+ A
A -
كتب محمد ابوحجر

أيدت محكمة الاستئناف حكمًا ابتدائيًا يلزم إحدى الجهات الحكومية بدفع تعويض لإحدى الشركات المتخصصة في تنظيم المؤتمرات والفعاليات، بعد نزاع قضائي استمر لأشهر حول فسخ عقد تنظيم للجهة الحكومية.

وأكدت المحكمة في حكمها بأحقية الشركة في استرداد مبلغ التأمين النهائي والتعويض عن الأضرار الناجمة عن إخلال الوزارة بالتزاماتها التعاقدية بمبلغ 100 ألف ريال.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أكتوبر 2023، حين أبرمت الجهة الحكومية عقدًا مع الشركة بعد حصولها على المناقصة الخاصة بتنظيم حدث هام للجهة بمناسبة إطلاق خطة جديدة للجهة، ووفقًا للعقد، تكفلت الشركة بتقديم خدمات متكاملة تشمل حجز مقر الفعالية وتنفيذ الترتيبات اللوجستية، وأكدت الشركة في دعواها أن الوزارة قطعت الاتصال بها قبل موعد الحدث بشكل مفاجئ، ومنعتها من تجهيز المقر دون مبرر أو إنذار مسبق، مما أدى إلى إفشال الحدث وخسائر مالية فادحة.

رفعت الشركة دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية، حيث طالب خلالها الوكيل القانوني للشركة المحامي حمد ناصر الأحمد برد مبلغ التأمين النهائي البالغ 84,655 ريالًا، وتعويضًا إضافيًا قدره 846,550 ريالًا عن الأضرار.

وبعد مراجعة الأوراق وتقارير الخبراء، قضت المحكمة الابتدائية بفسخ العقد، وإلزام الوزارة برد مبلغ التأمين، مع منح الشركة تعويضًا قدره 100,000 ريال.

ولأن الحكم لم يرض الطرفين قامت الشركة والجهة بالاستئناف طالبة زيادة التعويض إلى المبلغ الأصلي الذي طلبته، بينما استأنفت الوزارة الحكم رافضةً أي التزام بالتعويض.

وقد تولت محكمة الاستئناف النظر في الاستئنافَيْن معًا لارتباطهما. وبعد جلسات متعددة ومراجعة تقارير الخبراء، أشارت المحكمة إلى أن تقرير الخبير المكلف من المحكمة الابتدائية أكد عدم وجود أي إخلال أو تقصير من جانب الشركة، بل أثبت أن الوزارة هي التي أخفقت في توفير مقر الحدث أو إخطار الشركة بشكل رسمي بأي مخالفة.وأكدت أن الحكم الابتدائي استند إلى أدلة قاطعة، منها تقرير الخبير الذي خلص إلى أن الوزارة لم تقدم أي مستندات تثبت تقصير الشركة، بينما أثبتت الأخيرة التزامها ببنود العقد، بما في ذلك حجز الفندق. كما رفضت المحكمة ادعاء الجهة الحكومية بأن الشركة لم تثبت سداد تكاليف الحجز، مؤكدةً أن العلاقة المالية بين الشركة والفندق لا تلغي التزام الوزارة بالعقد.

أما بخصوص التعويض، فأوضحت المحكمة أن تقدير المبلغ يدخل ضمن سلطة قاضي الموضوع، ولا يجوز الطعن فيه إلا إذا شاب التقدير خطأ جسيم، وهو ما لم يثبت. كما رفضت المحكمة استئناف الوزارة الرافض للتعويض كليًّا، مشيرةً إلى أن إخلالها بالعقد يعد خطأً تسبب في ضرر للشركة، مما يستوجب التعويض وفقًا لأركان المسؤولية العقدية.

ولذلك حكمت المحكمة بقبول الاستئنافَيْن شكليًّا، لكنها رفضتهما موضوعيًا، مؤيدةً الحكم الابتدائي بكامل بنوده.

copy short url   نسخ
30/01/2025
15