+ A
A -
محمد أبوحجر
علمت «الوطن» أن لجنة قبول المحامين الذي يترأسها سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عاودت عملها خلال الاسبوع الحالي وذلك بعد توقف مؤقت اثناء أزمة انتشار فيروس كورونا، واجتمعت اللجنة ونظرت في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها أداء بعض المحامين الجدد اليمين القانونية، وقبول عدد من المحامين الجدد تحت التدريب، والنظر في طلبات قيد عدد من أصحاب الأعمال النظيرة بجداول المحامين المشتغلين.
كما نظرت اللجنة أيضا في نقل قيد محامين لدرجات مختلفة في جداول المحامين المشتغلين، واعتماد محاضر اللجان الفرعية، واستعراض عدد من المواضيع التنظيمية لأعمال مهنة المحاماة، والملفات المعروضة للمناقشة أمام اللجنة، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
هذا وتتولى لجنة قبول المحامين الاختصاصات المقررة لها بموجب قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2006 وهي تلقي طلبات القيد ونقل القيد وتجديده وبحث هذه الطلبات وابداء الرأي فيها وفق أحكام قانون المحاماة، وأقتراح ضوابط مباشرة موظفو الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الخاصة، الاختصاصات المنصوص عليها في البندين (2، 3) من المادة الثالثة من قانون المحاماة المشار إليه، وهي:(إبداء الرأي والمشورة القانونية، وصياغة العقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها).
و الترخيص لموظفي قطر للبترول بمباشرة الاختصاصات المتعلقة بأعمال المهنة المنصوص عليها في المادة (3) من قانون المحاماة المشار إليه، والإذن للمحامي غير القطري - بناء على طلبه -، بالمرافعة أمام المحاكم القطرية في قضية معينة رغم عدم قيده بجداولها، واقتراح الإذن بناء على طلب مكاتب المحاماة القطرية، باستقدام محامين غير قطريين، للمرافعة أمام محكمة التمييز، والترخيص للمحامين غير القطريين الذين يعملون في مكاتب محاماة قطرية، بالحضور باسم المكتب أمام الجهات المنصوص عليها في المادة (3/ بند 1) من هذا القانون. (مادة 9)
وإصدار اللائحة الداخلية بتنظيم عمل اللجنة، تصنيف مكاتب المحاماة القطرية، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، واقتراح إنشاء جداول قيد نوعية بخلاف الجداول المنصوص عليها قانونا بالمادة 12 من قانون المحاماة.
ووضع الضوابط بشأن المقابلة الشخصية والاختبارات، وإصدار قرار بشطب المحامي الذي يفقد شرطاً من شروط القيد المنصوص عليها في المادة (13) من جدول المحامين المشتغلين، واصدار قرار بمد مدة التدريب للمحامي المتدرب لفترة أخرى مع بيان الأسباب عند طلب القيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية. (مادة 14)
واقتراح الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة، وقيام المحامي بأداء اليمين أمام اللجنة، وإصدار قرار استمرار صرف مكافأة شهرية للمحامي تحت التدريب وفقاً للضوابط التي تحددها، وإصدار قرار بالإعفاء من مدة التدريب أو تخفيضها، واصدار قرار بإلحاق المحامي تحت التدريب بمكتب أحد المحامين المشتغلين إذا تعذر عليه أن يجد محامياً يلتحق بمكتبه.
والأمر بإغلاق مكتب المحامي تحت التدريب، حال قيامه بفتح مكتباً باسمه خلال فترة التدريب، واقتراح رسوم القيد في الجداول، وكذلك رسوم تجديد القيد السنوي.
واصدار قرار بنقل اسم المحامي من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين، إذا لم يسدد رسم تجديد القيد في الموعد المحدد، وإصدار شهادات القيد بجدول المحامين المشتغلين تتضمن بيانات قيد المحامي طالب الشهادة، وتحديد مواصفات الرداء الخاص بالمحاماة.
و إحالة المحامي إلى إدارة شؤون المحاماة للتحقيق معه في حالة مخالفته لأحكام قانون المحاماة المشار إليه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى مقدمه إليها، والتصرف في التحقيقات النهائية المعروضة عليها من قبل إدارة شؤون المحاماة بشأن المخالفات التأديبية المنسوبة إلى المحامي.
وتنفيذ القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامين وإدراجها في سجل يُعد لهذا الغرض، والتأشير بمقتضاها في الجدول المقيد به المحامي، وإصدار قرارات محو الجزاءات التأديبية التي توقع على المحامي بعد انقضاء المدد القانونية بعد توقيع الجزاء الواردة في المادة (73 مكرر 1) من قانون المحاماة.
وإعادة قيد المحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من جدول المحامين وفقا لأحكام قانون المحاماة، والنظر في إعادة قيد اسم المحامي في الجدول الذي صدر بحقه قرار تأديبي بشطب اسمه من جدول المحامين، وأية اختصاصات أخرى تتعلق بمهنة المحاماة يعهدها بها وزير العدل.
copy short url   نسخ
09/07/2020
2585