+ A
A -
الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني محام تمييز

جاءت مواد قانون إجراءات تقسيم التركات رقم 4 لسنة 2023 الجديد لتيسر إجراءات التقاضي على الورثة وتساهم فى سرعة تقسيم التركة بما يتفادى الكثير من الإشكالات القانونية والاجتماعية المترتبة على تأخير توزيع التركات على الورثة، حيث يحرص القانون على وصول حقوق الورثة إليهم بإجراءات تمتاز بالإجراءات العملية غير المُعقدة والمُيسرة دون تأخير.

وحرص المشرع القطرى خلال القانون على استبعاد القواعد الإجرائية التى لا تتناسب مع طبيعة دعاوى قسمة التركات التي تتطلب مرونة في الإجراءات والبعد عن دائرة الإجراءات التي تخضع لها الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية.

وفى سبيل الحرص على سرعة تنفيذ إجراءات حصر الورث وتقسميه نص القانون فى المادة 4 على أنه «على الورثة التقدم بطلب استخراج شهادة حصر الورثة لدى القاضي، خلال (30) يومًا من تاريخ تسجيل الوفاة، فإذا لم يتقدم الورثة بطلب الشهادة خلال هذا الموعد، فللقاضي اتخاذ إجراءات تحديد الورثة وإلزامهم أو أحدهم بالحضور أمامه مع الشهود لاستصدار شهادة حصر الورثة».

كما أنه أعطى الأولوية للقسمة الرضائية بين الورثة للتركة قبل البدء في الإجراءات القضائية بما يتطلب ذلك من جميع الورثة ضرورة التعاون فيما بينهم والتعامل بحُسن نية من أجل مصلحتهم المُشتركة باعتبار أنهم أسرة واحدة، حيث نصت المادة 12 من القانون أنه «لا

يكون مشروع القسمة الرضائية أو الصلح نافذًا إلا بعد موافقة جميع الورثة، أو من ينوب عنهم، وتنوب الهيئة عن القاصر أو من في حكمه في هذا الاتفاق، ويصدر قرار القاضي باعتماد اتفاق القسمة الرضائية أو الصلح خلال (10) عشرة أيام من تاريخ اتفاق الورثة أو إقراره للصلح. ويكون لقرار القاضي بالقسمة الرضائية أو الصلح قوة السند التنفيذي».

كما حدد القانون الإجراءات التى ستتم فى حال الاختلاف بين الورثة وهى المعضلة الأساسية التى كانت تؤدى لتأخر تقسيم التركات، حيث نصت المادة 13 من القانون على أنه «في حال عدم الاتفاق بين الورثة على مشروع القسمة الرضائية أو الصلح أو اعتراض أحد الورثة، أو اعتراض الهيئة نيابة عن القاصر ومن في حكمه، بشأن بعض أموال التركة أو كلها، أو اعتراض الغير الذي يدعي حقًا على هذه الأموال، خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ عرض مشروع القسمة الرضائية أو الصلح، يأمر القاضي بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة».

كما أعطى القانون الحق للهئة العامة لشؤون القاصرين فى إتخاذ كل الاجراءات اللازمة لحصر التركة وهو ما يوسع من صلاحيات الهيئة، فوفقا للمادة 6 من القانون «تتولى الهيئة فور إخطارها بالوفاة، حصر وجرد التركة، ورفع تقرير بذلك إلى القاضي، ولها في سبيل ذلك الاستعلام من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية عن أموال المُتوفى العقارية والمنقولة، كما يكون للهيئة، بعد أخذ موافقة القاضي، اتخاذ كافة الإجراءات الأخرى اللازمة لحصر وجرد التركة».

كما تميز القانون الجديد بالتسهيل على الورثة وتيسير الاجراءات من خلال تفعيل الربط الالكترونى بين الجهات الحكومية وذلك من خلال ما جاء فى المادة 8 التى تنص على أنه «على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والورثة وذوي الشأن، داخل الدولة أو خارجها، موافاة الهيئة بالبيانات والمعلومات اللازمة لحصر وجرد التركة، خلال (7) أيام من تاريخ إعلانهم على العنوان الوطني أو أية وسيلة تفيد العلم».

copy short url   نسخ
27/05/2023
25