+ A
A -
جريدة الوطن

الدوحة- قنا- ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس، ظهر أمس، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

في بداية الاجتماع، رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الكريم والمقيمين على أرضها بمزيد من الخير والرخاء والنماء، في ظل قيادة سموه الحكيمة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والسلام والاستقرار.

وبعد ذلك، نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولا- أحيط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة.

ومن بين الأحكام التي يتضمنها مشروع القانون ما يلي:

1 - يحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة.

كما يحظر ترك الوسائط البحرية وأي معدات تستخدم في نقلها برا أو بحرا، أو أي معدات تستخدم للصيانة، أو أي معدات أو آلات أو مركبات أو أجزاء منها مهملة في الميناء أو على شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج مع حرم الشاطئ بمسافة عشرة أمتار وإلى مسافة خمسين مترا داخل مياه البحر، مدة تجاوز ثلاثة أيام بدون ترخيص من البلدية المختصة.

2 - يحظر ترك أو إلقاء أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير الأماكن التي تحددها البلدية المختصة، وفي حالة مخالفة ذلك يجوز للبلدية المختصة إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، وحجز سيارات النقل المستخدمة في هذه المخالفات لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

3 - تتولى البلدية المختصة تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات ونقلها وتفريغها والتخلص منها، ويجوز لها إعادة تدويرها ومعالجتها للاستفادة منها، ولها أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقا لأحكام القانون، بمن في ذلك المنتج أو المستورد للمواد التي تتولد منها تلك المخلفات، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

4 - تنشأ بوزارة البلدية لجنة تسمى «اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة والتخلص منها»، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قرار من مجلس الوزراء.

ثانيا - الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005.

ويهدف تعديل القانون إلى تحقيق العدالة الناجزة، واختصار أمد التقاضي وتسريع إجراءاته والفصل في الدعاوى أمام محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال.

ثالثا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل لجنة أمناء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية.

وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الثقافة بالإشراف على شؤون الجائزتين التقديرية والتشجيعية بما يحقق أهدافهما، وبوجه خاص ما يلي:

1 - الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للجائزتين.

2 - الإعلان عن الجائزتين وتحديد مواعيد تقديم الترشيحات.

3 - تقويم الأداء الفكري والإبداعي للمرشحين لنيل جائزة الدولة التقديرية، وتحديد الفائزين بها، وإعلان النتيجة النهائية.

4 - اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لمنح الجائزتين.

رابعا - الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قرار وزير البلدية بتعديل القرار رقم (68) لسنة 2011 بشأن تعديل الحدود الجغرافية لبعض البلديات والمناطق.

وتقضي أحكام المشروع بأن تتبع المنطقة (58) بلدية الريان، وتعين الحدود الجغرافية لبلدية الريان حسب المخطط المرفق بهذا القرار.

خامسا - الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوغندا، بشأن تنظيم استخدام العمال من جمهورية أوغندا في دولة قطر.

سادسا - استعرض مجلس الوزراء نتائج الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

copy short url   نسخ
23/03/2023
5