+ A
A -
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة أطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود المجلس على زيارة فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة إلى مجلس الشورى يوم الإثنين الماضي واللقاء مع فخامته والذي دار الحديث خلاله حول العلاقات الأخوية الوثيقة بين دولة قطر والجمهورية التونسية الشقيقة وآفاقها المستقبلية، وانتخابات مجلس الشورى وما تمثله من دعم لمسيرة الشورى بالبلاد وتعزيز للمشاركة الشعبية في صنع القرار، وذلك إلى جانب دور البرلمانات في توحيد المواقف والتقريب بين الدول والشعوب والدفاع عن القضايا العادلة.
وواصل المجلس جلسته حيث ناقش المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وشمل التعديل مادتين من مواد القانون المذكور.
وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة المرسوم بقانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية ولجنة الخدمات والمرافق العامة، وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وأوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس المجلس خلال مناقشة المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم - أن المرسوم تم إحالته إلى مجلس الشورى من مجلس الوزراء، ويحتوي على ثلاث مواد منها مادة إجرائية، ونصت المادة الأولى من المرسوم بقانون، على أن يستبدل بنص المادتين 21 و23 من القانون المشار إليه حيث تنص المادة 21 على: «للوافد للعمل، ان ينتقل إلى صاحب عمل آخر، وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية».
وكانت تنص قبل التعديل على انه: يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل.
ويجوز للوافد، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.
كما يجوز للوافد، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر، في حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأي سبب.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم، بموجب أحكام قانون العمل المشار إليه، أو عقد العمل المبرم مع الوافد للعمل.
في حين تم إلغاء المادة 22 من القانون، وكانت تنص على انه «للوزير أو من ينيبه، الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة، إلى صاحب عمل آخر، في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه، وبشرط موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك بالنسبة للعامل الذي يسري عليه قانون العمل المشار إليه.
وللوزير أو من ينيبه، الموافقة على نقل الوافد للعمل، الذي لا يسري عليه قانون العمل المشار إليه، إلى صاحب عمل آخر في حال ثبوت تعسف المستقدم، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ويجوز لذات الأسباب، بموافقة الوزير أو من ينيبه، بناءً على طلب الوافد للعمل وموافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نقل الوافد للعمل، الذي يسري عليه قانون العمل المشار إليه، إلى صاحب عمل آخر.
وأضاف رئيس المجلس: كما تم إجراء تعديل على المادة 23 التي كانت تنص على انه» يُحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافدين الذين يستقدمهم للعمل، بالعمل لدى جهات أخرى، أو استخدام عمال لم يستقدمهم للعمل لديه، واستثناءً من ذلك، يجوز للجهة المختصة أن تأذن للمستقدم بإعارة عماله الوافدين إلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
كما يجوز لها أن تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى في غير أوقات عمله الأصلي، إذا وافق مُستقدمه على ذلك كتابة.
وفي جميع الأحوال، يجب الحصول على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل المشار إليه.
وتم تعديل المادة كالتالي: «يُحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي استخدام وافدين دون إبرام عقد عمل أو استخدام الوافدين الذين يستخدمهم للعمل لديه، للعمل لدى جهات أخرى. واستثناءً من ذلك، يجوز لوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن تأذن للمستقدم إعارة عمالة الوافدين إلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تتجاوز 6 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، كما يجوز لها ان تأذن للوافد للعمل بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى بالاضافة إلى عمله الأصلي، وفي جميع الأحوال، يجب الحصول على موافقة المستقدم والوافد للعمل.
قانون الجمعيات والمؤسسات
كما ناقش المجلس المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والذي يشتمل على 58 مادة، تتضمن تعريف الجمعية بأنها جماعة تضم عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يشتركون معا في القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو تربوي أو مهني، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي. كما يُعرّف الجمعية المهنية بأنها جمعية تضم أصحاب مهنة واحدة منظمة بقانون، ويُعرّف المؤسسة الخاصة بأنها منشأة خاصة يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض البر أو النفع العام أو الخاص، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي. ويحدد المرسوم بقانون شروط قيام الجمعية ومتطلبات عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وكيفية تسجيلها وأهدافها ومدة ترخيصها والجوانب المتعلقة بإدارتها وماليتها ورقابة أعمالها.
وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة المرسوم بقانون إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وقال سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى إن ما تضمنه مشروع القانون أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أصبحت هي المسؤولة عن الجمعيات والمؤسسات الخاصة إذ نظم المرسوم إنشاء الجمعيات وحدد عدد المؤسسين وبين النظام الأساسي للمؤسسات والجمعيات وعقد التأسيس.
كما حدد المرسوم الأسباب التي بموجبها ترفض الإدارة المختصة تسجيل الجمعيات أو إشهارها.. كما تضمن المرسوم الحديث عن الجمعيات المهنية ووحد رسومها.
ورشح المرسوم جوانب مجلس الإدارة والجمعية العمومية كما سمح للجمعيات أن تفتح لها حسابات وأن يكون مالها ملكا لها ومحددا في خزينها في البنوك وتتم عملية الصرف عن طريق رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق.
ولفت إلى أن المادة 30 من المرسوم نصت على الإحتفاظ بسجلات الجمعية سواء ورقية أو نسخ إلكترونية في مقر الجمعية وتم تحديد مدة حفظ السجلات لمدة 10 سنوات كما أجاز المرسوم للجمعيات الدخول في عمليات استثمارية لأموالها لكن بموافقة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بعد التأكد من أن الأموال غطت كافة نفقات الجمعية ولم يسمح المرسوم بجمع التبرعات إلا بموافقة من الإدارة المختصة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كما لم يسمح المرسوم للجمعيات بالانضمام إلى جمعيات أخرى أو مؤسسات أو هيئات خارجية إلا بأخذ موافقة الوزير المختص كما لم يسمح للجمعيات بتوقيع مذكرات تفاهم وما شابهها إلا بالرجوع للوزير المختص.. وأوجب المرسوم على الجمعيات أن تحتكم في نظامها المالي إلى قانون الجمعيات الخيرية مبينا أن كافة التعديلات تشير إلى الدور الرقابي للحكومة على عمل الجمعيات وتحديد أنشطتها.
copy short url   نسخ
24/11/2020
1620