+ A
A -
الدوحة - قنا أصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أمس، قرارا بتشكيل لجنة الناخبين المنصوص عليها في المادة 6 من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2021، ونظام وضوابط عملها. وينص القرار على أن تشكل اللجنة من خمسة ممثلين عن الوزارة (وزارة الداخلية) يكون من بينهم الرئيس ونائبه، وأربعة ممثلين عن المجتمع المدني يختارهم الوزير، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو قيام مانع لديه، ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء قرار من الوزير. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. ووفقا للقرار، تتولى اللجنة إعداد ومراجعة وإعلان جداول الناخبين ويكون لها على الأخص: تلقي طلبات قيد الناخبين وفحصها، وإدراج من توافرت فيه شروط الناخب في جداول الناخبين، وإضافة أسماء من تبين عدم إدراج أسمائهم في الجداول رغم استيفائهم الشروط المقررة قانونا في الناخب، وحذف أسماء المتوفين من جداول الناخبين، وكذلك حذف أسماء من فقدوا صفة الناخب منذ آخر مراجعة للجداول، وكذلك من أدرجت أسماؤهم بطريق الخطأ أو بغير حق. كما تختص اللجنة بتحديد العنوان الدائم للناخب (وفقا للضوابط المتضمنة في القرار)، وإعلان جداول الناخبين، وتلقي طلبات الاعتراض أو التظلم بشأن جداول الناخبين الأولية والفصل فيها، وإعلان الجداول النهائية للناخبين في مقار الدوائر الانتخابية وبأي وسيلة أخرى مناسبة، واستبعاد الناخب الذي ثبت أنه فقد أحد الشروط الواجب توافرها في الناخب في الفترة ما بين إعلان الجداول النهائية وموعد إجراء الانتخابات، وتعديل جداول الناخبين وفقا للأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن. ونص القرار على أن «تباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها المنصوص عليها في قانون نظام انتخاب مجلس الشورى المشار إليه وفي هذا القرار، وذلك قبل انتخابات مجلس الشورى بوقت كاف يحدده الوزير، سواء في ذلك انتخابات مجلس الشورى الأصلية أو التكميلية، أو انتخابات الإعادة، بحسب الأحوال». كما جاء في القرار، أنه استثناء من حكم الفقرة السابقة، تباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها بالنسبة لأول انتخابات لمجلس الشورى اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، وتعتبر اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى نهاية العملية الانتخابية والفصل في الطعون المقدمة في صحة الانتخابات. وينص القرار على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويحرر محضر لكل جلسة يبين فيه ما دار بالجلسة، ويوقع من الرئيس وأمين السر. وتحدد اللجنة مواعيد اجتماعاتها، وتضع القواعد والإجراءات اللازمة لممارسة اختصاصاتها. وأتاح القرار للجنة أن تطلب ما تراه لازما لممارسة اختصاصاتها من بيانات أو مستندات من الوزارات، أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصها للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت. كما أتاح القرار للجنة أن تنتدب ممثلين عنها في مقار الدوائر الانتخابية لاستقبال طلبات القيد في جداول الناخبين وتلقي الاعتراضات أو التظلمات على الجداول الأولية للناخبين، وإحالتها إلى اللجنة، وتحدد اللجنة مهام ممثليها وقواعد وإجراءات مباشرتها للمهام المنوطة بها. وجاء في القرار أنه «للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من الفنيين والمختصين مجموعات عمل، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصات اللجنة». ونص القرار على أن تكون مداولات اللجنة وأعمالها وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها، ذات طابع سري، ويحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء تلك البيانات أو المعلومات. ووفقا للقرار المذكور، ترفع اللجنة إلى الوزير، مع نهاية مهمتها، تقريرا بنتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها، كما نص على أن تحفظ أوراق اللجنة ومحاضر أعمالها لدى الإدارة المختصة بالانتخابات بالوزارة، وذلك بعد انتهاء الانتخابات. وقضى القرار في مادته الأخيرة، بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. كما أصدر معالي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة المرشحين (المنصوص عليها في المادة 12 من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2021)، ونظام وضوابط عملها. ونص القرار على أن تشكل اللجنة من خمسة ممثلين عن الوزارة (وزارة الداخلية)، يكون من بينهم الرئيس ونائبه، وأحد قضاة محكمة الاستئناف، ومحام عام بالنيابة العامة، وممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وممثل عن المجتمع المدني يختاره الوزير. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو قيام مانع لديه. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء قرار من الوزير. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. كما جاء في القرار، تتولى اللجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشورى وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وقيد طلبات الترشح، وفقا لتاريخ وساعة ورودها، وتسليم طالب الترشح إيصالا باستلام طلب الترشح، وفحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون في طالب الترشح. كما تتولى اللجنة إعلان الكشوف الأولية للمرشحين الذين استوفوا شروط الترشح في مقار الدوائر الانتخابية، والفصل في الاعتراضات والتظلمات بشأن الكشوف الأولية للمرشحين، وفقا لأحكام قانون نظام انتخاب مجلس الشورى المشار إليه، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين في مقار الدوائر الانتخابية، وبأي وسيلة أخرى مناسبة مرتبة ترتيبا هجائيا، وتعديل كشوف المرشحين وفقا للأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، وتلقي طلبات التنازل عن الترشيح واعتمادها، واستبعاد المرشح الذي ثبت أنه فقد أحد الشروط الواجب توافرها في المرشح في الفترة ما بين إعلان الجداول النهائية للمرشحين، وموعد إجراء الانتخابات. ونص القرار على أن تباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها المنصوص عليها في قانون نظام انتخاب مجلس الشورى المشار إليه في هذا القرار، وذلك قبل انتخابات مجلس الشورى بوقت كاف يحدده الوزير، سواء في ذلك انتخابات مجلس الشورى الأصلية أو التكميلية أو انتخابات الإعادة بحسب الأحوال. وجاء في القرار «استثناء من حكم الفقرة السابقة، تباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها بالنسبة لأول انتخابات لمجلس الشورى اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، وتعتبر اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى نهاية العملية الانتخابية والفصل في الطعون المقدمة في صحة الانتخابات». وينص القرار على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويحرر محضر لكل جلسة يبين فيه ما دار بالجلسة، ويوقع من الرئيس وأمين السر. وتحدد اللجنة مواعيد اجتماعاتها، وتضع القواعد والإجراءات اللازمة لممارسة اختصاصاتها. كما نص القرار على أنه «يجب على رئيس اللجنة، أو أي من أعضائها التنحي عن المشاركة في أي عمل من أعمال اللجنة أو اختصاصاتها، وذلك إذا تعلق العمل أو الاختصاص بأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثانية». وأتاح القرار للجنة أن تطلب ما تراه لازما لممارسة اختصاصاتها من بيانات أو مستندات من الوزارات، أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصها للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت. كما جاء في القرار «للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من الفنيين والمختصين مجموعات عمل، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصات اللجنة». ونص القرار أيضا على أن تكون مداولات اللجنة وأعمالها وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها، ذات طابع سري، ويحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء تلك البيانات أو المعلومات. ووفقا للقرار المذكور، ترفع اللجنة إلى الوزير، مع نهاية مهمتها، تقريرا بنتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها، كما نص على أن تحفظ أوراق اللجنة ومحاضر أعمالها لدى الإدارة المختصة بالانتخابات بالوزارة، وذلك بعد انتهاء الانتخابات. وقضى القرار في مادته الأخيرة، بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وأصدر معاليه كذلك قرارا بتحديد مصادر تمويل الإنفاق على الدعاية الانتخابية وضوابط وإجراءات الرقابة عليه. ونص القرار على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية الانتخابية مليوني ريال، وأن لكل مرشح أن يمول دعايته الانتخابية بأمواله الخاصة أو بتبرعات نقدية أو عينية يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين القطريين، وبشرط ألا يجاوز إجمالي هذه التبرعات نسبة 35 في المائة من الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة السابقة، وعلى المرشح إخطار اللجنة (لجنة الرقابة على الإنفاق على الدعاية الانتخابية ) بأسماء الأشخاص الذين تلقى منهم تبرعا ومقدار التبرع. ووفقا للقرار، يحظر على أي مرشح تلقي أية مساهمات أو دعم لتمويل الإنفاق على دعايته الانتخابية من مصادر أجنبية أو مجهولة أو من شخص معنوي قطري، أو من شخص طبيعي أو معنوي أجنبي، أو جهة أجنبية، أو دولة أو منظمة دولية، أو من كيان يساهم في رأسماله شخص قطري أو أجنبي طبيعي أو معنوي، أيا كان شكله القانوني. وأوجب القرار على كل مرشح قبل أربع وعشرين ساعة من بدء الدعاية الانتخابية، إيداع جميع الأموال الخاصة والتبرعات النقدية، التي تلقاها لتمويل دعايته الانتخابية، في حساب مصرفي يتم فتحه لهذا الغرض في أحد البنوك الوطنية التي تحددها اللجنة، ويتم صرف جميع النفقات على الدعاية الانتخابية من هذا الحساب، ولا يجوز الإنفاق عليها من أي مصدر خارج هذا الحساب. كما ألزم القرار المرشح، بالتحقق من مصادر الموارد النقدية والعينية وإيداع مبلغها أو قيمتها النقدية فور قبضها بالحساب المصرفي، وإدارة سجل وإيصالات التبرعات النقدية، وتحديد قيمة التبرعات العينية، وفق أحكام القانون، وإدارة الحساب المصرفي والتصرف فيه وإدارة دفتر الشيكات، وعدم تجاوز سقف التمويل المسموح به قانونا، والتحقق من الصبغة الانتخابية والمشروعة للنفقة المراد تسديدها، ومن وجود وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية متعلقة بالنفقة، وإعداد قائمة بالمصروفات الانتخابية. وجاء في القرار أيضا أن للمرشح طلب كشوف الحساب وصور عن أي وثائق أو مستندات تتعلق بالحساب المصرفي، كما يجوز له سحب المبالغ المتبقية بالحساب المصرفي وتصفية الموارد العينية التي لم تستهلك. وللمرشح، كذلك، أن يعين مفوضا بالصلاحيات القانونية للتوقيع على فتح الحساب المصرفي والإيداع فيه والسحب منه وطلب دفاتر الشيكات واستلامها وإصدارها والتوقيع عليها والتحويل المصرفي، على أن يلتزم المفوض بالالتزامات ذاتها المنصوص عليها في القرار. وطبقا للقرار، يشمل الإنفاق على الدعاية الانتخابية مصروفات طباعة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وتعليقها وتوزيعها، وإيجار أماكن تعليقها، ومصروفات تنظيم الاجتماعات الانتخابية والمصروفات المستحقة لمقدمي الخدمات التي تستلزمها هذه الاجتماعات، وجميع المصروفات ذات الصلة بتنظيمها، ومصروفات إيجار المكاتب والمحلات ومصروفات الاتصال والمعدات والأدوات الخاصة بتنظيم الدعاية الانتخابية. كما يشمل الإنفاق، وفقا للقرار، مصروفات الدعاية الانتخابية بواسطة الصحافة ووسائل الإعلام الخاصة والمواقع الإلكترونية للتواصل الاجتماعي، ورواتب العمال ومصروفات تغذيتهم ولباسهم بمناسبة إنجاز أعمال الدعاية الانتخابية، ومصروفات إيجار وسائل النقل الخاصة بالدعاية الانتخابية، ومصروفات إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية، وأي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية. ونص القرار على أن تسدد مصروفات الإنفاق على الدعاية الانتخابية بناء على وثائق أصلية تثبت استعمال هذه المصروفات وفق الأغراض المحددة في المادة السابقة، وذلك في شكل فواتير أو بيانات أو وثائق أو سندات مؤرخة وموقعة من قبل الموردين ومقدمي الخدمات، ويكون سداد مصروفات الإنفاق على الدعاية الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويل مصرفي لكل عملية إنفاق تتجاوز قيمتها (عشرة آلاف ريال)، ويشترط أن يصرح في مستندات السحب عن سبب العملية. وجاء في القرار «تنتهي عمليات الإيداع والسحب والتحويل من الحساب المصرفي الخاص بالإنفاق على الدعاية الانتخابية بعد ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات، ولا يجوز للمرشح أو من يفوضه سحب الرصيد المتبقي بعد انتهاء المدة المذكورة، إلا بعد تقديم إقرار كتابي للبنك موقع عليه من المرشح يفيد عدم وجود أية مصروفات مستحقة لصالح الغير، ويكون إغلاق الحساب المصرفي بناء على إخطار من اللجنة للبنك المفتوح فيه هذا الحساب». ونص القرار على أن تنشأ بالوزارة لجنة، تسمى «لجنة الرقابة على الإنفاق على الدعاية الانتخابية»، تشكل من ممثلين اثنين عن الوزارة يكون أحدهما رئيسا وأخر نائبا للرئيس وعضوية عن كل من وزارة المالية، ووزارة العدل، ومصرف قطر المركزي، وديوان المحاسبة. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. ووفقا للقرار، تتولى اللجنة الرقابة على الالتزام بالحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ومراجعة وتدقيق الحسابات المالية للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشحين ومصادر تمويله، وإجراء التحريات اللازمة للتأكد من صحة العمليات المالية، وطلب المعلومات والوثائق من الجهات المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانها. ويجوز للجنة، لأغراض التحقق من صحة البيانات المالية للمرشحين، أن تطلب من كل مرشح أية معلومات تكميلية من تاريخ إعلانه بالطلب قانونا خلال الميعاد المبين في هذه المادة. وجاء في القرار أنه على اللجنة أن تطلب، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخاب، من كل مرشح تقديم بيان حسابي لدعايته الانتخابية معتمد من قبل مدقق حسابات، يتضمن بالتفصيل مجموع الأموال الخاصة والتبرعات النقدية والعينية التي حصل عليها ومصادرها، وما تم إنفاقه على الدعاية الانتخابية، ويرفق بالبيان الحسابي المذكور كشف للحساب المصرفي الخاص بالدعاية الانتخابية، يبين جميع عمليات السحب والإيداع والتحويلات المصرفية التي تمت من هذا الحساب من تاريخ فتحه إلى تاريخ إغلاقه. كما جاء في القرار، تقوم اللجنة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات، بإعداد تقرير يتضمن أسماء المرشحين الذين طلبت بياناتهم المالية والذين تمت الموافقة على بياناتهم الحسابية، وأسماء المرشحين الذين خالفوا ضوابط وإجراءات تمويل الدعاية الانتخابية. كما أن للجنة إحالة مخالفات الدعاية الانتخابية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وطبقا للقرار المذكور، تباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القرار، وذلك قبل انتخابات مجلس الشورى بوقت كاف يحدده الوزير، سواء في انتخابات مجلس الشورى الأصلية أو التكميلية أو انتخابات الإعادة، بحسب الأحوال. واستثناء من حكم الفقرة السابقة، تباشر اللجنة أعمالها واختصاصاتها، بالنسبة لأول انتخابات لمجلس الشورى، اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، وتعتبر اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى نهاية المدة المنصوص عليها في هذا القرار. ونص القرار، على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. كما نص على أن يحرر محضر لكل جلسة يبين فيه ما دار بالجلسة ويوقع من الرئيس وأمين السر. وتحدد اللجنة مواعيد اجتماعاتها، وتضع القواعد والإجراءات اللازمة لممارسة اختصاصاتها. وأوجب القرار على رئيس اللجنة، أو أي من أعضائها، التنحي عن المشاركة في أي عمل من أعمال اللجنة أو اختصاصاتها، وذلك إذا تعلق العمل أو الاختصاص بأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثانية. وأتاح القرار للجنة أن تطلب ما تراه لازما لممارسة اختصاصاتها من بيانات أو مستندات من الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصها للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت. ووفقا للقرار، للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم من الفنيين والمختصين، مجموعات عمل أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصات اللجنة. كما نص القرار على أن تكون مداولات اللجنة وقراراتها وأعمالها وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها، ذات طابع سري، ويحظر على أعضائها والعاملين فيها إفشاء تلك البيانات أو المعلومات، وترفع اللجنة إلى الوزير، مع نهاية مهمتها، تقريرا بنتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها، وتحفظ أوراق اللجنة ومحاضر أعمالها لدى الإدارة المختصة بالانتخابات بالوزارة، وذلك بعد انتهاء الانتخابات. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
copy short url   نسخ
31/07/2021
2992