+ A
A -
كتب محمد أبوحجر
كشفت المحامية أسماء القره داغى محامية المجني عليهما في قضية الاتجار بالبشر تفاصيل القضية والتي اشادت اللجنة الوطنية للاتجار بالبشر بالحكم الذي صدر بها من المحكمة الابتدائية بإدانة متهمين يحملان الجنسية الباكستانية.
وقالت خلال تصريحات لـ الوطن: في البداية أشكر سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، لثقته الغالية بي وبتكليفي بالدفاع عن المجني عليهما.
وبالرجوع لتفاصيل القضية أكدت المحامية أنها بدأت في باكستان، حيث تنتمي المتهمة الأولى إلى احدى الاسر الغنية ذات النفوذ القوي، فعملت على استغلال الحاجة والفقر المدقع للأسر، اذ استرقت المتهمة الأولى الضحيتين واشترتهما بمالها ونفوذها، وكانت حينئذ المجني عليها الأولى لا تتجاوز عمر الثمانية أعوام، اما الضحية الثانية فكان عمرها عشرة أعوام، فأخذتهما لتعملا لديها لخدمتها وخدمة عائلتها بمساعدة المتهم الثاني الذي كان من احد اقربائها.
تعذيب المجني عليهما
وأضافت المحامية اسماء القره داغي: مكث المتهمان فترة من الزمن وهما يمارسان كافة أنواع الرق للمجني عليهما في بلديهما، ثم انتقلا إلى دولة مجاورة ومنها إلى دولة قطر بأوراق ثبوتية مزورة. مضيفة: تم اكتشاف الجريمة خلال العام الماضي حينما لاحظ شخص يعمل بالمنزل آثار التعذيب على المجني عليهما حيث كان المتهمان يمارسان عليهما كافة أنواع العنف والتعذيب والضرب بالأسلاك.
فقام بالتحدث معهما وأقنع المجني عليهما بإبلاغ الشرطة بذلك، ومن هنا بدأت التحقيقات وتمت الإحالة بتهم عدة وهي: بأن المتهمين قاما بإيواء المجني عليهما بداخل دولة قطر وذلك باستعمال القوة والعنف والتهديد بقصد الاستغلال في الخدمة قسراً، باستغلال حاجة الضعف والحاجة وذلك في السخرة والخدمة قسراً وممارسات شبيه بالرق والاستعباد وكانت المجني عليهما انثيين، كما قام المتهمان بحجز المجني عليهما وحرمانهما من حريتهما على خلاف القانون وكانت فترة الحجز والحرمان من الحرية تزيد على15 يوما إضافة إلى انهما سخرا وأكرها المجني عليهما على العمل بغير أجر، إضافة إلى الاعتداء عمدا على سلامة جسمي المجني عليهما، وبناء عليه يكون المتهمان قد ارتكبا الجناية المؤثمة بنص المواد: 2، 14، 15، بند 1، 4» (من القانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والجناية والجنحة المؤثمة بنص المواد) 1، بند 2، 318 بند 4، 7، 322، 309 ( من قانون العقوبات).
تقرير الطب الشرعي
وأضافت محامية المجني عليهما: بعد الإحالة إلى المحكمة المختصة بدأت الجلسات التي تجاوزت 15 جلسة، تم فيها سماع عدد كبيرمن شهود الاثبات وشهود النفي، كما تم تزويدنا بتقرير الطب الشرعي لبيان نسبة العجز لكل من المجني عليهما جراء ما لحق بهما من تعذيب وضرب ودرجته والاداة أو الادوات المستخدمة في ارتكابها وما نتج عنها من إصابات وما خلفت من عجز وعاهة وتاريخ تلك الإصابات، كما تم تقديم مرافعة شفوية مع مذكرات مكتوبة، وكانت طلباتنا تتمثل في طلب ادانة المتهمين ومعاقبتهما بأقصى درجات العقوبة المقررة في مواد الاتهام لضخامة وجسامة وفظاعة الواقعة وطبقا للمادة رقم 15 من القانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر 15 / 2011، مع الزام المدعي عليهما بالحق المدني متضامنين كتعويض مادي ونفسي للمجني عليهما شاملا جميع الاضرار على سبيل التعويض المدني وبخاصة ان من أهم ما يميز قانون الاتجار بالبشر هو أن للمحكمة الجنائية حق الفصل في الدعوى المدنية وفقا للمادة رقم (10) من القانون نفسه الذي ينص على المحكمة الجنائية المختصة بنظر الدعوى الجنائية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، الفصل في موضوع الدعوى المدنية الناشئة عن هذه الجرائم.
واشادت بالحكم الذي جاء بحد وصفها رادعا لكــل من يســـول له نفســـه ويقدم على ارتكاب مثل هذه الجرائم التي تتنافى مع القواعد الإنسانية والأخلاقية والقانونية، حيث قضت محكمة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بحبس المتهمين لمدة عشرة أعوام مع الشغل والنفاذ وبتغريم كل متهم مائتي ألف ريال وبإبعادهما عن البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة مع الزامهما متضامنين بأن يؤديا لكل مدعية بالحق المدني مبلغ مليون ريال على سبيل التعويض وهذا هو احقاق الحق والعدالة بدولة قطر والذي يتسم قضاؤه به وبنصرة المظلومين.
وأكدت المحامية ان دولة قطر من اكثر الدول التي تحارب وتكافح الاتجار بالبشر حيث قامت بسن قوانين رادعة لكل من تسول له نفسه القيام بهذه الجريمة ولا تتساهل مع أية انتهاكات أو تعد على حقوق الإنسان.
انتصار للعدالة
هذا وكانت قد أشادت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بإصدار المحكمة الابتدائية بالمجلس الأعلى للقضاء حكما في حق اثنين من المتهمين يحملان الجنسية الباكستانية في قضية لها علاقة بالاتجار بالبشر، في حكم يعد انتصارا للعدالة، حيث أدانت المحكمة المتهمين لارتكابهما الجريمة ضد اثنين من مستخدمي المنازل والمنصوص عليها بقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 15 لسنة 2011.
وتمثلت هذه الجريمة في استغلال المجني عليهما قسرا في الخدمة وممارسة الرق والاستعباد بحقهما، وحجز المجني عليهما وحرمانهما من حريتهما، وتسخير المجني عليهما وإكراههما على العمل بدون أجر، والاعتداء على سلامة جسم المجني عليهما.
وقضت محكمة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بحبس المتهمين الإثنين لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما مبلغ 200 ألف قطري عما أسند إليهما من اتهام وبإبعادهما من البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها.
كما نص قرار المحكمة على إلزام المتهمين متضامنين بتأدية لكل مدعية بالحق المدني مبلغ مليون ريال قطري على سبيل التعويض.
copy short url   نسخ
23/11/2020
3343