+ A
A -
المحامي/ د. محمد حسن الكعبي التعاقد من الباطن هو عقد يحيل به الملتزم الأصلي تحت مسؤوليته بعضاً من التزاماته أو الحصول على المنفعة إلى شخص آخر، ومن أمثلة ذلك الإيجار من الباطن والمقاولة من الباطن.
والتعاقد من الباطن في عقود المقاولة ظاهرة موجودة، وضرورية، فقلما أن يكون هناك مقاول يملك التخصص في كل شيء، كما أن الشركات الكبيرة لا تتوانى عن اللجوء إلى التعاقد من الباطن، فغالبية المتعاقدين لا يملكون جميع الوسائل التقنية بما يسمح لهم بتنفيذ العقد بصورة كاملة ودون تأخير، خصوصاً مع التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة، ومن ثم فليس أمامهم من سبيل سوى اللجوء إلى التعاقد من الباطن مع الغير للقيام بما يعجزون عن القيام به حيال تنفيذ العقد الأساسي.
ولا ينشأ عقد المقاولة من الباطن مستقلاً، بل يستند وجوده إلى عقد المقاولة الأصلي، الذي بالتأكيد سبقه بالوجود، وهذا العقد الأصلي يؤثر في عقد المقاولة من الباطن، كذلك لم يجز القانون المدني القطري عقد المقاولة من الباطن إلا بشرطين، هما: 1- إذا لم يمنعه رب العمل صراحةً من ذلك في عقد المقاولة الأصلي، على سبيل المثال: أن يذكر في العقد بعدم جواز التعاقد من الباطن مع شركات معيّنة. 2 - إذا كان من شأن طبيعة العمل أن تكون شخصية المقاول محل اعتبار (نحيل إلى المادة 701 من القانون المدني).
والعلاقة بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن، علاقة رب عمل بمقاول ينظمها عقد المقاولة من الباطن، فيكون المقاول الأصلي بالنسبة إلى المقاول من الباطن رب عمل، عليه جميع التزامات رب العمل. ويكون المقاول من الباطن بالنسبة إلى المقاول الأصلي مقاولاً، عليه جميع التزامات المقاول. كما أن المقاول الأصلي مسؤول عن الأخطاء التي يرتكبها المقاول من الباطن أمام رب العمل.
أما علاقة رب العمل بالمقاول من الباطن، غير مباشرة بينهما، حيث يتوسطهما المقاول الأصلي، إلا أنه استثناءً في المادة (702) مدني، فإن للمقاول من الباطن وعماله حق المطالبة بالأجر المستحق لهم برفع دعوى مباشرة على رب العمل، بما لا يجاوز القدر الذي يكون مديناً به للمقاول الأصلي من وقت رفع الدعوى.
الخلاصة، عقد المقاولة من الباطن أصبح ظاهرةً حقيقية، خاصةً في ظل التطور العلمي والتكنولوجي، وهو من العقود الرضائية ومن عقود المعاوضة، والمسبوقة بعقد، لذلك نوصي دائماً عند صياغة هذا العقد بالرجوع إلى عقد المقاولة الأصلي، وتوعية مقاول الباطن بالمحظورات والحقوق المتولدة من العقد، ثم صياغة العقد بما يتوافق مع ذلك.
والتعاقد من الباطن في عقود المقاولة ظاهرة موجودة، وضرورية، فقلما أن يكون هناك مقاول يملك التخصص في كل شيء، كما أن الشركات الكبيرة لا تتوانى عن اللجوء إلى التعاقد من الباطن، فغالبية المتعاقدين لا يملكون جميع الوسائل التقنية بما يسمح لهم بتنفيذ العقد بصورة كاملة ودون تأخير، خصوصاً مع التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة، ومن ثم فليس أمامهم من سبيل سوى اللجوء إلى التعاقد من الباطن مع الغير للقيام بما يعجزون عن القيام به حيال تنفيذ العقد الأساسي.
ولا ينشأ عقد المقاولة من الباطن مستقلاً، بل يستند وجوده إلى عقد المقاولة الأصلي، الذي بالتأكيد سبقه بالوجود، وهذا العقد الأصلي يؤثر في عقد المقاولة من الباطن، كذلك لم يجز القانون المدني القطري عقد المقاولة من الباطن إلا بشرطين، هما: 1- إذا لم يمنعه رب العمل صراحةً من ذلك في عقد المقاولة الأصلي، على سبيل المثال: أن يذكر في العقد بعدم جواز التعاقد من الباطن مع شركات معيّنة. 2 - إذا كان من شأن طبيعة العمل أن تكون شخصية المقاول محل اعتبار (نحيل إلى المادة 701 من القانون المدني).
والعلاقة بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن، علاقة رب عمل بمقاول ينظمها عقد المقاولة من الباطن، فيكون المقاول الأصلي بالنسبة إلى المقاول من الباطن رب عمل، عليه جميع التزامات رب العمل. ويكون المقاول من الباطن بالنسبة إلى المقاول الأصلي مقاولاً، عليه جميع التزامات المقاول. كما أن المقاول الأصلي مسؤول عن الأخطاء التي يرتكبها المقاول من الباطن أمام رب العمل.
أما علاقة رب العمل بالمقاول من الباطن، غير مباشرة بينهما، حيث يتوسطهما المقاول الأصلي، إلا أنه استثناءً في المادة (702) مدني، فإن للمقاول من الباطن وعماله حق المطالبة بالأجر المستحق لهم برفع دعوى مباشرة على رب العمل، بما لا يجاوز القدر الذي يكون مديناً به للمقاول الأصلي من وقت رفع الدعوى.
الخلاصة، عقد المقاولة من الباطن أصبح ظاهرةً حقيقية، خاصةً في ظل التطور العلمي والتكنولوجي، وهو من العقود الرضائية ومن عقود المعاوضة، والمسبوقة بعقد، لذلك نوصي دائماً عند صياغة هذا العقد بالرجوع إلى عقد المقاولة الأصلي، وتوعية مقاول الباطن بالمحظورات والحقوق المتولدة من العقد، ثم صياغة العقد بما يتوافق مع ذلك.