+ A
A -
كتب محمد أبوحجر
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير الصادرة بالأمس قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2020 بتنظيم اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وجاء في القرار:
تشكل اللجنة العليا لإدارة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ومحافظ مصرف قطر المركزي، ووزير المالية، ووزير المواصلات والاتصالات، ووزير الصحة العامة، ووزير البلدية والبيئة، ووزير التجارة والصناعة، ووزير الدولة لشؤون الطاقة، ومستشار سمو الأمير للأمن الوطني، ورئيس جهاز أمن الدولة، ووكيل وزارة الداخلية، ورئيس هيئة الأشغال العامة، ورئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، ومدير الأمن العام، ويكون للجنة أمين سر يصدر بتعيينه قرار من رئيس اللجنة.
وتختص اللجنة بإدارة الأزمات والكوارث التي تتعرض لها الدولة ولها في سبيل ذلك اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهتها، وتختص اللجنة بـ10 مهام وفقا للقرار وهي: اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والعاجلة الكفيلة بتأمين البلاد، وحماية حياة الأفراد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، من الأخطار الناجمة عن الأزمات والكوارث
واتخاذ الإجراءات والتدابير الفعالة لمواجهة واحتواء المخاطر الناجمة عن الأزمات والكوارث، والحد من الأضرار والخسائر والآثار السلبية المترتبة عليها، وإقرار القواعد والإجراءات الكفيلة بسرعة إغاثة المنكوبين والمتضررين من الأزمات والكوارث، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سير وانتظام العمل في مرافق الدولة والقطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم لتوفير كافة احتياجات الدولة من السلع والخدمات، وإقرار الخطط اللازمة والبرامج لمواجهة الأزمات والكوارث والأخطار الناجمة عنها وتقييمها ومتابعة تنفيذها
كما تختص اللجنة بإقرار البرامج اللازمة لتنمية ورفع الوعي المجتمعي لمواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها، وكذلك العمل على تضمين الخطط الاستراتيجية للدولة الخطط والبرامج العاجلة لمواجهة الأزمات والكوارث، كما تختص اللجنة بتنفيذ أية مهام يكلفها بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وتنفيذ أية اختصاصات اخرى تقتضيها طبيعة عمل اللجنة والمهام الموكلة إليها.
ونصت المادة 3 من القرار على أن يكون للجنة متحدث رسمي يتولى التعامل باسم اللجنة مع وسائل الإعلام وعرض البيانات الصادرة عن أعمال اللجنة وقراراتها، ويصدر بتعيين المتحدث الرسمي قرار من رئيس اللجنة، كما نصت المادة 4 على أنه يمكن للجنة تشكيل لجان فرعية أو مجموعات عمل من أعضائها أو من غيرهم، لدراسة أو متابعة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصاتها، ولها أن تستعين بمن تراه من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة.
وكذلك نشر العدد الجديدة من الجريدة الرسمية القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، والقانون رقم 11 لسنة 2020 بشأن السكك الحديدية.
إنشاء اللجنة الطبية
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2020 بإنشاء اللجنة الطبية العامة بوزارة الصحة وتحديد اختصاصاتها.
وتشكل اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة الصحة العامة وعضوية كل من: ممثلين اثنين من وزارة الداخلية وخمسة ممثلين عن مؤسسة حمد الطبية، وممثل عن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وممثل عن قطر للبترول، وممثل عن مؤسسة السدرة للطب والبحوث، وممثل عن مستشفى سبيتار.
وتختص اللجنة بإجراء الكشف الطبي لدراسة حالات إصابات العمل والأمراض المهنية، وتحديد نسبة العجز الكلي والجزئي الناتج عنها وتأثيره على صلاحية الموظف أو العامل للقيام بالأعمال المكلف بها، ودراسة الحالات المعروضة أمامها، والتقرير في مدى اللياقة الطبية والصلاحية لأداء العمل ومدة إمكانية نقل الموظف أو العامل إلى عمل آخر يناسب حالته الصحية، ودراسة الطلبات المتعلقة بتخفيف ساعات العمل وفقا للحالة الصحية للموظف وإبداء التوصية المناسبة بشأنها، والنظر في طلبات منح الموظفة القطرية إجازة لرعاية أولادها ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض تستوجب ملازمة الأم لهم أو مرافقة طفلها المريض أثناء إقامته للعلاج بأحد المستشفيات العامة أو الخاصة داخل الدولة، والنظر في طلبات تصنيف ذوي الإعاقة، والنظر في الحالات المحالة من الضمان الاجتماعي بوزارة التنمية الإدارية والعمل وتقرير حالات الإعاقة أو العجز، والترخيص بالإجازات المرضية الممنوحة للموظف من المراكز الصحية والمستشفيات العامة والخاصة والعيادات المرخص بها داخل الدولة إذا كانت المدة الممنوحة للموظف أكثر من 3 أيام متصلة في المرة الواحدة أو كانت تزيد على 10 أيام في السنة، واعتماد الإجازات المرضية الصادرة من جهات من خارج الدولة والتحقق من صحة الإجازات الممنوحة من واقع التقارير الطبية المرفقة والموثقة.
copy short url   نسخ
11/05/2020
4813