+ A
A -
ناقش مجلس الشورى في جلسته، أمس، تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل، بعد أن تلقت السكرتارية العامة لمجلس الشورى مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تبلغها فيها ان الأخير قد وافق في اجتماعه العادي العاشر لعام 2017 على مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته طبقا لأحكام الدستور، وقد تسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى المذكرة ومشروع القانون وقرر المجلس احالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.
ويشتمل مشروع القانون على 22 مادة من بين ما تضمنته ما يلي:
أولاً: لا يجوز تشغيل المستخدم إلا بعقد استقدام مكتوب ومصدق عليه من الإدارة، ويكون استقدام المستخدمين بواسطة احد المكاتب المرخص لها وفقا لأحكام قانون العمل، واستثناء من ذلك كما يجوز لصاحب العمل أو من ينوب عنه استقدام مستخدمين من الخارج لحسابه الخاص بعد موافقة الإدارة.
ثانياً: يحظر تشغيل مستخدمين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة أو تزيد على 60 سنة، ويخضع المستخدم لفترة اختبار مدفوعة الأجر تحدد مدتها وضوابطها بقرار من الوزير.
ثالثا: التزامات صاحب العمل
يلتزم صاحب العمل بأداء الأجر الشهري المتفق عليه للمستخدم بالعملة الوطنية وفي نهاية الشهر الميلادي وبما لا يتجاوز اليوم الثالث من الشهر، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من اجر المستخدم الا اذا تم ايداعه في الحساب المصرفي الخاص بالمستخدم أو تسليمه له نقداً ويحظر على صاحب العمل خصم اية رسوم أو نفقات من الاجر المستحق للمستخدم نظير اجراءات استقدامه إلى الدولة وغير ذلك من الالتزامات المنصوص عليها بمشروع القانون في المواد من 7 إلى 10.
رابعا: التزامات المستخدم
على المستخدم احترام قوانين الدولة وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية والمحافظة على ممتلكات واموال صاحب العمل كما يلتزم بعدم العمل لدى الغير سواء كان ذلك بأجر أو بدونه، وغير ذلك من الالتزامات المنصوص عليها في مشروع القانون التي نصت عليها المادة 11.
خامسا: الحد الأقصى لساعات العمل بعشر ساعات يومياً ويستحق المستخدم يوما اسبوعيا مدفوع الأجر يحدد بالاتفاق بين الطرفين في العقد. كما يستحق المستخدم اجازة سنوية مدفوعة الأجر بواقع ثلاثة اسابيع عن كل سنة ميلادية مدفوعة الاجر. وللمستخدم مكافأة نهاية الخدمة متى ما قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر.
سادسا: يجوز لصاحب العمل فصل المستخدم دون مكافأة متى ما أخل بالتزاماته في العقد أو بأحكام هذا القانون كما لا يجوز للمستخدم ان ينهي عقد الاستخدام قبل انتهاء مدته مع حقه كاملا في مكافأة نهاية الخدمة وفق حالات نص عليها مشروع القانون. وتخضع المنازعات التي قد تنشأ بين المستخدم وصاحب العمل وتعويضات المستخدم عن اصابات العمل طبقا لأحكام قانون العمل المشار اليه.
ونص مشروع القانون الملحق بالتقرير وبعد الاطلاع على مشروع القانون ومناقشة مواده وعلى المذكرات المرفقة به وبعد المناقشات التي دارت حوله انتهت اللجنة إلى تعديل المادة 14 ليكون نصها كالآتي:
بالإضافة إلى اية بدائل مستحقة للمستخدم عند انتهاء خدمته، يجب على صاحب العمل ان يؤدي مكافأة نهاية الخدمة للمستخدم الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر، وتحدد هذه المكافئة بالاتفاق بين الطرفين بشرط الا تقل عن اجر ثلاثة اسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة وعلى الا تزيد مكافأة نهاية الخدمة عن 10 سنوات كحد اقصى ويستحق المستخدم المكافأة عن دخول السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة ويحق لصاحب العمل ان يخصم من المكافأة المبالغ التي يكون المستخدم مدينا بها له.
أسباب التعديل
وقد رأت اللجنة في اسباب التعديل انه لا بد ان يكون لمكافأة نهاية الخدمة حد اقصى وحددتها بأن تكون 10 سنوات وذلك أسوة بما جاء في قانون الموارد البشرية الذي وضع حدا اقصى لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير القطريين.
التوصيات
وقد أوصت لجنة المرافق والخدمات العامة، مجلس الشورى، بالموافقة على مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل بصورته المعدلة.
وفي مداخلات الاعضاء الذين استمعوا لتقرير اللجنة بشأن القانون وتعديل المادة 14، قال راشد المعضادي، عضو المجلس: لدي ملاحظة على نص المادة 14 والتي أجري عليها التعديل، فقد حدث في مرحلة سابقة حين أقررنا قانونا بما يتوافق مع مطالب المؤسسات الدولية المعنية بهذا الشأن لضمان حقوق العمال وقد تضمن العديد من الالتزامات والقيود على صاحب العمل بحيث تعاني العديد من الشركات اليوم من هذا الأمر.. وكانت هناك تطمينات بأن المستخدمين في المنازل لن تجري عليهم تلك التعديلات والالتزامات الواردة في قانون العمل، ولكننا نرى الآن من خلال هذه المادة ان الأمر نفسه انتقل إلى قانون المستخدمين في المنازل، مع كامل احترامنا لكل من يعيش ويعمل على هذه الأرض سواء العمالة في الشركات أو المستخدمون في المنازل، ولكننا نرى وجوب ان يكون هنالك توازن بين الحقوق والالتزامات، في حين ألزمت هذه المادة، صاحب العمل، بتخصيص ثلاثة اسابيع سنوياً مكافأة نهاية الخدمة، فضلا عن ان له ثلاثة اسابيع اجازة سنوية مدفوعة الأجر وكل سنتين تذكرة سفر. وأرى ان هذه الالتزامات على اصحاب المنازل وخصوصا العائلات القطرية ومن بينهم من ظروفه لا تسمح ان يتحمل هذه الالتزامات، ونحن لم نسمع أية شكاوى بهذا الشأن بخلاف ما سمعنا بشأن حقوق العمال علما بأن هذه الحقوق والالتزامات تخضع للإرادة التعاقدية، وإذا كان ولا بد من وضع بند لهذه الالتزامات فلنترك الأمر للإرادة التعاقدية ما بين صاحب العمل والمستخدم. فإذا ارتضى المستخدم الموافقة على العمل دون تخصيص مكافأة نهاية الخدمة فليكن لأن العقد ليس مع شركة أو حكومة بل مواطن بسيط لماذا نفرض عليه اعطاء المستخدم مكافأة نهاية خدمة سنوية؟ أقترح ان تبقى مسألة مكافأة نهاية الخدمة، ضمن الحرية التعاقدية للطرفين، دون إلزام صاحب العمل.
كما ارى ان الحد الأقصى والمحدد بعشر سنوات هو امر مطبق في العقود الحكومية ويجب الا يشمله قانون المستخدمين في المنازل، وارى من المناسب والمقبول ان يتم تحديد الحد الاقصى بخمس سنوات.
الإجازة السنوية
ومن جانبه قال ناصر بن راشد الكعبي عضو المجلس في معرض تعليقه على المادة 14 ان عقد العمل قد ألزم صاحب العمل بدفع جميع الرسوم بما فيها الاجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة أي ما يعادل قيمة أجر شهر ونصف سنويا وأرجو اعادة النظر في هذا الامر.. وأقترح ان يقتصر دفع الرسوم على احد الالتزامين اما ان يتم دفع مكافأة نهاية الخدمة أو دفع الاجازة السنوية وليس الاثنين معا.
وأعرب محمد بن عبدالله السليطي، عضو المجلس، عن موافقته على ما جاء في مداخلات الأعضاء بشأن التعديل على نص المادة 14 من القانون، مؤكدا أن الجزئية المتعلقة بتحديد الحد الاقصى بعشر سنوات أسوة بعقود الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة يجب الا تتم لان طبيعة العمل مختلفة تماما وطبيعة الملاءة المالية للعائلات تختلف عن الشركات والمؤسسات ولا يجب المساواة في العقد ما بين الشركات والعائلات بل يجب الا نحملها هذا العبء الإضافي ولو تابعنا الحقوق التي تم اقرارها للمستخدمين في المنازل خلال السنوات الماضية لوجدنا ان السقف يرتفع في شكل سنوي لصالح العمالة المنزلية سواء على مستوى الأوضاع التشغيلية أو الأجور الشهرية وقد حصلوا على الكثير من الحقوق ونحن ندعم هذه الحقوق ولا نعارضها ولكن يجب ان يتم اعادة النظر في نص هذه المادة دون اعادتها إلى اللجنة للدراسة بل مجرد اجراء تعديل بما يتوافق مع اقتراحات الاخوة الاعضاء.
وفي رده على مداخلات اعضاء المجلس، طلب سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، أن يتم كتابة هذه المقترحات ويتم عرضها في الجلسة الأسبوعية القامة للتصويت عليها.
مذكرات
إلى ذلك، تلقت السكرتارية العامة لمجلس الشورى مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تفيد بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن ايجارات العقارات، وعلى احالته إلى مجلس الشورى لمناقشته طبقا لأحكام الدستور.
وتم احالة المشروع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه.
كما تلقت السكرتارية العامة لمجلس الشورى مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تفيد بالموافقة على مشروع قانون بشأن التسجيل العقاري وعلى احالته إلى مجلس الشورى لمناقشته طبقا لأحكام الدستور، وتم إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه.
ويشتمل مشروع القانون على 22 مادة من بين ما تضمنته ما يلي:
أولاً: لا يجوز تشغيل المستخدم إلا بعقد استقدام مكتوب ومصدق عليه من الإدارة، ويكون استقدام المستخدمين بواسطة احد المكاتب المرخص لها وفقا لأحكام قانون العمل، واستثناء من ذلك كما يجوز لصاحب العمل أو من ينوب عنه استقدام مستخدمين من الخارج لحسابه الخاص بعد موافقة الإدارة.
ثانياً: يحظر تشغيل مستخدمين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة أو تزيد على 60 سنة، ويخضع المستخدم لفترة اختبار مدفوعة الأجر تحدد مدتها وضوابطها بقرار من الوزير.
ثالثا: التزامات صاحب العمل
يلتزم صاحب العمل بأداء الأجر الشهري المتفق عليه للمستخدم بالعملة الوطنية وفي نهاية الشهر الميلادي وبما لا يتجاوز اليوم الثالث من الشهر، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من اجر المستخدم الا اذا تم ايداعه في الحساب المصرفي الخاص بالمستخدم أو تسليمه له نقداً ويحظر على صاحب العمل خصم اية رسوم أو نفقات من الاجر المستحق للمستخدم نظير اجراءات استقدامه إلى الدولة وغير ذلك من الالتزامات المنصوص عليها بمشروع القانون في المواد من 7 إلى 10.
رابعا: التزامات المستخدم
على المستخدم احترام قوانين الدولة وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية والمحافظة على ممتلكات واموال صاحب العمل كما يلتزم بعدم العمل لدى الغير سواء كان ذلك بأجر أو بدونه، وغير ذلك من الالتزامات المنصوص عليها في مشروع القانون التي نصت عليها المادة 11.
خامسا: الحد الأقصى لساعات العمل بعشر ساعات يومياً ويستحق المستخدم يوما اسبوعيا مدفوع الأجر يحدد بالاتفاق بين الطرفين في العقد. كما يستحق المستخدم اجازة سنوية مدفوعة الأجر بواقع ثلاثة اسابيع عن كل سنة ميلادية مدفوعة الاجر. وللمستخدم مكافأة نهاية الخدمة متى ما قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر.
سادسا: يجوز لصاحب العمل فصل المستخدم دون مكافأة متى ما أخل بالتزاماته في العقد أو بأحكام هذا القانون كما لا يجوز للمستخدم ان ينهي عقد الاستخدام قبل انتهاء مدته مع حقه كاملا في مكافأة نهاية الخدمة وفق حالات نص عليها مشروع القانون. وتخضع المنازعات التي قد تنشأ بين المستخدم وصاحب العمل وتعويضات المستخدم عن اصابات العمل طبقا لأحكام قانون العمل المشار اليه.
ونص مشروع القانون الملحق بالتقرير وبعد الاطلاع على مشروع القانون ومناقشة مواده وعلى المذكرات المرفقة به وبعد المناقشات التي دارت حوله انتهت اللجنة إلى تعديل المادة 14 ليكون نصها كالآتي:
بالإضافة إلى اية بدائل مستحقة للمستخدم عند انتهاء خدمته، يجب على صاحب العمل ان يؤدي مكافأة نهاية الخدمة للمستخدم الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر، وتحدد هذه المكافئة بالاتفاق بين الطرفين بشرط الا تقل عن اجر ثلاثة اسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة وعلى الا تزيد مكافأة نهاية الخدمة عن 10 سنوات كحد اقصى ويستحق المستخدم المكافأة عن دخول السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة ويحق لصاحب العمل ان يخصم من المكافأة المبالغ التي يكون المستخدم مدينا بها له.
أسباب التعديل
وقد رأت اللجنة في اسباب التعديل انه لا بد ان يكون لمكافأة نهاية الخدمة حد اقصى وحددتها بأن تكون 10 سنوات وذلك أسوة بما جاء في قانون الموارد البشرية الذي وضع حدا اقصى لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير القطريين.
التوصيات
وقد أوصت لجنة المرافق والخدمات العامة، مجلس الشورى، بالموافقة على مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل بصورته المعدلة.
وفي مداخلات الاعضاء الذين استمعوا لتقرير اللجنة بشأن القانون وتعديل المادة 14، قال راشد المعضادي، عضو المجلس: لدي ملاحظة على نص المادة 14 والتي أجري عليها التعديل، فقد حدث في مرحلة سابقة حين أقررنا قانونا بما يتوافق مع مطالب المؤسسات الدولية المعنية بهذا الشأن لضمان حقوق العمال وقد تضمن العديد من الالتزامات والقيود على صاحب العمل بحيث تعاني العديد من الشركات اليوم من هذا الأمر.. وكانت هناك تطمينات بأن المستخدمين في المنازل لن تجري عليهم تلك التعديلات والالتزامات الواردة في قانون العمل، ولكننا نرى الآن من خلال هذه المادة ان الأمر نفسه انتقل إلى قانون المستخدمين في المنازل، مع كامل احترامنا لكل من يعيش ويعمل على هذه الأرض سواء العمالة في الشركات أو المستخدمون في المنازل، ولكننا نرى وجوب ان يكون هنالك توازن بين الحقوق والالتزامات، في حين ألزمت هذه المادة، صاحب العمل، بتخصيص ثلاثة اسابيع سنوياً مكافأة نهاية الخدمة، فضلا عن ان له ثلاثة اسابيع اجازة سنوية مدفوعة الأجر وكل سنتين تذكرة سفر. وأرى ان هذه الالتزامات على اصحاب المنازل وخصوصا العائلات القطرية ومن بينهم من ظروفه لا تسمح ان يتحمل هذه الالتزامات، ونحن لم نسمع أية شكاوى بهذا الشأن بخلاف ما سمعنا بشأن حقوق العمال علما بأن هذه الحقوق والالتزامات تخضع للإرادة التعاقدية، وإذا كان ولا بد من وضع بند لهذه الالتزامات فلنترك الأمر للإرادة التعاقدية ما بين صاحب العمل والمستخدم. فإذا ارتضى المستخدم الموافقة على العمل دون تخصيص مكافأة نهاية الخدمة فليكن لأن العقد ليس مع شركة أو حكومة بل مواطن بسيط لماذا نفرض عليه اعطاء المستخدم مكافأة نهاية خدمة سنوية؟ أقترح ان تبقى مسألة مكافأة نهاية الخدمة، ضمن الحرية التعاقدية للطرفين، دون إلزام صاحب العمل.
كما ارى ان الحد الأقصى والمحدد بعشر سنوات هو امر مطبق في العقود الحكومية ويجب الا يشمله قانون المستخدمين في المنازل، وارى من المناسب والمقبول ان يتم تحديد الحد الاقصى بخمس سنوات.
الإجازة السنوية
ومن جانبه قال ناصر بن راشد الكعبي عضو المجلس في معرض تعليقه على المادة 14 ان عقد العمل قد ألزم صاحب العمل بدفع جميع الرسوم بما فيها الاجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة أي ما يعادل قيمة أجر شهر ونصف سنويا وأرجو اعادة النظر في هذا الامر.. وأقترح ان يقتصر دفع الرسوم على احد الالتزامين اما ان يتم دفع مكافأة نهاية الخدمة أو دفع الاجازة السنوية وليس الاثنين معا.
وأعرب محمد بن عبدالله السليطي، عضو المجلس، عن موافقته على ما جاء في مداخلات الأعضاء بشأن التعديل على نص المادة 14 من القانون، مؤكدا أن الجزئية المتعلقة بتحديد الحد الاقصى بعشر سنوات أسوة بعقود الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة يجب الا تتم لان طبيعة العمل مختلفة تماما وطبيعة الملاءة المالية للعائلات تختلف عن الشركات والمؤسسات ولا يجب المساواة في العقد ما بين الشركات والعائلات بل يجب الا نحملها هذا العبء الإضافي ولو تابعنا الحقوق التي تم اقرارها للمستخدمين في المنازل خلال السنوات الماضية لوجدنا ان السقف يرتفع في شكل سنوي لصالح العمالة المنزلية سواء على مستوى الأوضاع التشغيلية أو الأجور الشهرية وقد حصلوا على الكثير من الحقوق ونحن ندعم هذه الحقوق ولا نعارضها ولكن يجب ان يتم اعادة النظر في نص هذه المادة دون اعادتها إلى اللجنة للدراسة بل مجرد اجراء تعديل بما يتوافق مع اقتراحات الاخوة الاعضاء.
وفي رده على مداخلات اعضاء المجلس، طلب سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، أن يتم كتابة هذه المقترحات ويتم عرضها في الجلسة الأسبوعية القامة للتصويت عليها.
مذكرات
إلى ذلك، تلقت السكرتارية العامة لمجلس الشورى مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تفيد بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن ايجارات العقارات، وعلى احالته إلى مجلس الشورى لمناقشته طبقا لأحكام الدستور.
وتم احالة المشروع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه.
كما تلقت السكرتارية العامة لمجلس الشورى مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تفيد بالموافقة على مشروع قانون بشأن التسجيل العقاري وعلى احالته إلى مجلس الشورى لمناقشته طبقا لأحكام الدستور، وتم إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه.