+ A
A -
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن ضوابط وإجراءات ترخيص فتح مكاتب تمثيل تجاري بالدولة وذلك بناء على القرار الوزاري رقم (396) لسنة 2017 بشأن ضوابط وإجراءات الترخيص بفتح مكاتب تمثيل تجاري وهو المكتب الذي يمثل أي شركة أو كيان تجاري يكون مركزه الرئيسي خارج الدولة.

يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى تطوير وتحسين قطاع الأعمال من خلال تحديث القوانين والإجراءات التي من شأنها أن تعزز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصاديّة والتجارية.
وتضمن القرار الوزاري رقم (396) لسنة 2017 بشأن ضوابط وإجراءات الترخيص بفتح مكاتب تمثيل تجاري عدة مميزات أهمها: قلّص القرار المستندات المطلوبة لفتح مكتب تمثيل تجاري بالدولة، كما حدد القرار مدة ثلاثين يوما للإدارة للبت في طلب فتح مكتب التمثيل التجاري، وأجاز القرار لمن رفض طلبه التظلم أمام الوزير خلال ثلاثين يوما، كما عالج القرار مشكلة تجديد الترخيص حيث أجاز للإدارة تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه بناء على أسباب يبديها المرخص له، كما حدد القرار الحالات التي يجوز فيها للإدارة المختصة إلغاء ترخيص المكتب وإغلاقه، هذا وقد صدر القرار ونص على أن يعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
وبالتفصيل في القرار الوزاري رقم (396) لسنة 2017 بشأن ضوابط وإجراءات الترخيص بفتح مكاتب تمثيل تجاري حدد القرار المتطلبات والمستندات المطلوبة للترخيص بفتح مكتب تمثيل تجاري لها بالدولة:
1- قرار المنشأة بفتح مكتب تمثيل لها في الدولة متضمناً تحملها مسؤولية الأعمال التي يقوم بها المكتب، ووثيقة تفويض المنشأة للمدير المفوض بإدارة المكتب، ويجب أن يكون القرار ووثيقة التفويض موثقين من سفارة دولة قطر في دولة المركز الرئيسي للمنشأة، أو سفارة دولة المركز الرئيسي في قطر مصادقاً عليه من وزارة الخارجية القطرية.
2- نسخة مصدقاً عليها من شهادة التسجيل التجاري للمنشأة في مركزها الرئيسي بالخارج، وفق آخر تعديل تم عليها ومبيناً بها البيانات الأساسية للمنشأة، بما في ذلك اسم المنشأة وجنسيتها وأسماء الشركاء فيها وأنشطتها التجارية.
وأوضح القرار الوزاري رقم (396) لسنة 2017 بشأن ضوابط وإجراءات الترخيص بفتح مكاتب تمثيل تجاري بالدولة أن الإدارة المختصة بالوزارة تتولى البت في طلب الترخيص وإبلاغ صاحب الشأن بقرارها فيه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، بكتاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، ويعتبر انقضاء الموعد المحدد للبت في الطلب دون رد رفضاً ضمنياً له، ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه برفض طلبه، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.
وبيّن القرار أن مدة الترخيص سنة ميلادية، يجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد استيفاء الرسم المقرر، ويجب تقديم طلب تجديد الترخيص مرفقاً به المستندات التي تحددها الإدارة المختصة بالوزارة، قبل انتهاء مدته بثلاثين يوماً على الأقل، كما يجوز للإدارة المختصة، بناء على الأسباب التي يبديها المرخص له، تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه، بعد استيفاء رسم التجديد عن كامل المدة اعتباراً من تاريخ انتهاء الترخيص.
وأشار القرار الوزاري إلى أنه في حالة قبول طلب الترخيص بفتح مكتب تمثيل تجاري في الدولة، أو قبول تجديده، يتم قيد المكتب أو التأشير بتجديد القيد في السجل التجاري، بحسب الأحوال، وفي جميع الأحوال يجب على ذوي الشأن التقدم بطلب القيد أو التجديد إلى السجل التجاري.
وحدد القرار رقم (396) لسنة 2017 في المادة 7 مهام مكتب التمثيل التجاري، حيث يتولى مكتب التمثيل التجاري، الاتصال بالعملاء للتعريف بمنتجات المنشأة التي يمثلها وتوسيع دائرة توزيع وتسويق هذه المنتجات، والاتصال بالمصدرين وبائعي المواد الأولية ونصف المصنعة التي تحتاج إليها المنشأة التي يمثلها، وإزالة العوائق التي تعترض سرعة وصولها إلى هذه المنشأة، وإبلاغ المنشأة التي يمثلها بالشكاوى التي يتلقاها على منتجاتها، والعمل على تذليل الصعوبات المتعلقة بتوزيع تلك المنتجات.
في المقابل حدد القرار الممارسات التي تحظر على لمكتب التمثيل التجاري كمزاولة العمل التجاري بالدولة، والاستيراد والتصدير، باستثناء ما يستورده من العينات التجارية للسلع التي تنتجها المنشأة التي يمثلها بغرض الترويج، إلى جانب الترويج لمنتجات غير التي تنتجها المنشأة التي يمثلها.
وأوضح القرار الوزاري الحالات التي يتم فيها إلغاء الترخيص وإغلاق مكتب التمثيل التجاري، والتي تتمثل في: إذا خالف المكتب أحكام القانون أو أحكام هذا القرار، وإذا تغير نشاط المركز الرئيسي للمنشأة في الخارج إلى مجال يغاير المجال الذي وافقت الإدارة المختصة على الترخيص للمنشأة بفتح مكتب تمثيل تجاري للترويج له.
ولصاحب الشأن التظلم من قرار إلغاء الترخيص إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.
هذا وتتولى وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية دراسة الطلبات المقدمة من حكومات الدول الأجنبية لفتح مكاتب للتمثيل التجاري لها في الدولة.
copy short url   نسخ
26/11/2017
5989