قال المحامي حمد ناصر الأحمد إن القانون رقم (4) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية، حدد اختصاصات الهيئة حيث تتولى الهيئة تنمية الأعمال الخيرية وتنظيمها ودعمها وتشجيعها، وحمايتها من الاستغلال في أي من الأعمال غير المشروعة، بما يُعزز المسؤولية والنزاهة في قطاع الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح، ويكون لها في سبيل تحقيق ذلك إصدار التعليمات والضوابط الرقابية لها أو للأفراد.
وأكد أنه لا يجوز للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح أو الأفراد، القيام بجمع أو تلقي أو صرف التبرعات، إلا بتصريح من الهيئة، لغرض محدد ولفترة محدودة، وفقاً لأحكام هذا القانون. وأضاف: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو قيمة التبرعات غير المشروعة، أيهما أكثر، بحسب الأحوال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: حرّر أو قدم مُحرراً، أو سجلاً، مما يلزمه القانون بتقديمه، يشتمل على بيانات كاذبة، مع علمه بذلك، أو كل من باشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية قبل تسجيلها وشهرها طبقاً لأحكام هذا القانون، أو واصل بسوء نية، نشاط جمعية أو مؤسسة خاصة خيرية، رغم صدور قرار بحلها، مع علمه بذلك، أو جمع أو تلقي أو صرف تبرعات لحساب جمعية أو مؤسسة خاصة خيرية أو لحساب منظمة غير هادفة للربح أو أفراد، داخل أو خارج الدولة، بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وقال الأحمد إنه لتفادي الوقوع في المخالفات القانونية، ينصح الراغبين في التبرع باللجوء إلى الجمعيات الخيرية المرخصة.