+ A
A -
كتب – محمد ابوحجر
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير الصادر أمس مرسوما بقانون رقم 24 لسنة 2019 بتنظيم وادارة المخزون الاستراتيجى للسلع الغذائية والاستهلاكية.
وقد نص المرسوم بقانون على انه لا يجوز التعامل في السلع الاستراتيجية الا لمن كان مسجلا بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين، وأشارت إلى انه يصدر بشروط ونظام التسجيل في أي من القائمتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة من القيد بهما قرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة المختصة ويجوز بقرار من الوزير إعفاء أي مزود أو تاجر من القيد بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين وذلك وفقا للمعايير والضوابط التي تحدها الإدارة المختصة ويصدر بتحديد قائمة السلع الاستراتيجية وتعديلها قرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة المختصة، وبينت المادة 3 من المرسوم على ان الإدارة المختصة تتولى الإشراف على المخزون الاستراتيجي وإدارته وتمارس لهذا الغرض الاختصاصات التالية:
1- إعداد الدراسات وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن إنتاج السلع الاستراتيجية محليا وببلدان المنشأ أو التوريد
2- اقتراح الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لإنشاء المخزون الاستراتيجي والخطط والبرامج المتعلقة بمتابعة المخزون الاستراتيجي واعتمادها من الوزير.
3- تحديد اصناف وكميات السلع الاستراتيجية والمدد المقررة للاحتفاظ بها.
4- مراقبة كفاية المخزون الاستراتيجي لدى المزودين الرئيسين والتجار المسجلين ومتابعة الرصيد القائم لمخزون الامان حسب الاصناف.
5- إعداد سجل خاص للسلع الاستراتيجية يعتمد من الوزير.
6- أنشاء قاعدة بيانات حول المخازن الموجودة والطاقات التخزينية للسلع الاستراتيجية بالدولة وموجودات المخازن وحركة المخزون ومعدلات الاستخدام حسب الصنف.
7- دراسة وتقدير الاحتياجات الفعلية من السلع الاستراتيجية وقياس ومتابعة حجم استهلاك كل سلع منها وتحديد الفائض والعجز دوريا لدى المزودين الرئيسيين والتجار المسجلين مع بيان الاسباب وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
8- إعداد ومتابعة قائمتي المزودين الرئيسيين والتجار المسجلين.
9- متابعة رصيد المخزون الاستراتيجي وتحليل ما يطرأ عليه من تغييرات غير عادية ووضع المعايير والاجراءات والآليات الملائمة لتدويره.
10 – المحافظة على مخزون الأمان واتخاذ التدابير اللازمة لسد العجز واقتراح زيادة أو تخفيض سعة التخزين بالدولة عند الحاجة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
11- الإشراف على المخازن ومراقبة النواحي الفنية فيما يتعلق بظروف حفظ السلع الاستراتيجية وتدويرها.
12- إعداد التقارير والدراسات بشأن المخزون الاستراتيجي والتغييرات التي تطرأ على السلع الاستراتيجية ورفعها إلى الوزير.
13- إصدار التعاميم المتعلقة بالسلع الاستراتيجية.
14- متابعة عمليات التفتيش الدوري والمفاجئ للمصانع والمحال والمخازن المتعاملة في السلع الاستراتيجية ومراقبة الفواتير وغيرها من المستندات المثبته لما يتم تداوله من السلع الاستراتيجية والتحقق من مدى تقييد المزودين الرئيسين والتجار بالتزاماتهم بمقتضى هذا القانون.
15- التنسيق مع الجهات المختصة لضمان امن الانظمة الالكترونية ذات الصلة مع الجهات المختصة بإدارة المخزون الاستراتيجي والتعامل في السلع الاستراتيجية.
وتطرقت المادة 4 من القانون إلى ان الإدارة المختصة تتولى بالتعاون مع المزود الرئيسي المسجل والجهات المعنية وضع دليل لتصنيف وترقيم السلع الاستراتيجية بناء على طبيعة استخدامها واهميتها وذلك بهدف
1- الوقوف على حجم ونوعية وقيمة المخزون لغايات التدوير وتحاشي التلف أو انتهاء الصلاحية.
2- ضمان الاحتفاظ الدائم بمخزون الامان من السلع.
3- توجيه المزود الرئيسي باختيار اوقات الشراء المناسبة بناء على وضع المخزون القائم وتحدد الإدارة آلية إعداد ومسك دليل تصنيف وترقيم السلع.
وأوضحت المادة 5 إلى ان الإدارة المختصة تتولى إنشاء وإدارة نظام ربط إلكتروني للمزود تدون به جميع البيانات التي تقتضيها مراقبة المعاملات التجارية المتعلقة بالسلع الاستراتيجية
ويلتزم كل مزود باستيفاء شروط التسجيل بالنظام.
وذهبت المادة 6 من القانون إلى ان الإدارة المختصة تقوم بإبرام عقد مع المزود الرئيسي قبل ادراجه بقائمة المزودين يسمى «عقد التخزين الاجباري».
ويتضمن هذا العقد حقوق والتزامات المزود فيما يتصل بحفظ وادارة المخزون.
وأكدت المادة 7 ان المزود الرئيسي عليه مجموعة من الالتزامات منها اتباع المعايير المعتمدة لتدوير المخزون والجرد الدوري وتوثيق ومعالجة أي تراجع.
واوضحت المادة 8 انه يحظر على المزود تصدير أو اعادة تصدير أي من السلع الاستراتيجية دون موافقة الإدارة المختصة.
كما حظرت المادة 10 على التاجر المسجل الامتناع عن عرض أو بيع السلع الاستراتيجية أو احتكار تداولها أو التصرف فيها بقصد رفع اسعارها أو اخفائها عن المستهلك أو ارغامه على شراء كمية منها.
واشارات المادة 12 إلى ان الإدارة المختصة تتولى بالتنسيق مع الجهات المعنية دراسة الاعفاءات والامتيازات والحوافز والتسهيلات التي تمنح للمزود ويصدرها بها قرار من مجلس الوزراء.
ونص مرسوم القانون على عقوبات المخالفين وهي يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من احكام مواد القانون
كما يعاقب بذات العقوبات كل من تصرف بأية طريقة من الطرق في السلع المتحفظ عليها، وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في حالة العود، ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة.
ويجوز للمحكمة الحكم بغلق المحل الذي ارتكبت به المخالفة لمدة لا تزيد على سنة، وينشر الحكم على الموقع الالكترونى للوزارة، كما يجوز للمحكمة أن تقضى بمصادرة السلع محل الجريمة، وللادارة المختصة التصرف في السلع المصادرة وايداع ثمنها في الخرينة العامة للدولة.
وللوزير أو من ينيبه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية أو اثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائى، وذلك مقابل سداد نصف الحد الاقصى لمبلغ الغرامة المقررة.
ويجوز بقرار مسبب من مدير الإدارة المختصة إغلاق المحل أو الجزء التي وقعت فيه المخالفة بصفة مؤقنة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ويخطر صاحب الشأن بقرار الاغلاق على محل اقامته أو مركز اعماله وينشر على الموقع الالكترونى للوزارة.
ويكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام ضبط وإثبات الوقائع التي تقع بالمخالفة للقانون، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحال التجارية والمصانع والمخازن وجميع الاماكن غير المعدة للسكنى في أي وقت من الاوقات للتفتيش والاطلاع على السجلات والدفاتروالوثائق والمستندات اللازمة لأداء مهامهم.
كما يجوز لمأموري الضبط القضائي عند الاشتباه في مخالفة احكام القانون اتخاذ جميع الوسائل التحفظية على السلع المشتبه في انها محل للمخالفة وإيداعها مخازن الإدارة المختصة على ان يتم اثبات ذلك في المحضر وعرضه على النيابة العامة.
copy short url   نسخ
18/10/2019
1285