+ A
A -
علمت الوطن أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ممثلة في إدارة تفتيش العمل قامت خلال الأسبوع الماضي بمخاطبة كافة الشركات العاملة في دولة قطر بشأن أهمية الالتزام بالقرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة خلال الصيف للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة، خلال المدة من 15 يونيو وحتى 31 أغسطس بحيث لا تزيد على خمس ساعات في الفترة الصباحية، ويقضي القرار بحظر العمل في الفترة الصباحية بعد الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا في حين يبدأ العمل بالفترة المسائية اعتبارًا من الساعة الثالثة.
وقامت الوزارة بتنفيذ حملة موسعة للتوعية بأهمية الالتزام بقرار حظر العمل تحت الشمس أو في الأماكن المكشوفة في فترة الظهيرة مع نشر مخاطر تشغيل العمال في تلك الفترة وكيفية الوقاية من الإجهاد الحراري وضرورة توفير نقاط صحية في أماكن العمل للتدخل في حال تعرض عامل أو أكثر لأي وعكة صحية بسبب ارتفاع درجات الحرارة ووفقا لتعليمات وكيل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لقطاع العمل فقد تمت مخاطبة كل الشركات وحتى المطاعم والبقالات بضرورة الالتزام بقرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة ومنع العمال من مزاولة أي عمل تحت الشمس ومنهم عمال توصيل الطلبات للمنازل سواء التابعون للمطاعم أو البقالات أو عمال الزراعة وعمال النظافة وغيرهم مع التأكيد على الشركات أن مخالفة القرار يعرضها للعقوبات المقررة قانونا حيث تم بالفعل خلال الفترة الماضية توقيع عقوبات متعددة على الشركات التي خالفت القرار الوزاري وعرضت عمالها للعمل في الأماكن المكشوفة.
السلامة
وقام قسم السلامة والصحة المهنية على مدار الفترة الماضية بتوجيه مفتشيه إلى كافة مناطق الدولة للتفتيش على كل مواقع العمل ضمن الخطة التفتيشية الموسعة التي تشمل التأكد من التزام الشركات باشتراطات ومعايير سلامة وصحة العمال مع التأكيد على ضرورة توفير أماكن راحة جيدة التهوية ومزودة بأجهزة تكييف وتتوافر فيها المرطبات والمياه المثلجة، حتى يرتاح فيها العمال في فترة الظهيرة التي يتوقفون فيها عن العمل، إضافة إلى توافر وسيلة نقل مكيفة من أماكن سكن العمال إلى مواقع العمل والعكس بهدف حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل وذلك بمنع تعرّضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية، والحفاظ على مقوّمات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومُعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث، كذلك توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي.
وتعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على توعية العمال الذين يعملون في الأماكن المكشوفة بمخاطر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة حيث من الممكن أن يتعرضوا للإجهاد الحراري كما تقوم الوزارة بتوعية العمال بكيفية التعامل مع تعرض أحدهم للإجهاد الحراري أو الدوخة خلال فترات النهار بهدف توفير التوعية والتدريب اللازمين للعاملين لديهم لفهم تأثيرات الإجهاد الحراري وكيفية الوقاية منه، كما يجب على أصحاب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العاملين من الإجهاد الحراري مثل توفير فترات للراحة وتناول المياه بكميات وافرة.
وتحرص الوزارة طوال فترة الصيف على دعوة أصحاب المؤسسات والمنشآت الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004، إلى الالتزام بالقرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بشأن تحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال فترة الصيف، وحددت الوزارة ألا تزيد ساعات العمل على 5 ساعات في الفترة الصباحية، كما حظرت- وفقاً للقرار الوزاري- دوام العمال من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً إلى الثانية ظهراً، حيث يقوم مفتشو الوزارة المختصون بزيارات ميدانية على مواقع الشركات للتأكد من التزامها بأحكام القرار، وتحرير مخالفة لأي شركة تلزم عمالها بالعمل خلال فترة الحظر.
ونوهت الوزارة بأهمية استمرار هذه الحملات التفتيشية بهدف ضبط تنفيذ القرار الوزاري الخاص بوقف أنشطة العمل تحت أشعة الشمس المباشرة في وقت الظهيرة، للحفاظ على صحة العمال وحياتهم، وحسب القرار أنه يغلق بقرار من الوزير مكان العمل الذي لا تراعى فيه أحكام هذا القرار لمدة لا تجاوز شهرا.
copy short url   نسخ
19/07/2019
1741