+ A
A -
علي الخليفي محام تمييز

- تأتي أهمية العقود نظراً لحاجة الناس لها وكذلك إشباعاً لرغباتهم في كافة مناحي الحياة، فالعقود هي التي تنظم علاقتهم ببعض. لذلك أمرنا الله بالوفاء بالعقود.. قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..»..

- تعريف العقد شرعاً: هو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه.

تعريف العقد قانوناً: لم يعرف المشرع القطري العقد وانما ترك ذلك للفقه.

ولقد عرفه السنهوري: هو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني سواءً إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه.

فهو يقوم على أمرين:

1- توافق ارادتين أو أكثر.

2- إحداث أثر قانوني.

وقد نظم المشرع القطري النظرية العامة للعقود في المواد (64 - 191) من القانون المدني،

وسوف نتناول في هذا المقال القوة الملزمة للعقد.

بمعنى قاعدة العقد شريعة المتعاقدين.

فما هو مفهومها، وأساسها، وماهو مضمونها؟

*لقد تواترت أحكام محكمة التمييز على: - أن الأصل في العقد أنه قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة التي لازمُها أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين، فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أي من الطرفين، إذ أن العقد وليد إرادتين فلا تحله إرادة واحدة. طعن رقم: 9 /‏ 2066

وقضت أيضاً:

-تنص المادة (171) من القانون المدني على أن «العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون».

يدل على أن الأصل في العقد أنه قانون المتعاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة التي لازمها أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقضه ولا تعديله من جهة أي من الطرفين، إذ إن العقد وليد إرادتين فلا تحله إرادة واحدة.

كما جاء حكمها بأن:

- الأصل في العقد أنه قانون العاقدين وهو تطبيق لمبدأ سلطان الإرادة التي لازمها أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله من جهة أي من الطرفين، إذ إن العقد وليد إرادتين فلا تحله إرادة واحدة.

كما قضت:

-أنه ولئن كان الأصل في العقود أنه لا يجوز تعديلها إلا باتفاق أطرافها، إلا أنه في أحوال استثنائية وأثناء تنفيذ العاقدين لالتزاماتهما، قد يطرأ ما لم يكن في حسبان المتعاقدين عند إبرام العقد، من حوادث طارئة أو ظروف فجائية، تخلّ بالتوازن المفترض بين التزامات الطرفين وحقوقهما، فلا يستطيع المدين بالالتزام دفعها وتجاوزها، فيضحى لهذا الحادث الطارئ أثر ومردود على التزاماته الناشئة عن العقد، بحيث يترتّب عليها أن يعود عليه بخسارة، فإن كانت خسارته تلك لا تعتبر من قبيل الخسارة الفادحة، فلا أثر لها على تنفيذ كامل التزاماته، فالخسارة المألوفة في التعامل في نطاق العقود لا تكفي بذاتها لإعمال حكم الظروف الطارئة أو الأحداث الاستثنائية. أما إن ترتب على هذا الحادث أن أضحى تنفيذ الالتزام مستحيلاً؛ فإن هذا الحادث يعتبر في هذه الحالة قد بلغ حدّ القوة القاهرة؛ فتنقضي تبعاً لها التزاماته، وما يقابلها من التزامات الطرف الآخر، وينفسخ العقد تلقائياً، ولكن في أحيان قــــد يتجاوز أثر هــــذا الحادث الطارئ من ناحية، حدّ السعة والخسارة المألوفة للمدين، بيد أنه من ناحية أخرى لم يبلغ درجة القوة القاهرة واستحالة تنفيذ الالتزام، فلا هذا ولا ذاك، بل اقتصر أثره على حالة بينية بينهما، فصار تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد ليس مستحيلاً، بل مرهقاً للمدين فحسب، جاز للقاضي في هذه الحالة بناءً على طلب المدين، وتبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحدّ المعقول، ولو كان ذلك بمشقة على المدين لا تبلغ حدّ الإرهاق.

طعن رقم: 335 /‏ 2021

copy short url   نسخ
18/11/2023
915