+ A
A -
قدمت دولة قطر شكويين أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» في 20 أكتوبر 2017،، وهي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وقد تم تسجيل الشكوى الأولى بموجب المادة 84 من اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 (اتفاقية شيكاغو) ضد البحرين ومصر والسعودية والإمارات، في حين أن الشكوى الثانية تم تسجيلها بموجب الفقرة الثانية من المادة 2 من الاتفاقية الدولية لخدمات العبور الجوية لعام 1944 ضد كل من البحرين والإمارات ومصر، علماً بأن السعودية لم تنضم لهذه الاتفاقية.
وقد عرضت دولة قطر في شكواها بالتفصيل كافة الانتهاكات التي قامت بها الدول الأربع بسبب عدم الامتثال لأحكام اتفاقية شيكاغو والاتفاقية الدولية لخدمات العبور الجوية، حيث طلبت من مجلس «الإيكاو» الفصل في قضية حظر الطيران وإعلانه كإجراء غير قانوني.
ففي 19 مارس عام 2018، أثارت الدول الأربع اعتراضات أولية بدعوى عدم اختصاص مجلس الإيكاو بالنظر في مطالبات دولة قطر في كلتا القضيتين.. وبعد تبادل المذكرات الخطية وجلسات النقاش أصدر المجلس في 29 يونيو عام 2018 قراراً برفض جميع الاعتراضات الأولية التي تقدمت بها الدول الأربع.. وبعبارة أخرى، تمت موافقة المجلس بالنظر في الشكويين اللتين تقدمت بهما دولة قطر وذلك بغالبية أصوات الدول المشاركة والتي اعتبرت أن الشكوى جدية وتندرج من ضمن اختصاص المنظمة.
وفي 4 يوليو 2018، استأنفت الدول الأربع قرارات «الإيكاو» سعيا منها إلى الحصول على حكم من محكمة العدل الدولية يقر بعدم اختصاص هذه المنظمة الدولية بالنظر في الشكوى القطرية.
14/7/2020 قرار محكمة العدل الدولية أقرت باختصاص مجلس الإيكاو في النظر بالقضية التي رفعتها قطر.
copy short url   نسخ
15/07/2020
408