+ A
A -
كشفت وزارة العدل عن الحدود القانونية لترخيص الوساطة العقارية والتي يؤدي عدم تنفيذها إلى تعريض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في القانون، حيث أوضحت أنه لا يجوز مزاولة أعمال الوساطة دون ترخيص، بجانب أنه لا يجوز مزاولة أعمال الوساطة أثناء سريان الحكم أو القرار الصادر بوقف الترخيص، وأنه لا يجوز للوسيط العقاري أن يجمع بين أعمال الوساطة العقارية وأي مهنة أخرى تتعارض مع أعمال الوساطة، وكذلك لا يجوز له أن يباشر أي نشاط اخر في المقر المخصص لمزاولة اعمال الوساطة، واختتمت الحدود القانونية بأنها لا يجوز التنازل عن الترخيص للغير، ولا ينقل للورثة الا بعد موافقة الإدارة، على أن يتم التحقق من توافر الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الوساطة في الوريث. هذا وكانت حددت وزارة العدل 10 مواصفات لمكاتب الوساطة العقارية حتى تستطيع الحصول على الترخيص لمزاولة مهنة الوساطة، حيث بدون تلك المواصفات لن تعطي الوزارة التصاريح اللازمة للوسطاء.
ويتمثل أبرز تلك المواصفات في أن يكون المكتب ملائما ومخصصا لمزاول أعمال الوساطة العقارية، دون أي نشاط أخر لذات المرخص له أو لغيره، كما لا بد للمكتب أن يكون مستوفيا لاشتراطات الأمن والسلامة والدفاع المدنى، وأن يكون مرخصا به كمقر لمزاولة نشاط تجاري من وزارة التجارة والصناعة، وأن يكون مزودا بالتجهيزات اللازمة لاستقبال العملاء والحفاظ على سرية المعاملات، وأن يكون مزودا بالتجهيزات اللازمة لاستقبال العملاء من ذوى الإعاقة وكبار السن، وأن تثبت على واجهته لوحة تعريفية باللغة العربية على الأقل مبينا بها نوع النشاط، وأن يكون مزودا بأجهزة الحاسب الآلي وبرامج البحث العقاري الحديثة، وأن يخصص به مكان آمن لحفظ سندات الملكية ومستندات العملاء وعقود الوساطة العقارية، وأن يقوم طوال مدة الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية.
واستقبلت إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل 226 طلبا لمزاولة أعمال الوساطة العقارية، واستقبلت الوزارة طلبات المتقدمين خلال ثلاثة أسابيع من إعلانها بدء تسجيل الوسطاء العقاريين عبر موقعها الإلكتروني.
وبالتزامن مع استقبال طلبات الوسطاء العقاريين، بدأت إدارة الوساطة العقارية في الوزارة تنفيذ برامج الدورات التدريبية لصالح الوسطاء ممن تنطبق عليها اشتراطات مزاولة المهنة.
copy short url   نسخ
25/09/2020
398