+ A
A -
كتب– منصور المطلق
أكدت وزارة البلدية والبيئة ضرورة المحافظة على البيئة وعدم الدخول بالسيارات إلى الروض والمسطحات الخضراء إلا عبر الطرق الممهدة، وذلك من أجل حماية النباتات والشجيرات من الآثار السلبية للدهس، جاء ذلك عقب سقوط أمطار الخير على البلاد أمس الأول،
ونوهت الوزارة في تغريدة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن دهس الروض والشجيرات بالسيارات يتسبب في إعاقة دورة نمو النباتات، كما دعت للتعاون مع الجهات المعنية بالوزارة والإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة أو مخالفات بيئية عبر وسائل الاتصال الموضحة في موقع البلدية الالكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. ولفت مصدر مسؤول بالوزارة إلى أن الرعي بكل أشكاله يمنع لمدة عشرين يوماً من تاريخ هطول الأمطار وذلك حفاظاً على دورة نمو النباتات والأعشاب في البرية، ويشمل منع الرعي خلال هذه الفترة الأغنام وباقي أنواع الحلال أيضاً، عدا الإبل التي صدر قرار يحظر رعيها طيلة أيام السنة. وقال تسعى وزارة البلدية والبيئة من خلال إدارة العلاقات العامة إلى إشراك الجماهير في مسؤولية الحفاظ على البيئة، وذلك من خلال الرسائل التوعوية التي توجهها الإدارة للجماهير، والتنويه بالممارسات الخاطئة والتي تلحق الضرر بالحياة الفطرية وتعيق دورة نمو النباتات، كما تسن وزارة البلدية والبيئة القوانين والقرارات التي تحمي البيئة والحياة الفطرية، وخصصت وحدات للحماية البيئية منتشرة في مختلف مناطق البلاد وتعمل على القيام بدوريات لرصد المخالفات وتوعية مرتادي البر بالقانون رقم 19 لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، حيث ينص القانون في المادة الرابعة على حظر إتلاف أو نقل أو تحطيب النباتات الكائنة في المحمية الطبيعية، ومنع تلويث تربة أو مياه أو هواء المحمية الطبيعية بأي شكل من الاشكال، كما منع القانون اقامة المباني أو المنشآت أو شق طرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو رعوية أو غيرها في المحميات الطبيعية، ومنع اقتلاع أو قطع الكائنات الفطرية أو أجزائها أو جمع بذورها إلا إذا كان ذلك للأغراض العلمية المصرح بها، كما حظر اقتناء الكائنات الفطرية أو قتلها. وحظر صيد أو نقل أو قتل الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأي أعمال من شأنها القضاء عليها أو الإضرار بها، كما حظرت نقل أو الإضرار بأي كائنات أو مواد عضوية كالصدفيات والشعاب المرجانية طبيعية وصناعية لأي غرض من الاغراض.
وتعاقب المادة 6 من القانون نفسه كل من خالف أحكام المادتين 4 و5 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال قطري، ولا تزيد على مائة ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة العودة لذلك، ويعتبر المتهم عائداً اذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الآلات والأدوات والأجهزة والمعدات التي استخدمت في ارتكاب المخالفة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة على نفقته.
copy short url   نسخ
21/11/2017
2660