+ A
A -
محمد أبوحجركتب
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 106 لسنة 2021 بشأن الأرقام المميزة، وجاء في القرار: تُعد الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع لجنة الأرقام المميزة كشوفاً دورية تتضمن حصراً للأرقام المميزة وفئاتها، ويصدر باعتمادها قرار من وزير الداخلية.

المادة 3: يكون التصرف في الأرقام المميزة بطريق البيع بالمزاد العلني أو عن طريق السعر الثابت، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللجنة، ويجوز للوزير التصرف في الأرقام المميزة، وفقا للسعر الذي تحدده اللجنة لكل رقم.
المادة 4: على كل من يرغب في دخول المزاد العلني لشراء رقم مميز أن يقدم مبلغ التأمين المحدد من قبل اللجنة، ويلتزم من رسا عليه المزاد بأن يدفع المبلغ الذي انتهى إليه المزاد خلال أربعة أيام عمل، على أن يخصم منه مبلغ التأمين، وفي حالة تخلفه عن الدفع لا يكون له الحق في استرداد مبلغ التأمين، ويؤول مبلغ التأمين لصالح صندوق قروض العاملين بالوزارة. وإذا رسا على المتزايد أكثر من رقم مميز، لا يصرف له أي منها إلا بعد سداد جميع المبالغ الخاصة بالأرقام المميزة التي رست عليها.
المادة 5: إذا انسحب المتزايد الذي رسا عليه الرقم المميز أو لم يقم بسداد السعر الذي انتهى إليه المزاد خلال المدة المحددة له، تلغى المزادية ويعاد طرحها من جديد. ويجوز للجنة إرساء المزايدة على المتزايد التالي له في السعر، مع مراعاة سعر الرقم المميز والمدة المحددة للدفع.
المادة 6: يُمنح مشتري الرقم المميز شهادة ملكية، وفق النموذج الذي تُعده إدارة المرور، مقابل سداد رسم مقداره (100) مائة ريال، ويسدد ذات الرسم مقابل استخراج بدل فاقد أو تالف عن تلك الشهادة.
المادة 7: لمالك الرقم المميز حق التصرف فيه بأي تصرف ناقل للملكية، وذلك وفقا للإجراءات المعمول بها في الوزارة. ولا يخل ذلك بحق السلطة المختصة في اتخاذ أي تدابير إدارية مقررة قانوناً بشأن سحب اللوحات المعدنية أو التحفظ عليها.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية الرقم المميز وضعه على أي مركبة ميكانيكية إلا بعد تسجيل التصرف الناقل للملكية لدى إدارة المرور.
المادة 8: في حالة وفاة مالك الرقم المميز دون وارث، تؤول ملكية الرقم إلى الدولة.
المادة 9: تنشأ بالوزارة لجنة تُسمى «لجنة الأرقام المميزة» تشكل من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة من ممثلي الجهات المعنية بالوزارة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة ونظام عملها قرار من وزير الداخلية.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الداخلية، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير.
المادة 10: تتولى لجنة الأرقام المميزة المهام الآتية:
1 - تحديد سعر ابتداء المزاد العلني لكل الأرقام المميزة.
2 - تحديد سعر التصرف بالبيع عن طريق السعر الثابت بصفة دورية وبمراعاة الأسعار السائدة.
3 - تحديد إجراءات ومواعيد وآلية التصرف في الأرقام المميزة بالبيع عن طريق المزاد العلني.
4 - رفع تقارير دورية في نهاية كل سنة إلى الوزير.
5 - أية اختصاصات أخرى يحددها وزير الداخلية.
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية.
copy short url   نسخ
27/12/2021
1034