+ A
A -
المحامي د. محمد حسن الكعبيتبرز أهمية الشرط الجزائي في كثرة استعماله في مختلف العقود، حيث انتشر إدراج الشرط الجزائي، وغايته ضمان تنفيذ الالتزام، وهو بذلك التزام تابع لالتزام أصلي، كما أنه يحدد باتفاق الأطراف، ولذلك سمي التعويض الاتفاقي.
الشرط الجزائي كما عرفه المشرع في المادة 265 من القانون المدني والقضاء (تمييز مدني- الطعن رقم 10 لسنة 2013) هو تعويض اتفاقي مقدر مقدماً في العقد أو في اتفاق لاحق، إذا لم يقم المدين بالوفاء بالتزامه، أو في حالة تأخره في تنفيذه، والهدف الأساسي لهذا التقدير الاتفاقي هو وسيلة ضغط على أحد المتعاقدين ليقوم بتنفيذ العقد أو عدم التأخر في تنفيذه، حيث سيحاول بالتأكيد تجنب دفع الشرط الجزائي.
ويستخلص هذا الهدف مما نص عليه المشرع القطري في المادة 266 مدني، حيث يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض إذا أثبت الدائن أن تقدير الشرط الجزائي كان مبالغاً فيه، بل يجوز كذلك ألا تحكم به المحكمة إذا أثبت المدين بالشرط أن الدائن لم يلحقه أي ضرر، وذلك لأن الشرط الجزائي ليس التزاما أصلياً بل التزام تبعي بتقدير التعويض، مصدره العقد، والضرر أساس المسؤولية العقدية، فلا تعويض بلا ضرر وإلا كان إثراء بلا سبب.
ويشترط لاستحقاق الشرط الجزائي قيام المسؤولية العقدية عن العقد الأصلي، كذلك يشترط الإعذار تطبيقاً لنص المادة 260 مدني، كما لابد من التوضيح أن المدين ليس له أن يتمسك بدفع الشرط الجزائي متى ما طلب الدائن بالتنفيذ العيني للعقد وكان ممكناً وغير مرهق للمدين، فالأصل هو تنفيذ الالتزام.
قد يبدو للوهلة الأولى أن لا فائدة من الشرط الجزائي ما دام من سلطة القاضي تعديله، واشتراطات القانون لاستحقاقه، إلا أن هذا الافتراض غير صحيح، فالمشرع صرح للمتعاقدين الاتفاق على الشرط الجزائي في المادة 265 مدني، والأصل أن تعتبر المحكمة الشرط الجزائي ملزماً للطرفين، وسلطة القاضي تكون بتخفيض قيمة الشرط بعد إثبات المدين أن تقدير الشرط مجحف من البداية، وللقاضي السلطة التقديرية في تخفيض هذا الشرط بعدها ذلك، أي أن المدين يقدم دليلاً على القيمة المبالغة، فسلطة القاضي هنا مقيدة، وقابلها المشرع بشروط كذلك لتنظيم المطالبة بالشرط الجزائي، فلا يكون سيفاً غليظاً مسلطاً على المدين، بل أداة قانونية تضمن التنفيذ الفعال للعقد، ولذلك تعاقدت الإرادتان بدءً وتنفيذاً.
لذلك نوصي المتعاقدان عند صياغة الشرط الجزائي بعدم المبالغة في تقديره، وكذلك مراعاة الشروط المذكورة سالفاً للمطالبة به.
الشرط الجزائي كما عرفه المشرع في المادة 265 من القانون المدني والقضاء (تمييز مدني- الطعن رقم 10 لسنة 2013) هو تعويض اتفاقي مقدر مقدماً في العقد أو في اتفاق لاحق، إذا لم يقم المدين بالوفاء بالتزامه، أو في حالة تأخره في تنفيذه، والهدف الأساسي لهذا التقدير الاتفاقي هو وسيلة ضغط على أحد المتعاقدين ليقوم بتنفيذ العقد أو عدم التأخر في تنفيذه، حيث سيحاول بالتأكيد تجنب دفع الشرط الجزائي.
ويستخلص هذا الهدف مما نص عليه المشرع القطري في المادة 266 مدني، حيث يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض إذا أثبت الدائن أن تقدير الشرط الجزائي كان مبالغاً فيه، بل يجوز كذلك ألا تحكم به المحكمة إذا أثبت المدين بالشرط أن الدائن لم يلحقه أي ضرر، وذلك لأن الشرط الجزائي ليس التزاما أصلياً بل التزام تبعي بتقدير التعويض، مصدره العقد، والضرر أساس المسؤولية العقدية، فلا تعويض بلا ضرر وإلا كان إثراء بلا سبب.
ويشترط لاستحقاق الشرط الجزائي قيام المسؤولية العقدية عن العقد الأصلي، كذلك يشترط الإعذار تطبيقاً لنص المادة 260 مدني، كما لابد من التوضيح أن المدين ليس له أن يتمسك بدفع الشرط الجزائي متى ما طلب الدائن بالتنفيذ العيني للعقد وكان ممكناً وغير مرهق للمدين، فالأصل هو تنفيذ الالتزام.
قد يبدو للوهلة الأولى أن لا فائدة من الشرط الجزائي ما دام من سلطة القاضي تعديله، واشتراطات القانون لاستحقاقه، إلا أن هذا الافتراض غير صحيح، فالمشرع صرح للمتعاقدين الاتفاق على الشرط الجزائي في المادة 265 مدني، والأصل أن تعتبر المحكمة الشرط الجزائي ملزماً للطرفين، وسلطة القاضي تكون بتخفيض قيمة الشرط بعد إثبات المدين أن تقدير الشرط مجحف من البداية، وللقاضي السلطة التقديرية في تخفيض هذا الشرط بعدها ذلك، أي أن المدين يقدم دليلاً على القيمة المبالغة، فسلطة القاضي هنا مقيدة، وقابلها المشرع بشروط كذلك لتنظيم المطالبة بالشرط الجزائي، فلا يكون سيفاً غليظاً مسلطاً على المدين، بل أداة قانونية تضمن التنفيذ الفعال للعقد، ولذلك تعاقدت الإرادتان بدءً وتنفيذاً.
لذلك نوصي المتعاقدان عند صياغة الشرط الجزائي بعدم المبالغة في تقديره، وكذلك مراعاة الشروط المذكورة سالفاً للمطالبة به.