+ A
A -
سئلت الشبكة الإسلامية السؤال التالي:
أرجو الإفادة عن كيفية احتساب الزكاة؟ وما هو المقصود بالنصاب؟
وكانت إجابة موقع الشبكة الإسلامية على النحو التالي:
إن النصاب هو القدر الذي إذا وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة، وهو يختلف باختلاف أنواع المال فهو في الزروع والثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً فالأوسق الخمسة ثلاثمائة صاع والصاع أربعة أمداد والمد، قدره العلماء بملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما غير مقبوضتين ولا مبسوطتين، وخمسة أوسق بالمقاييس العصرية تساوي 652 كيلو غراما من القمح، والواجب فيها العشر إن كانت تسقى بماء السماء أو بلا كلفة ونصف العشر إذا كانت تسقى بغير ذلك، ونصاب الذهب عشرون دينارا، وذلك يعادل 85 غراماً، ونصاب الفضة مائتا درهم، وذلك يعادل 595 غراماً، ونصاب الأوراق المالية ما يعادل أحد هذين النصابين والواجب في هذه الأصناف ربع العشر ومثل ذلك ما تقوم به عروض التجارة. والنصاب في الغنم أربعون شاة، وفي البقر ثلاثون، وفي الإبل خمس.
والواجب إخراجه في بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم قد بيناه في الفتوى بالموقع رقم 31056.
وننبه إلى أن الزكاة في النقدين وهما: الذهب والفضة، وما ألحق بهما من عملات وعروض تجارة، وفي بهيمة الأنعام لا تجب إلا بثلاثة شروط:
1- بلوغ المال المزكى نصاباً في النقدين.
2- تمام الملك.
3- حولان الحول (وهو مرور عام هجري كامل على ملك المالك).
أما الزكاة في الزروع والثمار فلا يشترط لها حولان الحول، ولكن تؤدى زكاتها عند حصادها، لقوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) مع مراعاة الشرطين الأول والثاني، والله أعلم.
آلية حساب الزكاة
سئلت الشبكة الإسلامية السؤال التالي:
بدأت العمل منذ تخرجي في عام 1992 ولم أكن أملك مالاً وعملت بالهندسة والمقاولات وبدأت أكون نفسي شيئا فشيئا حتى تزوجت ورزقني الله الولد ومعي سيارة وطبيعة عملي الحر تجعلني دائماً لي حقوقا عند العميل وكذلك عليّ من الحقوق للموردين وأخذ ما أحتاجه أثناء العمل ولكنني حتى الآن لم أدخر أموالاً معينة وبالتقريب أربح بمعدل شهري حوالي 7000 جنيه مصري وللأسف حتى الآن لم أتمكن من إخراج الزكاة ولا أعرف كيف أحسبها فكما قلت أنا لم أدخر مالاً منفصلاً ورأسمالي في عملي فبالله عليكم دلوني كيف أستطيع أن أخرج الزكاة (طريقة الحساب)؟
وكانت إجابة موقع الشبكة الإسلامية على النحو التالي:
إن الواجب عليك الآن هو الاجتهاد والتحري في تحديد أول سنة تم فيها مالك نصاباً، وهو ما يعادل قيمة أدنى النصابين 85 غراماً من الذهب أو 595 غراماً من الفضة، ويمكنك معرفة ذلك بسؤال صاحب محل ذهب عن قيمة الذهب، وسؤال صاحب محل فضة عن قيمة الفضة، فإن بلغ ما عندك من المال مع الذي لك في ذمم الناس قيمة أحدهما وجبت عليك زكاته وهي ربع العشر أي اثنين ونصف في المائة بعد استبعاد ما للناس عليك من الديون، وهكذا كل سنة تحسب ما عندك من المال وتضم إليه ما لك من الأموال في ذمم الناس ثم تستبعد الديون التي عليك، فإن بقي قيمته أدنى النصابين زكيته وإلا فلا.
ويشترط لوجوب الزكاة في المال الذي في ذمم الناس أن يكون مرجو الأداء بأن يكون على موسر غير مماطل ولا جاحد، فإن كان على معسر أو موسر مماطل أو جاحد فلا تجب الزكاة فيه إلا عند قبضه، وإذا قبض وكان قد حال عليه الحول زكي زكاة عام واحد ولو كان قد لبث عند المعسر أو المماطل أو الجاحد سنين كثيرة، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم. والله أعلم.
copy short url   نسخ
16/05/2019
6944