراج
وبين النظام أنه يجوز لهيئة قطر للأسواق المالية أن تصدر قرارا بنقل إدراج أي ورقة مالية من السوق الثانية، إلى أي من الأسواق المالية الأخرى المرخصة من قبلها فيما عدا السوق الرئيسية، في أي وقت إذا ما ارتأت أن في ذلك تحقيقا للمصلحة العامة، أو لمصلحة الأسواق أو المستثمرين، أو في حالة تحقق أحد الشروط التالية:
1. فقدان جهة الإصدار المدرجة لأي من شروط استمرارية الإدراج.
2. طلب جهة الإصدار نقلها إلى أي من الأسواق المالية الأخرى المرخصة من قبل الهيئة.
وذكر نظام الطرح والإدراج الجديد أنه يجوز للهيئة أن تقرر نقل إدراج أي ورقة مالية من السوق الثانية إلى السوق الرئيسية في أي وقت إذا ما ارتأت أن في ذلك تحقيقا للمصلحة العامة، أو لمصلحة الأسواق أو المستثمرين، وذلك وفقا لمعاير يقترحها السوق وتوافق عليها الهيئة، كما يجوز للجهات المصدرة المدرجة في السوق الثانية، ان تطلب النقل إلى السوق الرئيسية بشرط مرور عام على الأقل على تاريخ بدء التداول في السوق الثانية، وأصدرت تقريرا واحدا على الأقل للحوكمة، على أن يرفق بطلبها ما يفيد استيفاؤها لكافة المتطلبات القانونية والمالية للإدراج المباشر في السوق الرئيسية، بالإضافة إلى أي متطلبات أخرى قد تطلبها الهيئة وفق أحكام هذا النظام.
copy short url   نسخ
05/03/2021
1253