+ A
A -
الدوحة الوطن
أشاد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، بقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى.
وأكد سعادته أن هذا القانون يترجم إيمان وثقة القيادة الرشيدة بقدرة القطاع الخاص القطري على المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية لدولة قطر، مشيراً إلى أن إصدار هذا القانون يتوج مسيرة التعاون المثمر والبناء بين القطاعين الحكومي والخاص والذي أسهم في ترسيخ قوة الاقتصاد القطري على الرغم من مختلف التحديات الإقليمية والعالمية.
وأضاف سعادته أن القانون رقم (12) لسنة 2020 يعد خطوة مهمة لتوسيع آفاق الاستثمار في دولة قطر وتوفير المزيد من فرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مشروعات تنموية ترسخ التنوع الاقتصادي للدولة.
وأضاف سعادته أن هذا القانون يوفر من جهة أخرى إطاراً تشريعيا يسهم برفع كفاءة وفعالية حوكمة المشاريع وتوزيع وإدارة المخاطر والحد من التكاليف وتشجيع المنافسة والابتكار بما يتيح للدولة تنفيذ عدد أكبر من المشاريع الداعمة للاقتصاد الوطني.
ولفت سعادته إلى أن الدولة سعت منذ عدة سنوات إلى اعتماد مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ العديد من مشروعات التنمية الكبرى وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص سواء بشكل مباشر أو من خلال لجان حكومية تابعة لها، أو مشاركة فيها وذلك على غرار مشروعات الأمن الغذائي وبناء المنشآت التعليمية والصحية والأسواق المركزية والمناطق اللوجستية والمخازن منخفضة التكاليف.
بيئة الأعمال
من ناحية أخرى سلطت وزارة التجارة والصناعة الضوء على القـانـون رقـم (12) لسنـة 2020 بتنـظيـم الشـراكـة بـين القطـاعـين الحـكومـي والخـــاص والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أول أمس الأحد ويعد إصدار هذا القانون خطوةً مهمة في سبيل دعم القطاع الخاص وتفعيل دوره في بناء قوة الاقتصاد الوطني والمساهمة في مسيرة دولة قطر نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030.
وأوضحت الوزارة في هذا السياق أن المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص Public Private Partnerships (PPP) تُعرف على أنها أحد أشكال التعاون بين القطاعين والتي يتم من خلالها وضع آليات تتيح للحكومة توفير السلع والخدمات العامة والاجتماعية بالشراكة مع القطاع الخاص وبالتالي تعزيز دور ومساهمة هذا القطاع في تنفيذ المشروعات الكبرى الهادفة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأفادت الوزارة بأن قانون تنـظيـم الشـراكـة بـين القطـاعـين الحـكومـي والخـــاص يهدف إلى تطوير قدرات شركات القطاع الخاص القطري وتشجيع المنافسة وتعزيز دورها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية، وتوجيه الجهات الحكومية باتخاذ منحنى جديد ورؤية حديثة لإدارة المشاريع الوطنية بما يدعم كفاءة وفعالية إنجازها وتعزيز استدامتها بأقل التكاليف.
وتم إعداد هذا القانون في ضوء الدراسات التي أجرتها وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق والتعاون مع غرفة قطر وكافة الجهات الحكومية المعنية وذلك بهدف دراسة الوضع الحالي لبيئة الأعمال في دولة قطر وتحديد القطاعات ذات الأولوية لمشاريع الشراكة ومدى جاهزية الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص للدخول في شراكات لتنفيذ هذه المشاريع، بالإضافة إلى بحث سبل رفع التحديات التي تواجه القطاعين في هذا المجال وحصر القوانين والتشريعات والسياسات الحالية وتحليل أدائها في مجال الشراكة بين القطاعين فضلاً عن دراسة الإمكانيات والخبرات المتوافرة لدى الجانبين.
ترتيبات تعاقدية
وأفادت الوزارة بأن القانون الصادر يتضمن ترتيبات مؤسسية وتعاقدية من خلال العقد المبرم بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص وتوزيع وتقاسم المخاطر والأدوار من خلال الأطر التنظيمية والتعاقدية، وفق نموذج وطريقة الشراكة التي يعتمدها الطرفان المعنيان بحسب سياسة المشروع والأهداف التي تتطلع جهة التعاقد (الجهة الحكومية) لتحقيقها.
وسلطت الوزارة الضوء على فوائد قانون تنـظيـم الشـراكـة بـين القطـاعـين الحـكومـي والخـــاص ومن بينها: تنويع وتوزيع وتخفيف المخاطر ورفع الجدارة الائتمانية للمشروع من خلال تعزيز مرونة الهيكل التمويلي وتحقيق عوائد ضريبية وتعزيز القدرة على الحصول على التمويل وتوفير الخبرات والكفاءة اللازمة لإدارة المشاريع وحوكمة وترشيد النفقات الموجهة للموازنة العامة للدولة وخلق القيمة المضافة والاستفادة من تأثير الشركاء لتعزيز آليات التفاوض والتوصل إلى معايير عمل أفضل وتعزيز مبادئ الإفصاح والمساءلة في إدارة الموارد وإدارة المشاريع على أسس اقتصادية بما يحقق المكاسب الاجتماعية والاقتصادية معاً وتحقيق النجاح والتوسع في الأعمال من خلال التحفيز بالإضافة إلى وضع حلول ناجعة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير حوافز للقطاع الخاص القطري من أجل المشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية وخلق بيئة أعمال ديناميكية من شأنها تعزيز أداء القطاع الحكومي ودعم التوجه المستقبلي لتقييم الخدمات وفق قواعد اقتصادية وترسيخ الشراكات والتعاون بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة مع القطاع الحكومي وتشجيع المنافسة والابتكار وحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية وتقنين منح المزايا والحوافز التي تُمنح لمقدم العطاء الفائز أو لشركة المشـروع الخاص بالشراكة أو مساهميها أو مقاوليها الرئيسيين أو من الباطن، بما في ذلك الحـوافـز المالية والضريبية وتقنين منح الاستثناءات من بعض القوانين على غرار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وقانون النظام المالي للدولة.
الأنظمة المعتمدة
وفي سياق تقديم نص القـانـون رقـم (12) لسنـة 2020 بتنـظيـم الشـراكـة بـين القطـاعـين الحـكومـي والخـــاص، أفادت الوزارة بأن القانون عرّف الشراكة بين القطاعين بأنها اتفاق يتم بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ وتمويل الأعمـال أو تقديم الخـدمات، وفقاً لأحـد الأنظمة التاليـــة: تخصيص أراضٍ عن طريق الإيجـار- الترخيص بالانتفاع، لتطويرها من قبل القطـاع الخـاص - نظـام البناء والتشغيل ونقـل الملكيــة (B.O.T) - نظـام البناء ونقل الملكيـة والتشغيــل (B.T.O) - نظـام البناء والتملك والتشغيل ونقـل الملكيــة(B.O.O.T)- نظـام التشغيـل والصيانـــة (O.M) وأي نظـام آخـر يعتمده مجلس الـوزراء، بناءً على اقتراح الوزيـر (المادتين 1 و3).
وأضافت الوزارة أن الشـراكة تتم كقاعدة عامة بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص بموجب عقد الشـراكة، وفقاً لأحكام هذا القانـون والسياسة العامة للشراكـة التي يعتمدهـا مجلس الوزراء، بناءً على اقتـراح الوزيــر.
ونوهت الوزارة بأنه يجوز بشكل استثنائي، وبموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزيـر، استثناء أحـد المشروعات التي يتم تنفيذها عن طريق الشراكة من الخضوع لأحـكام هذا القانــون. كما يجوز لكل من الجهة الحكومية أو الإدارة المختصة (وهي إدارة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بوزارة التجارة والصناعة)، من تلقاء نفسها أو بناءً على اقتراح القطـاع الخـاص، تحديد أحد المشـروعات لتنفيذه عن طريق الشراكة، وعرضه على الوزيـر، للموافقـة عليه من حيث المبـدأ.
وتابعت الوزارة أنه بموجب هذا القانون تتولى جهة التعاقد إعداد تقرير حول فكرة المشـروع يتضمن موجـزاً عنه وبيان مدى ملاءمته للتنفيذ عن طريق الشراكة وتحديد مهام ومسؤوليات كل طـرف. ويُعرض التقرير على الوزيـر لرفعه إلى رئيس مجلس الـوزراء، مشفوعـاً بتوصياته، للنظـر في اعتمـاده قبل إعداد دراسة المشـروع.
ولفتت «التجارة» إلى أن القانون نص على تشكيل لجنـة لكل مشروع على حـدة، بقرار من الوزيــر، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، على أن يتضمن تشكيلها ممثلين عن جهة التعاقد والإدارة المختصة وديوان المحاسبـة. وتتـولى لجنـة المشـروع ما يلـي:
إعـداد وثيقـة سياسـة المشـروع، وعرضها على الوزيـر لاعتمادهـا وتقييـم العطـاءات والتفـاوض بشأن العقـود ورفـع التوصيـة لجهة التعاقد فيما يخص مقدم العطاء الفائــز.
وأوضحت الوزارة أن جهة التعاقد تُعِد بالتنسيق مع لجنة المشـروع، دراسة المشـروع، وتشمل، على الأخـص، ما يلــي:
المـزايـا الاستراتيجيـة والتشغيليـة لتنفيـذ المشـروع ووصف المشـروع، ونموذج التعاقد، ومدة عقد الشراكة، وتحديد مهام كل من جهة التعاقد وشركـة المشـروع وخطـة تفصيلية لتنفيذ المشروع تشمل تحـديـد الجـدول الزمني للتنفيـذ والجهة الحكومية التي قد يكون اشتراكها مطلوباً لتنفيذ المشـروع، والأراضي التي يلـزم تخصيصها للتنفيـذ وتقدير التكلفة الرأسمالية للمشروع، وأي مدفوعات لازمة من أي جهة حكومية، وأي دعم حكومي في شكل ضمانات أو غيرهـا ووصف الحوافـز التي قد تُمنح لمقدم العطـاء الفائـز أو لشركة المشروع أو مساهميها أو مقاوليها الرئيسيين أو من الباطـن والمعايير والضوابط والاشتراطات المالية والفنيـة التي يجب أن تتوفر في مقدمي العطاءات، وقدرتهم وكفاءتهم في مجال التخـصـص وبيان المـزايـا المالية والفنية المترتبة على تنفيذ المشروع عن طريق الشراكة، وبيان المخاطــر التي تتحملها شركة المشـروع وقدرة جهـة التعاقـد الإداريـة والماليـة والفنيـة على تنفيذ التزاماتها الناشئة عن عقد الشراكة، ومراقبة تنفيـذه وتحديد الجهـة التي تتولى الإشـراف على تنفيـذ عقـد الشراكة.
ولفتت الوزارة أن القانون ينص على وجوب عرض دراسة المشروع على الوزيـر، لرفعـها إلى رئيس مجلس الـوزراء، مشفوعةً بتوصياته، للنظـر في اعتمـادها على أن تتولى جهة التعاقد، بالتنسيق مع الإدارة المختصة، الإعلان عن المشـروع المراد طرحه. وأوضحت الوزارة أن الإعلان يكون عن طريق النشـر في الصحف والنشـرات المحليـة أو الدوليـة، أو المـوقع الإلكتروني لأي منهما، والمـوقع الإلكتروني الموحـد لمشتريات الدولة.
طرح المشاريع
وأفادت الوزارة بأن قانون تنـظيـم الشـراكـة بـين القطـاعـين الحـكومـي والخـــاص حدد طـرح المشـروع للتعاقـد بإحـدى الطـرق التاليــة:
المناقصـة على مـرحلتـين أو المناقصـة المحـدودة وفقـاً للقـوائم أو مواصفات القبـول المحـددة أو الممـارســة أو المسـابـقــة أو المـزايــدة أو الاتفـاق المبـاشــر أو أي طريقة تعاقـد أخـرى يعتمدها مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزيــر.
وفي هذا الصدد، أوضحت الوزارة أن جهة التعاقد تتولى إعداد مستندات طرح المشـروع وذلك بالتنسيق مع لجنة المشـروع على أن تتضمن ما يلــي: المعلومات العامة ذات الصلة بالمشروع واللازمة لإعداد العطـاء وتقديمـه والمواصفـات الفنية والماليـة للمشـروع، وأية اشتراطات أخـرى يتم استيفاؤها مـن قِبـل مقـدم العطـاء وشـكل شركـة المشـروع والشـروط الواجـب توافرها فيهـا والشـروط والأحـكام الرئيسية لعقـد الشراكـة والحوافـز التي تُمنح لمقدم العطاء الفائز أو لشركة المشـروع أو مساهميها أو مقاوليها الرئيسيين أو من الباطن، بما في ذلك الحـوافـز المالية والضريبية، إن وجدت والمعاييـر والطريقـة التي يتم على أساسها الطـرح وتقييم العطـاءات والنماذج والمستندات التي يجب تقديمها من قِبل مقدم العطـاء وقيمة التأمين الابتـدائي، وطريقة حساب قيمة التأمين النهائي إذا كان مطلوباً والجدول الزمني لإجراءات الطرح متضمناً الموعد النهائي لتقديم العطـاءات.
هذا وأجاز قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تنفيذ العطاء من قبل تحالف مكوّن من أكثر من شركـة، ويُقدم العطاء بإسم التحالف، ولا يجـوز لأي من الشـركـات المكونة له التقدم بعطاء آخـر بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردةً أو من خلال تحـالف آخـر، ما لم تنص مستندات الطـرح على خـلاف ذلك، ولا يُقبَل أي عطـاء يتم تقديـمـه على نحـو مخـالـف.
وأوضحت الوزارة أنه فيما عدا حالات التعاقد بطريق الاتفـاق المباشـر، يتعين على جهة التعاقد قبل البدء في عملية الطرح، اتخاذ إجـراءات تأهيل الشـركـات، وذلك ما لم تستثن دراسة المشـروع من إجـراءات التأهيـل. وتتولى جهـة التعاقـد وضع معايير وإجراءات التأهيـل، مع الأخـذ في الاعتبـار طبيعة المشـروع.
وبموجب القواعد الواردة في هذا القانون تخضع عملية اختيـار مقدم العطـاء الفائـز لمبادئ الشفافية وحرية المنافسة وتـكافـؤ الفـرص والمسـاواة على أن تتوفـر في صاحب العطاء الفائز المعايير والضوابط والاشتراطات المالية والفنيـة المعتمدة والقـدرة والكفاءة في مجال تخصصـه. وتُستبعـد العطـاءات التي لا تتطابـق مع شـروط وأحـكام مستنـدات الطـرح.
ولفتت «التجارة» إلى أن رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزيـر وطلب جهة التعاقد، يمكنه إلغاء إجـراءات الطـرح في الحـالات التاليــة: إذا لم يُقدَّم سـوى عطاء وحيد، أو لم يبقَ بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحــد أو إذا اقترنت جـمــيـع العـطــاءات بـتـحــفــــظــــات، أو شروط لا تتفق وشروط وأحـكام مستندات الطـرح ولا يمكن تقييمهـا إلى جانب الحـالات الأخـرى التي تُحـددها مستنـدات الطــرح.
وأضافت الوزارة في هذا السياق أنه تُلغـى إجـراءات الطرح بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت المصلحـة العامـة ذلك. وفي جميـع الأحـوال، تقوم جهة التعاقد بإخطار مقدمي العطاءات بقرار الإلغـاء بأي وسيلة تُفيـد العلـم.
كما نص القانون على أنه لا يجوز لمقدمي العطـاءات المطـالبـة بأي تعويضات أو غيرها من التكاليف في حـالة إلغـاء إجـراءات الطـرح، ما لم تنص مستندات الطــرح على خـلاف ذلك.
وتابعت الوزارة أن لجنة المشروع تتولى عرض توصيتها بتحديد العطاء الفائـز على الوزيـر لرفعها إلى رئيس مجلس الـوزراء، مشفوعةً بتوصياته، للحصول على الموافقـة على الترسيـة، وذلك قبل الإعلان عن العطاء الفائـز أو إخطـار مقدمه، على أن يُرفق بالتوصية نسخة من مشروع عقـد الشـراكة وأية معلومات أو بيانات قد تتطلبها الموافقة على الترسيــة.
عقد الشراكة
وسلطت الوزارة الضوء على المحاور التالية التي يجب أن يتضمنها عقـد الشراكـة والمتمثلة في: طبيعة ونطـاق الأعمـال أو الخـدمات التي يجب على شركـة المشروع أداؤها وشـروط تنفيذهـا وملكية أمـوال وأصـول المشـروع، والتزامات الأطراف المتعلقة بتسليم واستلام الأعمـال والأصـول، وأحـكام نقـل الملكيــة ومسؤوليـة الحصـول على التراخيـص والتصاريح والموافقــات والالتزامات الماليـة المـــتــبـــــادلــــــــة وعـلاقـتـهـــا بطريقة التمويـل وتحديد سعـر بيع المنتج أو مقابل أداء الخدمة التي يقوم عليها المشروع، وأسس وقواعد التحـديد، وأسس وقواعد تعديل السعر بالزيادة أو النقصان، وكيفية معالجة معدلات التضخم، وما يرتبط بتغيير أسعار الفائدة، إن كان لذلك مقتضى ووسائل ضمـان الجـودة، وأدوات الرقابة والإشراف والمتابعة المالية والإدارية والفنيـة لتشغيل المشروع واستغلاله وصيانتـه وتنظيم حـق جهة التعاقد في تعديل شروط البناء والتجهيز والصيانة والتشغيل والاستغـلال، وغير ذلك من التزامات شركـة المشروع، وأسس وآليات التعويض عن هـذا التعديـل وأنـواع ومبالغ التأمين على المشروع، ومخاطـر تشغيله أو استغلاله، وضمانات التنفيـذ الصادرة لصالح جهة التعاقـد، وأحـكام وإجـراءات استـردادها وتحـديـد أسـس توزيع المخاطـر المرتبطة بتعديل القوانين أو بالحادث المفاجئ أو بالقـوة القاهـرة، والتعويضـات المقـررة بحسب الأحـوال ومـدة العقـد، وحالات الإنهاء المبـكر أو الجـزئي، وحقـوق الأطـراف المرتبطـة والحالات التي يحـق فيها لجهة التعاقد الإنهاء المنفـرد للـعـــقـــــــــــد، والالتزامات الماليـة المترتبـة على استخـدام هذا الحـق وتنظيم قـواعد استرداد المشروع عند انتهاء مدة العقد أو في حالات الإنهاء المنفـرد أو الإنهاء المبـكر أو الجـزئي.
وأفادت الوزارة أنه بموجب هذا القانون يتم تحديد مـدة عقـد الشراكة باتفـاق الطرفين بما لا يتجاوز الثلاثين عاماً، وبشكل استثنائي يجوز إبرام عقود لمدة تزيد على ذلك، أو تمديد العقود القائمة، وفقاً لمقتضيات المصلحـة العـامـة، بعد موافقة رئيس مجلـس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزيــر. هذا ويجوز لجهة التعاقـد مشاركـة القطـاع الخـاص في تأسيس شركة المشروع.
وفي حال رغبـة جهـة التعاقـد المشـاركة في شـركة المشـروع، فإنه يجـب على صاحب العطـاء الفـائـز بعقد الشـراكة تأسيس شركـة المشـروع، على أن يكون غرضها الوحيـد تنفيـذ المشـروع محل عقـد الشراكـة.
كما خول القانون لجهة التعاقـد، وفقاً لمستندات الطرح وشروط التقييم الواردة فيها، التصـريح لصاحب العطاء الفائـز بتنفيذ المشـروع محل العقـد دون تأسيس شركة المشـروع، إذا كان لديه القـدرة على تنفيذ المشـروع بوضعه القائم وبإمكانياته المالية والفنيـة المتوفــرة.
ولفتت الوزارة إلى أن القانون يجيز أيضاً لشـركة المشـروع، بعد موافــقــــة جــهــــة التعاقد وتقديم الضــــمـــــانـــات الكافية، الحصول على قرض من المصارف العاملة داخل الدولة أو خارجها بضمان حقوقها التعاقدية وأصولهـا.
تعديل العقود
كما نص القانون على أنه يجوز الاتفـاق على تعديل عقد الشراكة، إذا طـرأت ظروف غير متوقعة بعـد إبـرام العقـد، بما في ذلك التعديلات في التشريعات النافذة وقت إبرامه، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي في العقد، وذلك بما يضمن إعادة التوازن المالي.
ونوهت الوزارة بأنه بموجب القانون يمكن لرئيس مجلـس الـوزراء، بناءً على اقتراح الوزيـر، إعفاء شركـة المشروع من كل أو بعض القيود المفروضـة بموجب التشريعـات النافـذة على الشركات المملوكة لغير القطريـين، بما في ذلك تملك العقـارات أو الانتفـاع بها أو استئجـارهــا.
وأوضحت الوزارة أن شركـة المشـروع تلتزم بما نص عليه هذا القانـون والقـرارات الصادرة تنفيـذاً له وعقـد الشراكـة بالإضافة إلى التقيد بما يلــي:
عدم حـل شركـة المشروع أو تغيير الشكل القانوني لها أو تخفيض رأسمالها إلا بعد موافقة الوزيــر، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي لشركة المشـروع حظـراً على تـداول أسهمها قبل تاريخ إتمام أعمـال البناء والتجهيز أو التطوير، وكذلك حظـر تـداول الأسهـم المملوكة للأغلبية الحـائـزة لرأسمالها بعد هذا التاريخ إلا بعد موافقـة الوزيــر. وفي جميع الأحوال، لا يجوز رهن أسهم شركة المشـروع لغير غـرض تمويـل أو إعـــادة تمــــويـل مشـروع الـشـــــــراكــة، ويـــقــع باطلاً كـل إجـراء أو تصــــرف يــتـــم بالمخــالفـــــة لأحـكام هـذا البــنــــــــد والمحـافظـة على الأصول الخاصة بالمشـروع وموجـوداتـه وصيانتها والعناية بها واستخـدامها في الغـرض الذي أعـدت لأجلـه وعـدم بيع ما قـد تمتلكه وفقـاً لشروط عقـد الشراكة من المنشآت والأصول والأموال المنقولة وغير المنقولة العائـدة للمشروع، ويُستثنى من ذلك البيع الذي يتم بهدف تنفيذ برنامج الإحـلال والتجـديد، وفقاً للشروط المبينة في عقد الشراكة وبعد موافقـة الإدارة المختصـة وتقديم كـافة الأوراق والمعلومات والبيانات التي تطلبها الإدارة المختصة أو جهة التعاقـد، والتعاون مع موظفيها، والسماح لهم بالدخول إلى مواقعها للتفتيش عليها في أي وقــت وتوفير الاشتراطات البيئية والصحيـة ومتطلبات السلامة للعاملين بالمشروع والمنتفعين بـه وعـدم التعاقد مع مقاولين من الباطن إلا بعد موافقة جهة التعاقد، على ألا يخـل ذلك بالتزامات شركة المشروع المقررة بموجب هذا القانون والقرارات الصـادرة تنفيذاً له وعقـد الشراكـة.
وأكدت الوزارة على أن القانون يلزم شركـة المشـروع بالاستمرار في تقديم الخدمات المتعاقد عليها والمحافظة على جودتها وضمان المسـاواة بين جميع المنتفعين بها.
هذا ونص القانون في المادة 26 على أن ملكية المشروع ومنشآته وكافة مستلزماته تـؤول إلى الدولة عند انتهاء مدة عقد الشراكة وذلك دون مقـابل أو تعويض ما لم يُتفق في عقـد الشراكـة على خـلاف ذلك.
واوضحت الوزارة أنه لا تسـري أحـكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وقانون النظام المالي للدولة المشار إليهما، على جميع إجـراءات الطـرح والترسيـة والعقـود وغيرها من الإجـراءات التي تتم وفقـاً لأحـكام هـذا القـانـون. ويخـضع عقـد الشراكـة لأحـكام القانـون القطري، ويقع باطلاً كل اتفاق يتم على خـلاف ذلك. هذا وتختص المحـاكم القطريـة بالفصل في المنازعات التي تنشأ بسبب العقد بين أطـرافـه، ويجـوز أن يتضمن العقد آليـة أخـرى لتسوية تلك المنازعات بموافقـة رئيس مجلس الـوزراء، بناءً على اقتـراح الـوزيــر.
جدير بالذكر أن القـانـون رقـم (12) لسنـة 2020 بتنـظيـم الشـراكـة بـين القطـاعـين الحـكومـي والخـــاص يعد جزءا من جهود دولة قطر لإطلاق المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن ترسخ الشراكة بين القطاعين وذلك بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وكافة الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص؛ ومن بين هذه المبادرات إطلاق أسواق الفرجان وسوق الحراج والأسواق المركزية والمناطق اللوجستية والمخازن منخفضة التكاليف ومشروعات الأمن الغذائي.
copy short url   نسخ
02/06/2020
683