لم تكن الضربات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران في يونيو/ حزيران 2025 مجرّد تصعيد تقليدي في صراع إقليمي مزمن، بل مثّلت تحوّلًا نوعيًا في مسار العلاقات العدائية بين الطرفين، وحملت في طياتها تساؤلات حادّة حول مدى احترام قواعد القانون الدولي العام والإنساني.
فللمرة الأولى منذ عقود، يستهدف طرفٌ في نزاع منشآت نووية خاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة تضع المجتمع الدولي أمام اختبار غير مسبوق: هل يمكن تبرير استخدام القوّة ضد منشآت مدنية ذات طبيعة استراتيجية؟ وهل يسمح القانون الدولي بما يُسمّى «الضربة الوقائية» في ظل غياب خطر وشيك؟
في هذا السياق، يقدّم هذا المقال قراءة قانونية تحليلية لمسار الحرب بين إسرائيل وإيران، انطلاقًا من القاعدة القانونية العامة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، مرورًا بتقييم موقفي الطرفين استنادًا إلى مبادئ «الضرورة» و«التناسب»، وصولًا إلى مساءلة موقف الأمم المتحدة ووكالة الطاقة الذرية، ومدى التزامها بحماية النظام الدولي من التفكك تحت وطأة ازدواجية المعايير.
أولًا: الخلفية والقاعدة القانونية العامة
يحكم ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوّة بين الدول، وبشكل خاص تنص المادة 2 (4) منه على حظر التهديد أو استخدام القوّة في العلاقات الدولية. كما تنص المادة 51 على أن من حق الدول استخدام القوّة دفاعًا عن النفس، فقط في حال وقوع «هجوم مسلّح»، شريطة احترام معايير الضرورة والتناسب، مع إبلاغ مجلس الأمن فورًا بالإجراءات المتخذة.
وبناءً عليه، فإن أي عمل عسكري لا يستوفي هذه الشروط ولا يصدر بموجبه تفويض صريح من مجلس الأمن يُعدّ غير مشروع في القانون الدولي.
ثانيًا: تقييم موقف إسرائيل
فجر 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل عملية جوية واسعة النطاق حملت اسم «الأسد الصاعد»، استهدفت خلالها عشرات المواقع داخل الأراضي الإيرانية، من بينها منشآت نووية ومنصات صاروخية، بالإضافة إلى مراكز قيادة وأبحاث عسكرية. وأسفرت الضربات عن مقتل عدد من كبار الضباط في الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب علماء نوويين بارزين.
برّرت تل أبيب هذه العملية باعتبارها «هجومًا وقائيًا» يهدف إلى إحباط تهديد وشيك من إيران، يتمثل في هجوم مرتقب بواسطة صواريخ باليستية وطائرات مُسيّرة كانت إيران – بحسب الرواية الإسرائيلية – بصدد إطلاقها عبر شبكة من الحلفاء في المنطقة.
من هذا المنطلق، رأت إسرائيل أن ضرباتها جاءت في إطار «الضرورة الإستراتيجية» لمنع تعاظم التهديد الإيراني قبل تحوّله إلى واقع عملي يصعب احتواؤه لاحقًا.
المآخذ القانونية على العمليات العسكرية الإسرائيلية:
معيار الخطر الوشيك:
يُعدّ معيار «الوشيك» في العرف الدولي من أكثر المعايير صرامة فيما يتعلق بشرعية اللجوء إلى القوة، فلا يُعدّ التهديد المسوَّغ لضربة استباقية مشروعًا، إلا إذا كان الهجوم المعادي على وشْك الوقوع فعلًا،.لذلك، يرجّح معظم الفقهاء أن ما جرى هو ضربة وقائية تهدف إلى تحييد قدرات عدو محتمل في المستقبل.
شرط التناسب:
يفرض القانون الدولي، ضمن مبدأ الدفاع الشرعي، أن يقتصر أي ردّ مسلّح على الهدف المباشر المتمثل في إزالة التهديد، وعليه، إذا ثبت أن الضربات الإسرائيلية هدفت إلى تحقيق ردع إستراتيجي شامل أو إعادة صياغة ميزان القوى مع إيران، فإن ذلك يشكّل خروجًا عن شرط التناسب، ويُعدّ استخدامًا مفرطًا وغير مشروع للقوة وفق قواعد القانون الدولي.
الإخطار والشفافية:
تنصّ المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على أن تُبلغ الدولة التي تستخدم حقّ الدفاع عن النفس مجلس الأمن «فورًا» بالإجراءات المتخذة. ويُعدّ هذا الإخطار جزءًا جوهريًا من شرعية العمل العسكري، إذ يسمح للمجتمع الدولي بمراقبة مدى احترام القواعد التي تنظّم استخدام القوة.
ثالثًا: تقييم موقف إيران
ردّت طهران على الضربات الإسرائيلية باعتبارها عملًا عدوانيًا صارخًا يرقى إلى مستوى «الهجوم المسلح» بالمعنى المقصود في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مما يتيح لها -وفق تعبيرها- ممارسة حقّها في الدفاع عن النفس بشكل فردي ومشروع.
من حيث المبدأ، تملك إيران حقًا أصيلًا في الدفاع عن نفسها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بعد تعرّضها لهجوم إسرائيلي واسع النطاق دون مبرر قانوني ظاهر. بيدَ أن هذا الحق ليس مطلقًا، بل يخضع لشرطَي الضرورة والتناسب، ويُشترط أن يهدف الرد إلى صد العدوان ومنع تكراره، لا إلى العقاب أو الانتقام.
أطلقت إيران صواريخ ومسيّرات أصابت مناطق في تل أبيب وحيفا، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى أضرار مادية.
يمنح القانون الدولي إيران حق الدفاع عن النفس ردًا على الهجوم الإسرائيلي، بشرط أن يكون الردّ ضروريًا ومتناسبًا. ويمكن لإيران أن تُبرّر ضرباتها بأنها جزء من ردّ دفاعي مستمر في ظل استمرار التهديد، وليست عملًا انتقاميًا محظورًا.
رابعًا: الإطار القانوني لتوقف الحرب بين إسرائيل وإيران
لم يأتِ توقّف العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران نتيجة اتفاق سلام شامل أو معاهدة مُلزمة، بل جاء في إطار تفاهم مؤقت لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه.
.. وبالتالي، يبقى هذا التفاهم أقرب إلى «هدنة غير رسمية» أو «وقف إطلاق نار ميداني»، لا يتمتّع بضمانات قانونية كافية.
وعليه، فإن غياب إطار قانوني متين وواضح لوقف القتال يُثير مخاوف جدّية من إمكانية تجدّد النزاع في أي لحظة، ويبرز الحاجة إلى اتفاق مكتوب برعاية أممية يتضمّن ضمانات حقيقية لحماية المدنيين، ويحدّد مسؤوليات الطرفين، ويهيّئ الطريق لتسوية قانونية شاملة للنزاع.