أعلنت وزارة العمل تحديد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك في مؤسسات القطاع الخاص بواقع 36 ساعة أسبوعياً و6 ساعات يومياً كحد أقصى، وذلك بحسب قانون العمل.
ودعت الوزارة كافة شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى الالتزام بساعات العمل المحددة خلال شهر رمضان المبارك.
وتنص المادة 73 من قانون العمل على أنه يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية، ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع وبواقع ثماني ساعات يومياً في جميع أشهر السنة عدا شهر رمضان، فيكون ستا وثلاثين ساعة في الأسبوع بواقع ست ساعات يومياً.
ولا يحسب ضمن ساعات العمل الوقت الذي يقضيه العامل في الانتقال بين مكان سكنه ومكان العمل.
ويجب أن تتخلل ساعات العمل، فترة أو أكثر للصلاة والراحة وتناول الطعام، لا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات، ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، ويراعى في تحديد فترة أو فترات الراحة، ألا يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية.