+ A
A -
كتب- يوسف بوزية
ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «15» لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية، وبعد مناقشة المشروع قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وقال سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، إن مشروع القانون المعروض أمام المجلس يتكون من 5 مواد، من بينها مادة إجرائية ومن بين ما تضمنته مواد المشروع:
المادة الأولى نصت على تعديل المواد التالية: 1 و2 و4 و5 و25 و26 و27 و28 و33 و40 و42 و47 من القانون الحالي رقم 15 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية.
واشتملت نصوص هذه المواد على تعديلات من أهم ما تضمنته:
في المادة 2 تمت إضافة العبارة التالية للنص «وحمايتها من الاستغلال في أي من الأعمال غير المشروعة بما يعزز المسؤولية والنزاهة في قطاع المنظمات غير الهادفة للربح»..
والمقصود من التعديل أن الهيئة تتولى تنمية الأعمال الخيرية وتشجيعها وحمايتها.
وفي المادة 4 أضاف التعديل عبارة المنظمات غير الهادفة للربح لتكون من الجهات التي لا يجوز لها جمع التبرعات، إلا بتصريح من الهيئة، وكان في القانون الحالي أن الذي يمنح الترخيص هو المجلس.
المادة 5 تتعلق بإعطاء الهيئة حق ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لأداء عملها ومن بينها التفتيش على المنظمات غير الهادفة للربح أو أية جهات أخرى. ففي هذا البند تم استبدال عبارة المنظمات غير الهادفة للربح بدلا من عبارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية.
كما تتعلق بالحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية والحسابات البنكية، حيث تمت إضافة عبارة «القوائم المالية» في هذا البند وذلك لتتمكن الهيئة بمقتضى الصلاحيات المخولة من أن تحصل على البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية، وهي عبارة لم تكن واردة في القانون الحالي.
في المادة 25 تمت إضافة ما يأتي إلى نص هذه المادة:
أن تكون هناك مدة لا تقل عن 10 سنوات لحفظ السجلات والدفاتر والمستندات وإتاحتها للسلطات العامة المختصة وتمكين الهيئة من الاطلاع والحصول على كافة المعلومات التي تطلبها بالشكل والآجال التي تحددها.
لأن القانون الحالي لم يرد شيء بخصوص مدة الحفظ.
في المادة 26 أضاف التعديل فقرة ثانية للنص الأصلي تجيز بقرار من مجلس الإدارة تفويض المسؤول التنفيذي أو من يقوم مقامه بالتوقيع على السحب أو التحويل من هذه الأموال النقدية التي تودعها الجمعية الخيرية باسمها لدى بنك أو أكثر وفقا للضوابط والتعليمات الصادرة من الهيئة، هذا إلى جانب توقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أمين الصندوق كما عليه الحال في القانون الحالي.
كما تضمنت التعديلات، النص الوارد في القانون الحالي والذي يجيز للجمعية الخيرية استثمار الفائض من أموالها بما يساعدها على تمويل أنشطتها ولم يبين نوع الأنشطة، حيث جاء التعديل على النص بكلمة أنشطتها الخيرية والإنسانية.. الخ.
مادة 28 تتعلق بتنظيم الرقابة المالية على أعمال الجمعية الخيرية شاملة التقرير الذي ترفعه للهيئة.
مادة 33 خاصة بحل الجمعية الخيرية، وقد أضاف التعديل على النص الحالي أنه في حال الحل يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصروفين وتحديد أجورهم وبيان المدة اللازمة للتصفية من بعد موافقة الهيئة.
التعديل في المادة 40 يجيز للمؤسس أو المؤسسين سلطة تعديله كما يجوز تحول المؤسسة الخاصة الخيرية إلى جمعية خيرية وفقا للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة.
وأعرب سعادة رئيس مجلس الشورى عن أمله في أن يكون القانون من أفضل القوانين المنظمة للعمل الخيري من أجل مساعدة المحتاجين مبينا أن هناك فئات كثيرة في العالم تعيش حالات من الفقر بحاجة للمساعدة خاصة أن أهل قطر عرفوا بحبهم للعمل الخيري ومساعدة المحتاجين.. ودعا آل محمود إلى بذل الجهود من الجهات المختصة في العمل الخيري من أجل أن يكون الطريق إلى العمل الخيري سهلا وميسرا بعيدا عن البيروقراطية والتعقيدات.
تعديلات جوهرية
من جانبه، قال محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس إن القانون الحالي رقم 15 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية المشار إليه تضمن تعديلات جوهرية احدث نقلة هامة في العديد من مواده وأحكامه من حيث تعزيز الشفافية والرقابة الداخلية على عمل هذه الجمعيات، كما ساهمت هذه التعديلات في جعل القانون أكثر انضباطية وأكثر التزاما وتنظيما لعمل هذه الجمعيات الخيرية التي نريد لها أن تكمل مسارها نحو تحقيق الأهداف المرجوة التي أنشأت من أجلها، والتي يتبرع من أجلها العديد من الناس لأن العمل الخيري لا بد وأن يخضع لضوابط معينة وألا يدخل فيه أي شك وذلك بما يحافظ على أموال المتبرعين من أهل الخير عبر تصريفها في المصارف الشرعية المحددة.
الرقابة المالية
وأوضح السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى، أن الجهة القائمة وهي هيئة الرقابة على الأعمال الخيرية موجودة، وأن الاستثمار في فائض الأموال بالنسبة للمتبرعين يتم وفق الضوابط التي تضعها وتراقبها الهيئة، ونوه على سبيل المثال بأن هناك متبرعين يطلبون الاستثمار في تبرعاتهم بحيث يكون لها ريع مستمر، وأشار إلى أن هذا التوجه موجود في كثير من الجمعيات في دول أخرى التي لها استثمارات تحقق ريعا تصرف منه على أعمال خيرية مستمرة، ويمكن أن تصرف في أعمال خيرية على أوسع نطاق، وأشار إلى أنه يجب عدم الخلط بين التبرع للأعمال الخيرية وصندوق الذكاة باعتباره أمرا آخر.
وقال السيد ناصر الحميدي عضو مجلس الشورى، إن من حق الجمعية التي لا تستقبل تبرعات الاستثمار في أموالها وزيادتها، باعتبارها لا تتلقى أموالاً من المتبرعين، أما الجمعية التي تتلقى التبرعات فليس هناك مجال للمتاجرة في أموال المتبرعين قد تعرضهم للخسارة، وبالتالي لا يحق لهذا النوع من الجمعيات الاستثمار، وبمجرد أن يتبرع المتبرع بأمواله سواء كانت صدقات أو بناء مساجد أو كفالة أيتام وغيرها يجب أن تصرف في المجال الذي حدده المتبرع، خاصة أنه لم يطلب من الجمعية الاستثمار في أمواله.
وفي مداخلته خلال المناقشات، قال سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس: إنه في عمل المؤسسة الخيرية المؤسس حر في ماله يتصرف به كما يشاء وبحسب ما يراه في أوجه الخير المختلفة لكن ليس له حق أن يأخذ من الآخرين أموالا ويحولها في الداخل أو الخارج، وعليه تم وقف المؤسسات من خلال جمع التبرعات في هذا الجانب.
وأشار آل محمود إلى أن مشروع القانون الحالي جاء لتنظيم كافة هذه الأمور وجعلها أكثر وضوحا في مجال العمل الخيري، ومن حق أعضاء الهيئة التدقيق في السجلات والتأكد أن الإجراءات جميعها رسمية.
وشدد آل محمود على أهمية أن يبذل مجلس الشورى كافة الجهود لجعل هذا القانون فاعلا ليقدم كافة أشكال المساعدة للفقراء والمحتاجين، فهنالك ظروف إنسانية صعبة في العالم الإسلامي وأهل قطر أهل خير وهم دوما عون لكل محتاج.
العمل الخيري.. المحلي
وعقب السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي عضو المجلس على ما قيل إن مجالس الإدارة في مؤسسات الخيرية تتقاضى مكافآت، قال الكعبي إن هذه المجالس لا تتقاضى مكافآت كما أوضح أن بعض المؤسسات الخيرية الخاصة مثل مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية وهي مؤسسة خاصة لا تجمع تبرعات بل تنفذ مشروعاتها الخيرية من أموالها واستثماراتها الخاصة.. ولفت إلى أن مؤسسة راف الخيرية لا يتقاضي مجلس الإدارة فيها أي مكافآت باستثناء المدير التنفيذي الذي له راتب شهري.
الاتجار بالبشر
وواصل المجلس جلسته حيث ناقش ناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، وبعد مناقشة المشروع قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
وفي ختام الجلسة، أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى، المجلس على مشاركته والوفد المرافق في أعمال المؤتمر الثاني والأربعين لرؤساء الجمعيات البرلمانية الوطنية للاتحاد البرلماني الإفريقي الذي انعقد بمدينة جيبوتي خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر الماضي.
وأعرب سعادته عن ارتياحه لما وجده من تقدير كبير لدولة قطر وسط البرلمانيين الأفارقة، وإشادة بجهود مجلس الشورى ودوره الإيجابي في توسيع وتطوير علاقات التعاون البرلماني مع الدول الإفريقية مما انعكس في حصولها على صفة مراقب في الاتحاد البرلماني الإفريقي كأول دولة تحصل على هذه العضوية من خارج القارة الإفريقية، وذلك بعد إجراء الاتحاد البرلماني الإفريقي تعديلاً في نظامه الأساسي يسمح بقبول أعضاء بصفة مراقب من خارج القارة.
كما أطلع سعادته المجلس على لقائه يوم أمس مع وفد من الكونغرس الأميركي حيث جرى استعراض العلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية الصديقة وتطوير العلاقات بين مجلس الشورى والكونجرس الأميركي إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانب آخر، عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا أمس، برئاسة مقررها سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي.
وقامت اللجنة في الاجتماع بدراسة مشروع قانون بتنظيم العلاج الطبي في الخارج، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.
copy short url   نسخ
03/12/2019
3041