+ A
A -
كتب - محمد الاندلسي
وتنشر الوطن أبرز ما جاء بهذا القرار، حيث نصت المادة الثانية على ان هذه القواعد تسري على الصناديق التي تؤسس في الدولة وتطرح وحداتها في اكتتاب عام، أو الصناديق التي تطرح وحداتها في اكتتاب خاص وترغب بالادراج، او الصناديق التي تؤسس خارج الدولة وتوافق الهيئة على إدراجها أيا كان نوعها أو شكلها القانوني أو نشاطها ما لم يرد بشأنها نص خاص في أي من تشريعات الهيئة، كما يجوز للهيئة الموافقة على طلب الإعفاء من الخضوع لأي حكم من أحكام هذه القواعد إذا رأت ذلك مصلحة المستثمرين، وذلك بحسب العدد الثالث عشر للجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل.
وأشارت المادة الثالثة انه على مؤسس الصندوق اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإدراج وحداته وفقا للأحكام والإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء من اجراءات الاكتتاب العام، ولا يجوز تداول وحدات أي صندوق في السوق إلا بعد موافقة الهيئة بإدراجها.
رأس مال الصندوق
وحددت المادة الرابعة 6 شروط لادراج وحدات الصناديق، تتمثل في أن يكون الصندوق قد أسس وفقا لأحكام القانون، و ألا يقل رأس مال الصندوق عن 10 ملايين ريال أو ما يعادله في القيمة بعملة أخرى، وألا يقل رأس مال الصندوق العقاري عن 150 مليون ريال أو ما يعادله في القيمة بعملة أخرى، وألا تقل نسبة ما تم طرحه للجمهور عن 25 % من رأس المال المصدر للصندوق وقت تقديم طلب الإدراج، وألا يقل عدد مالكي الوحدات عن (30) شخصا، بالاضافة الى الحصول على الموافقات اللازمة لإدراج وحدات الصندوق وفقا للإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، فضلا عن الالتزام بمبادئ أحكام نظام الحوكمة، علاوة على أية شروط إضافية تطلبها الهيئة حسب كل طلب، كما نصت المادة الخامسة ان يقدم طلب الإدراج للهيئة وفقا للنموذج المعد لذلك مرفقا به المعلومات والمستندات اللازمة.
وحددت المادة السادسة 30 يوم عمل لتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الإدراج، وذلك من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط، وللهيئة طلب أية بيانات أو ايضاحات أخرى تراها ضرورية لإصدار قراراها، وفي هذه الحالة يبدأ احتساب المدة لإصدار القرار من تاريخ استيفاء البيانات والايضاحات المطلوبة، ويعتبر فوات المدة المنصوص عليها دون البت في الطلب رفضا له ويخطرذوو الشأن بالقرار خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره بالوسيلة المناسبة، وفي حالة رفض الطلب، يجوز لمقدم الطلب التظلم من القرار وفقا للوائح وأنظمة الهيئة خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، كما لفتت المادة السابعة ان قرار الهيئة بالموافقة على إدراج وحدات الصندوق يعد كأن لم يكن بانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار ذوي الشأن به دون تقديم طلب قبول التداول في السوق، كما يجوز للهيئة الموافقة على طلب ذوي الشأن بتمديد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة.
وذكرت المادة الثامنة من القرار انه يترتب على الموافقة على طلب قبول وحدات الصندوق للتداول في السوق، التزام السوق بإخطار الهيئة والصندوق بتاريخ الموافقة على طلب قبول التداول، والتاريخ المحدد لبدء تداول وحدات الصندوق، بالاضافة الى التزام الصندوق بنشر بياناته المالية السنوية والمرحلية إن وجدت، وملخص لنشرة الاكتتاب، وملخص لتقرير مدير الصندوق المقدم لغاية الأدراج على موقعه الالكتروني، وعلى موقع السوق خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالموافقة على طلب قبول وحداته للتداول في السوق المالية للتداول، علاوة على التزام الصندوق بمتطلبات السوق المقررة لقبول الأوراق المالية للتداول، فضلا عن التزام الصندورق بسداد الرسوم المقررة في المواعيد المحددة لذلك.
وأكدت المادة التاسعة انه على الصندوق الذي تم إدراج وحداته ان يتلزم بكافة القوانين واللوائح والأنظمة الصادرة عن الهيئة أو أية جهة رقابية أخرى ذات صلة وبوجه خاص إجراءات الإدراج والتداول المنصوص عليها في لوائح ونظم الهيئة بما يتفق مع أحكام هذه القواعد، فيما اقرت المادة العاشرة انه فيما عدا صندوق الاستثمار العقاري، فيجب تقييم أصول الصندوق في نهاية كل يوم تداول، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون تقييم أصول الصندوق وفقا للنشرة الاكتتاب.
شروط وضوابط
وألزمت المادة الحادية عشرة، الصندوق بأن يحدد شروط وضوابط ومواعيد دفع قيمة استرداد وحداته بنشرة الاكتتاب وفي النظام الأساسي، فيما نوّهت المادة الثانية عشرة انه يجوز للصندوق تأجيل تلبية اي طلب استرداد حتى يوم التداول، بما لا يخل بأي من الشروط والضوابط المشار اليها بالمادة السابقة، وذلك في اي من الحالتين، الاولى هي اذا بلغ اجمالي نسبة جميع طلبات الاسترداد لجملة الوحدات المطلوب تلبيتها في اي تداول 10 % او اكثر من صافي قيمة اصول الصندوق، والحالة الثانية هي اذا تم ايقاف تدول اي من الاوراق المالية او الاصول الاخرى التي يمتلكها الصندوق.
وأكدت المادة الثالثة عشرة انه على الصندوق توفير المعلومات الكافية التي تمكن المستثمرين الجدد ومالكي الوحدات من اتخاذ قراراهم الاستثماري وخاصة ما يرد في نشرة الاكتتاب، او يكون متعلقا بأهداف الاستثمار في الصندوقوشروطه والمخاطر المرتبطة به، كما يلتزم بالافصاح الفوري لكل من الهيئة والسوق عن الاحداث الجوهرية التي تطرأ اثناء مباشرة الصندوق لنشاطه والتي من شأنها التأثير على سعر وحدات الصندوق، كما يلتزم الصندوق بإعداد تقرير ربع ونصف سنوي مراجع، وسنوي مدقق من مراقب حسابات لايرتبط بأي علاقة تعاقدية من القائمين على الصندوق.
والزمت المادة الرابعة عشرة، كافة الأطراف ذات العلاقة بتجنب أي من حالات تعارض المصالح، والافصاح عنها فور وقوعها ولا يجوز للصندوق استثمار أمواله في صناديق اخرى منشأة بمعرفة أي من الأطراف ذات العلاقة فيماعدا الاستثمار صناديق أسواق النقد ولا يجوز لمدير الصندوق ممارسة أي عمل ينطوي على أي مما يلي على سبيل المثال لا الحصر، تعارض بين مصلحة الصندوق ومصلحته، او تعارض بين مصلحة الصندوق ومصلحة أي صندوق استثمار أخر يديره، او تعارض المصالح بين مالكي الوحدات ومالكي أسهم مؤسس الصندوق والمتعاملين معه. بما لا يخالف حكم الفقرة السابقة، والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب يلتزم مدير الصندوق بالحصول على موافقة المجلس قبل القيام بأي تصرف قد ينطوي على تعارض المص ويفصح عن ذلك فورا و جميع الأحوال، لا يجوز للقائمين على الصندوق والمتعاقدين معه بيع وحداتهم المسجلة بسجل المستثمرين قبل تاريخ بدء التداول خلال سنتين من ذلك التاريخ.
إيقاف التداول
واشارت المادة الخامسة عشرة الى انه للهيئة إيقاف التداول على وحدات الصندوق إذا ما ارتأت و ذلك حماية لعمليات التداول أو لحقوق المستثمرين أو تحقيقا للمصلحة العامة، أو لأي سبب ترى معه الهيئة ضرورة إيقاف التداول المادة، كما نصت المادة السادسة عشر على ان للهيئة تعليق إدراج وحدات الصندوق في أي من الحالات الآتية: الإخلال بأي من شروط الادراج المحددة في هذه القواعد، او عدم سداد الرسوم المقررة أو الجزاءات المالية المستحقة للهيئة تعليق إدراج وحدات الصندوق في سوق الدولة الأم، او العجز عن دفع قيمة استرداد الوحدات في المواعيد المحددة، او تقديم طلب مسبب من الصندوق وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، او توقف الصندوق عن ممارسة أعماله دون سبب مقبول، او إخلال الصندوق بأي من التزاماته المنصوص عليها نظامه الأساسي أو بنشرة الاكتتاب، وفي جميع الأحوال للهيئة تعليق إدراج وحدات الصندوق إذا حدثت ظروف استثنائية، أو إذا رأت أن تداول وحدات الصندوق لا يخدم المصلحة العامة وللهيئة إعادة إدراج وحدات الصندوق في حال زوال الأسباب التي أدت إلى تعليق الإدراج.
واوضحت المادة السابعة عشرة ان للهيئة إلغاء إدراج وحدات الصندوق في أي من الحالات الآتية: حل أو تصفية الصندوق وفقا للإجراءات القانونية المحددة لذلك، او تعليق إدراج وحدات الصندوق لمدة ثلاثة أشهر متصلة، أو ستة أشهر منفصلة خلال سنة واحدة، او تقديم طلب مسبب من الصندوق وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، وانقضاء الصندوق لأي سبب من أسباب الانقضاء، او انقضاء الصندوق لأي سبب من أسباب الانقضاء، فيما اكدت المادة الثامنة عشر، انه يترتب على تعليق أو إلغاء إدراج وحدات الصندوق إيقاف تداولها أو إلغاء قبول تداولها في السوق.
إلزام الصندوق
وحددت المادة التاسعة عشرة 10 شروط يجب على الصندوق الالتزام بها وهي، عدم تجاوز استثمارات الصندوق نسبة 10 % من صافي قيمة أصوله في ورقة مالية قابلة للتداول (غير الأوراق المالية الصادرة عن الدولة أو مصرف قطر المركزي أو المضمونة من أي منهما)، و عدم تجاوز استثمارات الصندوق نسبة 15 % من صافي قيمة أصوله في الأوراق المالية الصادرة عن مصدر واحد (غير الأوراق المالية الصادرة عن دولة قطر أو مصرف قطر المركزي أو المضمونة من أي منهما)، و عدم تجاوز استثمارات الصندوق نسبة 15% من صافي قيمة أصوله في الودائع لدى مؤسسة الائتمان التي يكون لديها مكتب مسجل في قطر وتخضع للإشراف الاحترازي، بالاضافة الى عدم تجاوز استثمارات الصندوق نسبة 35% من صافي قيمة اصوله في الاوراق المالية الصادرة عن المضمونة من دولة او كيان دولي منضمة له الدولة، فضلا عن عدم تجاوز استثمارات الصندوق نسبة 25 % من صافي قيمة أصوله في السندات الصادرة عن مؤسسة ائتمانية يكون لديها مكتب مسجل في قطر وتخضع للإشراف الاحترازي ألا تزيد استثمارات الصندوق في الأوراق المالية المشار إليها في البندين الرابع والخامس حال تعدد المصدرين عن 80 % من صافي قيمة أصول الصندوق، وعدم الاستثمار صندوق آخر بنسبة تزيد على 10 % من صافي قيمة أصوله أو من صافي قيمة أصول الصندوق الآخر أحكام نشرة الاكتتاب والنسبة المبينة في المؤشري حال كان صندوق استثمار متداول وفقا للمؤشر، كما يشترط في أصول الصندوق العقاري ألا تكون أرضا فضاء، او أن ترتب دخلا منتظما، او أن يكون المتوسط المرجح للمدد المتبقية للعقود المرتبة ا للدخل المنتظم لإجمالي أصول الصندوق خمسة سنوات من تاريخ الادراج، او أن تكون ذات دخل تشغيلي وفقا للبيانات المالية المدققة خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ الإدراج أو السبع سنوات السابقة على ذات التاريخ بالنسبة للمنشئات الفندقية والسياحية، وأن يفصح في نشرة الاكتتاب عن أي تعاقد لإدارة أي من أصول الصندوق الفندقية أو السياحية، كما يجب أن يضمن ذلك التعاقد حد أدنى للدخل ترتبة الأصول محل التعاقد ويفصح عنه في نشرة الاكتتاب، بالاضافة الى انه على الصندوق العقاري الإفصاح عن النسبة المتوقعة للحد الأدنى من الدخل السنوي لصافي أصوله بنشرة الاكتتاب.
توزيع الأرباح
وأوضحت المادة العشرون انه يجوز لصندوق الاستثمار العقاري الاستثمار عن طريق تملك العقارات داخل الدولة او خارجها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الا يزيد ذلك على 10 % من إجمالي أصول الصندوق في غيره من صناديق الاستثمار العقارية في أي وقت من الأوقات، كما يجب على الصندوق تقديم بيان لحصر جميع الأصول العقارية والمكونات النقدية له بما ذلك التي يتم تخصيصها لشراء أصول عقارية وتتضح من خلال عقود البيع والشراء والمستندات الداعمة وعلى الصندوق توزيع نسبة لا تقل عن 80 % من صافي أرباحه على مالكي الوحدات سنويا.
والزمت المادة الحادية والعشرون الصندوق بعدم الاقتراض أو الدخول في اعمليات يترتب عليها التزامات مالية على الصندوق، ويستثنى من ذلك الاقتراض مؤقتا لغايات تامين السيولة بحيث لا تزيد نسبة القرض على (10 % ) من صافي اصول الصندوق، كما أقرت المادة الثانية والعشرون انه على الصندوق ان يقوم بإنشاء موقع الكتروني له على شبكة المعلومات الدولية، يتم من خلاله الافصاح الفوري والدوري عن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالصندوق، بما في ذلك النظام الأساسي، ونشرة الاكتتاب، وجميع المعلومات المتعلقة بمتطلبات الإفصاح.
واشارت المادة الثالثة والعشرون انه لا يجوز لمالكي وحدات الصندوق الاشتراك أو التدخل في إدارة اموال الصندوق بأي وجه من الوجوه، فيما اقرت المادة الرابعة والعشرون انه في حالة مخالفة أي من الأحكام الواردة بهذه القواعد يجوز اللهيئة اتخاد كل أو بعض الإجراءات الواردة في المادة (35) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للاسواق المالية.
copy short url   نسخ
27/06/2019
678