+ A
A -
كتب– محمد أبوحجر
أعلنت إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل عن المتطلبات العامة التي يجب على الوزارات ومؤسسات الدولة اتخاذها بشأن صياغة الاتفاقيات الداخلية والخارجية.
وأكدت الوزارة أن اقتراح إبرام الاتفاقية أو الانضمام إلى اتفاقية جماعية مبرمة، يجب ان يكون بناء على توجهات الدولة، أو بناء على الحاجة الفعلية للوزارة أو الجهة الحكومية لإبرام هذه الاتفاقية، في إطار مصلحة الدولة وحاجتها لإبرام هذه الاتفاقية، أو بناء على الالتزامات الدولية أو قواعد المجاملة، أو اعتبارات المعاملة بالمثل، وبشكل خاص في حالات تبادل زيارات كبار المسؤولين.
وأشارت إلى ضرورة أن تعرض الوزارة أو الجهة الحكومية مشروع الاتفاقية على وزارة العدل وفقا للاختصاص المنوط بها بموجب أحكام القرار الأميري رقم 33لسنة 2000بشأن إجراءات إعداد التشريعات، والقرار الأميري رقم 25لسنة 2014بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل.
وأوضحت الوزارة خلال تعميمها بأن تكون جميع الاتفاقيات التي تبرمها الدولة باللغة العربية، وبلغة الطرف الآخر في الاتفاقية، على أن تكون الحجية متساوية بين اللغتين عند الاختلاف في التفسير، ويمكن اضافة اللغة الانجليزية عند الضرورة.
مع مراعاة عدم قبول المشروعات التي تتضمن إلزاما بعرض الخلافات بين الطرفين على التحكيم الدولي والتأكيد لأقصى حد ممكن على حسم الخلافات بشأن أحكام الاتفاقية
بالطرق الودية بين الطرفين دون الحاجة للجوء إلى وسائل أخرى.
وأكدت إدارة الاتفاقيات بوزارة العدل على ضرورة أن تراعي الوزارة أو الجهة الحكومية صاحبة المشروع، النماذج الاسترشادية التي سبق وأن أعدتها وزارة العدل بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات للاتفاقيات الثنائية في مختلف الموضوعات ووفق الاختصاص القانوني المنوط بالوزارة صاحبة المقترح.
هذا ويتولى وزير العدل رفع مشروع الاتفاقية المطابقة للنموذج الاسترشادي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشفوعا بما لديها من توصيات بشأن المشروع المقترح. على الوزارات والجهات الحكومية الأخرى أن تراعي العناصر الأساسية لمشروعات الاتفاقيات الدولية وما في حكمها وهي:
عنوان الاتفاقية، والغرض من إبرام الاتفاقية وما في حكمها، وأهم الأحكام التي يتضمنها مشروع الاتفاقية وما في حكمها، وبيان ما إذا كان مشروع الاتفاقية الثنائية وما في حكمها، قد تم إعداده طبقا للنموذج المعد سلفا، وبيان مدة الاتفاقية وما في حكمها، وهل تكون لفترة محددة واحدة تنقضي بانتهائها أم تبقى وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد أخرى مماثلة وذكر المبررات لذلك.
والالتزامات القانونية التي ترتبها الاتفاقية وما في حكمها علي الدولة.
والتكاليف المالية التي قد تترتب على إبرام الاتفاقية وما في حكمها، وإفادة وزارة المالية في حالة وجود تلك التكاليف والالتزامات المالية على الدولة، والمزايا والعوائد المتوقعة من إبرام الاتفاقية وبيان ماذا كان قد سبق التوقيع على اتفاقية مع ذات الدولة في ذات المجال أو مجالات مشابهة تدخل في اختصاص الجهة الحكومية، وبيان الأسباب والمبررات لحالة الاستعجال عند طلب عرض مشروع الاتفاقية وما في حكمها بصفة عاجلة.
والالتزام بالنص في مشروعات الاتفاقيات على دخولها حيز النفاذ اعتبارا من «تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها»، أو «من تاريخ استلام أي من الطرفين آخر» وإخطار بإتمام الاجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيز النفاذ»، أو «من تاريخ وإخطار الجانب القطري الجانب الآخر بإتمام هذه الإجراءات»، بحسب الاحوال.
وأكدت الوزارة أنه عند الانضمام لاتفاقيات دولية فبالإضافة لما ذكر، يراعي بشكل خاص بشأن الانضمام لاتفاقيات جماعية تحفظات الدولة علي الاتفاقية الدولية الجماعية إن وجدت، وبيان الدول التي انضمت للاتفاقية، والحد الادنى المتطلب لعدد الدول المنضمة لها من اجل تفعيل الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ. وبيان ما إذا كانت الاتفاقية قد دخلت حيز النفاذ من عدمه، وبيان الدول العربية والخليجية التي انضمت إلى الاتفاقية وتحفظاتها عليها إن وجدت.
بيان ما إذا كانت أحكام الاتفاقية تتضمن ما يتعارض مع أحكام الدستور أو الشريعة الإسلامية أو القوانين الوطنية، وبيان إيجابيات وسلبيات الانضمام إلى الاتفاقية.
بيان ما إذا كانت الاتفاقية تستلزم إصدار تشريعات جديدة، أو تعديل أو إلغاء بعض التشريعات السارية، أو اتخاذ تدابير معينة.
copy short url   نسخ
24/01/2018
3393