+ A
A -
كتب - منصور المطلق
قامت إدارة المحميات الطبيعية بضبط مخالفات للقانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، واتخذت الدوريات التابعة للإدارة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ودعت وزارة البلدية والبيئة مرتادي الروض إلى عدم الدخول بالسيارات والدراجات النارية، إلا من خلال الطرق الممهدة حتى لا يتسبب ذلك في إعاقة دورة نمو النباتات والشجيرات والأشجار جراء الدهس، كما دعت للتعاون مع الجهات المعنية بالوزارة والإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة أو مخالفات بيئية عبر وسائل الاتصال الموضحة في موقع البلدية الالكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
تأتي هذه الدعوة عقب أمطار الخير التي هطلت على البلاد مؤخراً، لاسيما في المناطق الشمالية والشمالية الغربية، ويذكر أن الرعي بكل أشكاله يمنع لمدة عشرين يوماً من تاريخ هطول الأمطار، وذلك حفاظاً على دورة نمو النباتات والأعشاب في البرية، ويشمل منع الرعي خلال هذه الفترة الأغنام وباقي أنواع الحلال أيضاً، عدا الإبل التي صدر قرار يحظر رعيها طيلة أيام السنة.
وتسعى وزارة البلدية والبيئة من خلال إدارة العلاقات العامة إلى إشراك الجماهير في مسؤولية الحفاظ على البيئة، وذلك من خلال الرسائل التوعوية التي توجهها الإدارة للجماهير، والتنويه بالممارسات الخاطئة والتي تلحق الضرر بالحياة الفطرية وتعيق دورة نمو النباتات، كما تسن وزارة البلدية والبيئة القوانين والقرارات التي تحمي البيئة والحياة الفطرية، وخصصت وحدات للحماية البيئية منتشرة في مختلف مناطق البلاد وتعمل على القيام بدوريات لرصد المخالفات وتوعية مرتادي البر بالقانون رقم 19 لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، حيث ينص القانون في المادة الرابعة على حظر اتلاف أو نقل أو تحطيب النباتات الكائنة في المحمية الطبيعية، ومنع تلويث تربة أو مياه أو هواء المحمية الطبيعية بأي شكل من الأشكال، كما منع القانون إقامة المباني أو المنشآت أو شق طرق أو تسيير المركبات، أو ممارسة أي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو رعوية أو غيرها في المحميات الطبيعية، ومنع اقتلاع أو قطع الكائنات الفطرية أو أجزائها أو جمع بذورها إلا إذا كان ذلك للأغراض العلمية المصرح بها، كما حظر اقتناء الكائنات الفطرية أو قتلها، وحظر صيد أو نقل أو قتل الكائنات البرية أو البحرية، أو القيام بأي أعمال من شأنها القضاء عليها أو الإضرار بها، كما حظرت نقل أو الإضرار بأي كائنات أو مواد عضوية كالصدفيات والشعاب المرجانية طبيعية وصناعية، لأي غرض من الاغراض.
وتعاقب المادة 6 من القانون نفسه كل من خالف أحكام المادتين 4 و5 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال قطري، ولا تزيد على مائة ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العودة لذلك، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الآلات والأدوات والأجهزة والمعدات التي استخدمت في ارتكاب المخالفة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة على نفقته.
copy short url   نسخ
14/12/2019
1023