+ A
A -
علي الخليفي

تثار هذه الأيام المنازعات المتعلقة بسفر المحضون لذلك سنتطرق لها في هذا المقال.-من المسلم به قانونا أن السفر بالمحضون هو من توابع الحضانة، والحضانة تدور وجودا وعدما على رعاية ومصلحة المحضون.الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك هو الترفع عن جعل المحضون وسيلة للضغط وتعكير صفو بين الزوجين حينما تبرز المشكلة في عدم موافقة الأب للحاضنة على السفر بمحضونها.فالسفر من الحقوق الأساسية للإنسان، ويستحسن أن يأذن الولي بالسفر ما دام فيه مصلحة المحضون لا أن يجعله سيفا مصلتا على الحاضنة يقطع به حبل المودة والوصال.وفيما يتعلق بالأوراق الثبوتية الخاصة بالمحضون ومن له الحق في الاحتفاظ بها، فقد حدد قانون الأسرة ذلك في المادة (176) منه على ما يلي:«للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة. وللقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة، إذا رأى تعنتا من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة. وللحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد، وأي وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون، أو بصورة منها مصدقة، ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون».** المسلك القانوني الذي يتعين على الحاضنة اتباعه للسفر بالمحضون:- تقديم أمر على عريضة – لمحكمة الأسرةوهو عبارة عن إذن من المحكمة للزوجة بالسفر المؤقت بالمحضون خارج الدولة في حال رفض الزوج الإذن للحاضنة بالسفر برفقة المحضون وديا. على أن يذكر في الأمر على عريضة الغاية أو الحاجة من السفر بالمحضون والوجهة التي سيسافر لها والمدة التي سيقضيها في السفر.وللمحكمة إصدار قرارها بالرفض أو القبول حسب ما تراه مناسباً وفقا لنص المادة (142) من قانون المرافعات:«يجب على القاضي أن يصدر أمره بالقبول أو الرفض بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر. ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره، فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصداره الأمر الجديد وإلا كان باطلاً».وأجاز القانون التظلم على قرار الأمر على عريضة من طرفي الأمر وفقا للمادة (144) من قانون المرافعات:«للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويرفع التظلم في خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر، ما لم يكن المتظلم هو من صدر عليه الأمر، فيرفع خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به، ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً.. ويكون التظلم بالإِجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة، وتحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون حكمها قابلاً للطعن بطرق الطعن المعتادة».

copy short url   نسخ
02/07/2022
260