+ A
A -

لدواعي الغربة، كان هناك ضرورة لاستخراج بطاقة رقم قومي لابني من سفارة بلدي.

-ذهبت مع ولدي لانشغال زوجي، فأفادني الموظف المسؤول بحتمية حضور الأب، أما وجودي من عدمه، فلن يؤخر أو يقدم، فأنا «أمه.. فحسب».

لوهلة حسبت أن الموضوع مجرد مزحة أو ربما له صلة بالانحياز الذكوري، فاستوضحت من الموظف الذي أكد أن الأمر جاد ولا علاقة له بذكورة أو أنوثة، فأي سيدة من قرابات العصب تحل محلي، أما أنا «فأمه.. وحسب»!

وقد أفادتني محامية مصرية أن الأمر ذاته سيتكرر في حال احتاج الأبناء لاستخراج جوازات سفر، إذ لا يخول القانون المصري للأمهات الحق في استخراج جوازات سفر لأبنائهن لو هناك «منع سفر» من الأب.

بالمقابل، لا يمنح القانون المصري الأمهات الحق في إجراء «منع السفر» للأبناء -أسوة بالآباء- في حالات الانفصال عن الأب.. وعليه، يتمكن البعض من نزع الأبناء من حضانة أمهاتهم بتهريبهم للخارج.

- كذلك، لا يسمح القانون للأمهات بمتابعة الحسابات المصرفية التي فتحوها من مالهن بأسماء أبنائهن، إذ تُحرم الأم من حق سَحب أي مبلغ من الحساب الذي أودعت فيه من مالها، بينما يسمح للأب بذلك!

-بالمثل، لا يُخَوِّل القانون المصري للأم الحق في الولاية التعليمية على أبنائها في حال حياة الأب أو وفاته ولا في حالات إنفصالها عنه، فهي تظل «أمهم.. فحسب».

- كذلك، لا يَسْمَح القانون للأم بتسجيل أولادها في سجل المواليد أو استخراج أي أوراق ثبوتية لأبنائها.

- يَحرم القانون المصري الأمهات من القيام بعمليات البيع أو الشراء أو الإستثمار لأبنائها، في حين يُخَوِّل تلك الحقوق للأباء.

- لا يعطي القانون المصري حق الولاية العلاجية للأم في حياة الأب أو عقب وفاته، إذ تُمنع الأم من الموافقة على إجراء أي جراحة للأبناء بينما يسمح للعّمة أو الَعمّ، أو الجِدّة أو الجَدّ بالتوقيع بالنيابة عن الأب.

-لا تستطيع الأم استخراج تأشيرة سفر للأبناء وإن صاحبتهم لزيارة والدهم، حتى لو أرسل لإستقدمها مع الأبناء لمصاحبته في الغربة.

عند وفاة الأباء، يمنع القانون المصري الأم من حق الوصايا على الأبناء، فيحول دون تصرفها في شؤونهم المادية، التعليمية والعلاجية دون الرجوع إلى، أو إستئذان، وأحيانًا -بل كثيرًا- التذلل للجَد من ناحية الأب، أو للأعمام، أوقرابات العصب من الإناث كما وللعاملين في المجلس الحسبى.

بالمقابل، لا يعفي القانون الأمهات من محاسبتهن إن تعرض الأبناء للضرر بدعوى إقترافهن جريمة الإهمال.

لقد طالبت من قبل بتخصيص أجر «لربات البيوت» كونهن يعملن بلا مقابل، وليس لهن مصدر رزق من وظائف أخرى، ولقد جاءت مطالبتي لحماية الأسرة في حال تعرض الأبناء لعنف أسري شَرِس، لأن عدم وجود دخل مادي لربات البيوت يُضِعف قدراتهن على التخلص من تلك الزيجات المدمرة، بل يفرض إنصياعهن لأوضاع معيشية مذلة عدا أنها تمثل خطر على مستقبل الأبناء.

..

واليوم وقد استند المُشَرِّع بفتوى «الكد والسعاية» لتعديل قوانين الأحوال الشخصية، فأنا، أدعو المُشَرِّع لإدراج عمل ربات البيوت -بقوائم الكدّ والسِعاية- فما تبذله الأمهات من جهود أثمن وأقيم من تجاهله.

لذا، فهناك ضرورة لإعادة النظر في القوانين التي تهضم حقوق المرأة رغم إقرار الشرع لتلك الحقوق.

- فبينما خوّل الشرع للزوجة «حق الخلع»، إلا أن القانون يُضلع الزوجات في تنفيذ هذا الحق.

فحين نتزوج، نفتح لهم القلوب، أما حين تضطر المصرية للطلاق أو الخلع الذي أقره الشرع لها، فإن الأزواج يفتحون لقريناتهم أبواب محاكم الأسرة.

كيف يسهل القانون للرجل التخلص من الزواج بكلمة أو مشوار لمأذون وكأنه يتخلص من منديل ورقي مستعمل، بينما تُعضَل المرأة للحصول على الطلاق أو الخلع.

أما آن للقانون المصري أن يحفظ لنصف المجتمع حقوقه؟

copy short url   نسخ
29/04/2023
25