+ A
A -
أكد سفر آل شافي، مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة، أن قانون النظافة رقم 18 لسنة 2017 الذي صدر خلال الأسابيع القليلة الماضية يواكب التطور الذي تشهده البلاد من نهضة عمرانية وغيرها، وأضاف: يغطي القانون الذي يتكون من عشرين مادة جميع تفاصيل شؤون النظافة العامة بما فيها المخالفات والعقوبات، وأوضح أن القانون الجديد جاء بغرامات مالية تبدأ من 300 ريال وحتى 6 آلاف ريال، إضافة إلى عقوبة الحبس في بعض الحالات مدة لا تتجاوز سنة، وبين آل شافي أن القانون الجديد ركز على مخالفات النظافة العامة وجاء بعقوبات رادعة ويتناسب مع توجهات الدولة ويتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وفي ذات السياق بين آل شافي في لقاء على تليفزيون قطر أن دولة قطر تولي اهتماماً كبيراً في مجال النظافة العامة وسنت التشريعات والقوانين من أجل الحفاظ على بيئة آمنة ونظيفة للجميع، واستعرض آل شافي مراحل تطور قانون النظافة العامة بدءاً من القانون رقم 8 لسنة 1969 ثم التعديلات على القانون في عام 1974 ثم تعديل بعض أحكامه في القانون رقم 18 لسنة 1987 ثم تعديل مادة واحدة في عام 1995 ثم تعديل القانون الأخير في العام الجاري.
وأشاد آل شافي بمواد القانون الجديد من حيث الحفاظ على نظافة البيئة والأماكن العامة، وقال جاء القانون متكاملاً وشاملاً، ويضم أدق التفاصيل في ما يتعلق بشؤون النظافة العامة والمخالفات وغيرها.. وبين آل شافي أن جهود إدارة النظافة العامة مستمرة في مراقبة الأماكن العامة والشواطئ، إلى جانب نشر فرق التنظيف باستمرار للحفاظ على المرافق العامة نظيفة ومناسبة لاستقبال الزوار.
هذا وحظرت المادة 2 من القانون الجديد إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الابنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواء كانت عامة أو خاصة.
ويجب على ملاك المباني وشاغليها، المحافظة على نظافة ساحاتها وممراتها وأسطحها وواجهاتها والمواقف الخاصة بها والأرصفة الملاصقة لها.. وحظرت المادة 3 البصق في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر.. كما يحظر التبول أو التغوط في غير الأماكن المعدة لهذا الغرض.. وفي المادة الخامسة شمل الحظر ترك الحيوانات أو الطيور للتنقل أو المرور في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والأزقة والممرات. وجاء في المادة السادسة حظر على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن غير المرخصة لتربية الحيوانات والطيور، تربية أي منها في تلك الأماكن لغرض التجارة.
ويجب على شاغلي المنازل أو الأماكن المشار إليها، في حالة تربية أي من هذه الحيوانات أو الطيور لغير غرض التجارة العناية بنظافتها، ومنع تصاعد الروائح الكريهة منها، ورفع مخلفاتها وتعبئتها في الأوعية المعدة لهذا الغرض، ونقلها إلى المواقع التي تحددها البلدية المختصة.
وألزمت المادة السابعة أصحاب محال بيع الحيوانات أو الطيور، مراعاة أن تكون الأعداد المعروضة منها وفقاً لما تحدده الإدارة، ويجب عليهم التخلص من المخلفات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الإزعاج أو تصاعد الروائح الكريهة من المحل، وغير ذلك من السبل اللازمة للمحافظة على النظافة والصحة العامة فيها.
وأولى القانون البلدية المختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقًا لأحكام القانون.. ويكون المتعهد مسؤولاً عن جامعي القمامة التابعين له.
وللإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، تصنيف هؤلاء المتعهدين، وفقاً للاشتراطات والمعايير التي تراها مناسبة للقيام بالعمليات المشار إليها في الفقرة السابقة.
وتحدد بقرار من الوزير رسوم الخدمات التي تؤديها البلديات المختصة، وفقاً لأحكام هذا القانون، والجهات التي تعفى من أداء هذه الرسوم.. وعاقبت المادة 15 من القانون نفسه الحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 25 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (2) من هذا القانون.. ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 25 ألف ريال كل من خالف أياً من أحكام المواد (4/ فقرة أولى)، (12/ فقرة أولى وثانية)، (13/ فقرة أولى وثانية) من هذا القانون.. ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 عشرة آلاف ريال كل من خالف أياً من أحكام المواد 3 و5 و6 و7 و9 و(11/فقرة أولى) من هذا القانون. وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة وبمراعاة أحكام المواد 12، 13، 14 من هذا القانون على البلدية المختصة تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها وإلا إزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري.
copy short url   نسخ
21/11/2017
4818