+ A
A -
الدوحة محمد أبوحجر- قنا
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس.
وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن الوقف، والذي اشتمل على (9) فصول و(58) مادة، وتضمن أحكاماً تتعلق بإنشاء الوقف وأنواعه، ومصارفه وشروطه، والوقف الأهلي، والنظارة على الوقف وحمايته وعمارته واستثماره.
وقد أتى المشروع ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1996بشأن الوقف، وذلك في إطار تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات في هذا الصدد.
وبعد مناقشة مستفيضة لتقرير اللجنة، قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
وفي تعقيبه خلال المناقشات أوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس أن التقرير المعروض يتعلق بمشروع القانون الخاص بالوقف الذي أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لتقديم تقرير بشأنه، وقد قامت اللجنة بالفعل بدراسة مشروع القانون خلال جلستين عقدتهما وقد حضر الجلسة الثانية منهما بتاريخ 18 فبرير 2021 عدد من مسؤولي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وأعاد سعادة رئيس المجلس على أسماع السادة الأعضاء ما سبق أن ذكره خلال الجلسة السابقة لنظر مشروع القانون من أن المشروع سوف يحل محل القانون الحالي وكذلك لفت إلى الأسباب التي دعت إلى تعديل هذا القانون.
وقال سعادة السيد ناصر بن راشد الكعبي مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية إن المجلس سبق أن أحال إلى اللجنة مشروع القانون الخاص بالوقف لدراسته وقد عقدت اللجنة جلستين بتاريخ 3 و18 فبراير الماضي، وحضر الجلسة الثانية بعض المسؤولين بوزارة الأوقاف من بينهم الشيخ خالد بن محمد آل ثاني مدير الإدارة العامة للأوقاف والسيد محمد حسن المالكي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الأوقاف.
وقد انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة، كما أنها توصي مجلس الشورى بما يلي:
بانه في حال حصول الإدارة المختصة على موافقة الوزير ببيع الوقف أو استبداله أن تتم إجراءات البيع أو الاستبدال وفقا للإجراءات المتبعة في الدولة مع ضرورة التأكيد على حضور لجنة المناقصات والمزايدات في هذه الحال.
ثانيا أن يكون الحصول على المعلومات المطلوبة بموجب المادة 41 بمعرفة الإدارة المختصة بالتعاون مع السلطة المختصة بالدولة وهي مصرف قطر المركزي كونه السلطة التي لديها المعلومات الكافية في هذه الحالة.
وقال بعض الأعضاء إنه خلال مناقشة مشروع القانون داخل لجنة الشؤون القانونية والتشريعية تمت التوصية بانه فيما يتعلق بالمادة التي أجازت للجهة المعنية بموافقة الوزير بيع الوقف، فقد تمت التوصية بتعديل صياغة تلك المادة بحيث يتم النص على أن «يتم البيع وفقا للإجراءات المتبعة في الدولة» وهي المزايدات.
وأشاروا إلى انه فيما يتعلق بالمادة 41 فقد جرى بشأنها حديث مطول حيث تضمنت ما نصه «.... ويجوز للإدارة المختصة التعاون مع السلطات المختصة في الدولة كما يجوز لها بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع الدول الاجنبية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها».
وأشاروا إلى أن هناك لجنة لغسيل الأموال في مصرف قطر المركزي وقد منح القانون هذه اللجنة سلطة مطلقة في أن تطلب المعلومات والبيانات التي تحتاج اليها لأداء وظيفتها، وبالتالي فإنه ليس هناك داع لأن يتم النص في مشروع القانون الخاص بالوقف على جواز تعاون الإدارة المختصة مع السلطات المختصة.
كما دعا الأعضاء إلى ضرورة التوصية بتعديل الفقرة الواردة بالمادة 41 التي تجيز للإدارة المختصة التعاون مع الدول الاجنبية
مشيرين إلى انه من غير المقبول أن تتعاون الإدارة المختصة مع دول اجنبية وتتبادل معها المعلومات والارقام في حين أن هناك سلطة مختصة بالدولة معنية بهذا الأمر وهي وزارة الخارجية، وذلك تجنبا لأي لبث قد يحدث نتيجة لتواصل الإدارة مع الدول الأخرى.
كما طالب بعض الاعضاء بحذف العبارة التي تنص على حضور لجنة المناقصات والمزايدات عملية بيع الوقف.
وأكد الأعضاء على أهمية مشروع قانون الوقف ومدى حاجة المجتمع اليه لكي يرى النور قريبا حتى تكتمل منظومة التشريعات القطرية.
ولفتوا إلى أن هناك الكثير من المواطنين لديهم استفسارات عديدة وأموال يريدون أن يوقفوها وقد جاء هذا القانون لكي يجيب على هذه التساؤلات ويضع النقاط فوق الحروف داعين إلى ضرورة تضمين مشروع القانون توصية تحض على نشر ثقافة الوقف والوعي بأهميته، لافتين إلى أن الكثير من العوام قد لا يعرفون أهمية الوقف.
ورأى الاعضاء انه من الأفضل الا تتدخل الحكومة لا في بيع الوقف ولا في شرائه، مشيرين الا انه من الناحية الشرعية فإن الأئمة الأربعة يرون أن عملية بيع الوقف أو استبداله تتم من خلال القاضي الشرعي في المحكمة حيث يمكن للقاضي أن يحدد ما اذا كان من الأفضل أن يتم بيع هذا العقار في الوقت الحالي أم بعد مدة، لافتين انه لو تم السير في هذا الاتجاه فإن الدولة ستكون في غنى عن أي مطالبات خارجية لأننا سنكون ازاء حكم قضائي له قيمته سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
ونوهوا بان بعض الدول التي سمحت للحكومة بان تشرف على الأوقاف بها فإن الكثير من الخيرين فيها أحجموا عن الوقف، داعين الجهات المعنية في الدولة إلى دراسة هذه الفكرة ومدى مطابقتها للشرع.
وأكد الأعضاء أن مخاطبة الجهات الدولية المعنية بغسيل الاموال يجب أن تتم من خلال وزارة الخارجية وليس الأوقاف، مشيرين إلى أن وزارة الأوقاف يمكنها أن تقدم ما لديها من معلومات إلى وزارة الخارجية وهي التي تقوم بدورها بالتواصل مع تلك الجهات الخارجية.
copy short url   نسخ
02/03/2021
1100