+ A
A -
حرصت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على توجيه مجموعة من الإرشادات للموظف حتى يحصل على ترقيته في موعدها وأهم تلك الإرشادات التسجيل في البرامج التدريبية للدرجة الوظيفية التي يستحق الموظف الترقية عليها قبل ستة أشهر على الأقل من الموعد المحدد لترقيته حفاظاً على دوره في الحصول على الترقية للدرجة الأعلى مع الحرص على ضرورة توزيع مشاركاته في البرامج التدريبية لدرجته الوظيفية على سنوات المدة البينية للترقية، حيث يلزم قانون الموارد البشرية الموظف القطري باجتياز عدد من البرامج التدريبية داخل معهد الإدارة العامة على مدار الفترة التي تفصله بين الدرجة التي يشغلها والدرجة الأعلى مباشرة ولا يجوز للموظف خوض البرامج التدريبية الخاصة بالترقية إلا داخل معهد الإدارة العامة فبرامج المعهد التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية هي البرامج المعتمدة ولا يعتد بأي مركز أو معهد خاص. وإذا لم يحصل الموظف على ترقيته لسبب أو لآخر فإن القانون منحه حق التظلم من استثنائه من الحصول على الترقية رغم مرور المدة البينية المستحقة للحصول على الدرجة الأعلى، وعليه حينذاك أن يتقدم أولاً بتظلم إلى جهة عمله، فإذا لم يتم الرد عليه خلال تلك الفترة يستطيع اللجوء إلى لجنة الشكاوى والتظلمات التي تخاطب جهة عمله ممثلة في إدارة الموارد البشرية، وفور استيفاء الأوراق الخاصة بالتظلم وفور وصول رد الجهة يتم توزيعه على فريق المختصين من خبراء القانون والموارد البشرية الذين يدرسونه خلال ثلاثة إلى أربعة أيام، ويتم إعداد تقرير مفصل ويتم رفعه للجنة على الفور وإذا لم ترسل جهة عمل الموظف الإفادة المطلوبة يتم على الفور استدعاء مدير الموارد البشرية بتلك الجهة استدعاء رسمي، حيث تهتم اللجنة بكل تظلم ونتعامل مع كل التظلمات بنفس المستوى مهما كانت نوعية التظلم ويتم تبليغ الطرفين بقرار اللجنة خلال عشرة أيام من صدوره والقرار ملزم لجهة العمل، أما الموظف فمن حقه التوجه للقضاء وهنا لابد من توضيح أمر في غاية الأهمية، وهو أن كل التظلمات يكون السبب فيها إما خطأ في تفسير القانون من جانب جهة العمل، وإما خطأ الموظف في فهم القانون، لكن ليس هناك جهة عمل تتعمد ظلم الموظف، فالخطأ في تفسير القانون هو السبب الرئيسي لوجود تلك التظلمات، واللجنة تعمل على البت فيها بسرعة، حفاظاً على حقوق الموظف، خاصة لو كان التظلم له علاقة بالترقية أو استحقاقات الموظف المالية.
مواد الترقيات
وحدد قانون الموارد البشرية آلية الترقية للموظف في الجهات الخاضعة للقانون، حيث خصص القانون خمس مواد لتحديد شروط وآلية الترقيات، حيث قالت المادة مادة «46» تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة حتى الممتازة بالأقدمية ووفقاً لتقييم الأداء، ولا يجوز ترقية الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة، ومع ذلك يجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وترقية الموظف إليها بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لها، ومراعاة أحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، وتصدر قرارات الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتلتزم الإدارة بموافاة الإدارة المختصة بصورة من قرار الترقية مرفقاً به كافة البيانات والمستندات اللازمة للترقية خلال أسبوع من تاريخ صدوره، وللإدارة المختصة الاعتراض على قرار الترقية إذا كان مخالفاً للقوانين واللوائح المعمول بها خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، ويعتبر القرار في هذه الحالة كأن لم يكن... فيما تقول المادة رقم «47»: مع مراعاة حكم المادة (31) من هذا القانون يشترط في الترقية بالأقدمية للوظائف حتى الدرجة الأولى ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة واجتياز الدورات التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وفقاً للخطة الوطنية للتدريب التي تضعها الوزارة ويشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جداً، بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
أما بشأن الترقية الاستثنائية فقد أكدت لجنة الشكاوى والتظلمات أن القانون حدد آليتها، حيث تقول المادة رقم «48»: يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل بشرط أن يكون تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز عن آخر تقريرين لتقييم أدائه، وأن يكون قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي ما لم يكن قد تم محوه، وألا يتجاوز مجموع الإجازات التي حصل عليها الموظف في العامين السابقين على تاريخ رفع طلب الترقية الاستثنائية خمسة أشهر فيما عدا الإجازات الدورية أو المرضية، وتكون الترقية الاستثنائية إلى وظائف الدرجة الأولى فما دونها ولا تؤثر الترقية الاستثنائية على موعد استحقاق الترقية بالأقدمية متى توافرت شروط استحقاقها، ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي عشر سنوات على الأقل على ترقيته الاستثنائية السابقة وبما لا يجاوز مرتين طوال مدة خدمته الوظيفية.
copy short url   نسخ
19/03/2019
6076