+ A
A -
كتب- محمد حربي أشاد المشاركون في ورشة العمل «تحديات تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من منظور إقليمي»، التي نظمتها اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار، بالتعاون مع المجلس الاستشاري المعني بالجوانب التقنية لقانون البحار «ABLOS»، بأن هذه الدورة التي استضافتها الدوحة لمدة يومين، هي من أنجح الدورات، حيث الثراء في الطرح والرؤى، التي ناقشت بعمق وجدية، كافة المشاكل والتحديات التي تواجه تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، كما وجهوا الشكر إلى دولة قطر، على حسن وكرم الضيافة، مؤكدين على اعتزازهم وانبهارهم كثيرا بحفاوة استقبال القطريين لهم، منذ لحظة وصولهم إلى أرض المطار، وتقديم كافة المساعدات وتيسير الأمور عليهم، من أجل راحتهم، وكذلك الجهد القطري الكبير الذي كان وراء هذا النجاح، بفضل التعاون والتنظيم الجيد. ومن جانبه، وجه سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية، عضو اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار، الشكر إلى أعضاء المجلس الاستشاري لقانون البحار ABLOS، وسكرتارية المنظمة الهيدروغرافية الدولية على التعاون والتنسيق مع اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار، لتنظيم هذه الورشة، والذي عقد لأول مرة بالدوحة، على مدى يومين. وأوضح سعادته أن ورشة العمل على مدى يومين، مواضيع متنوعة ومتفرقة تندرج تحت الموضوع الرئيسي، وهو «تحديات تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من منظور إقليمي»، حيث تم استهلال الورشة بورقة مهمة جدا معنية «بتسوية النزاعات»، قدمتها الدكتورة ناتالي كلاين، تلتها خمس جلسات رئيسية، حيث تناولت الجلسة الأولى، جهود اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار في سبيل تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في دولة قطر، والتداخل بين قواعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ومعاهدة الاستثمار، وآثارها على تنظيم شبكات الكابلات تحت الماء، بالإضافة إلى حل النزاعات البحرية في منطقة الخليج وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار UNCLOSK، بينما تناولت الجلسة الثانية مواضيع مختلفة، منها السواحل الديناميكية في عصر ارتفاع مستوى سطح البحر- خطوط الأساس الثابتة مقابل الحدود الثابتة، والمسائل العالقة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من منظور ممارسات الدول، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على استيعاب الاستخدامات الجديدة، أما في الجلسة الثالثة، فقد تم تناول الآليات القانونية لتسوية المنازعات في ظل اتفاقيات الأمم المتحدة لقانون البحار، والمرور البريء، وفي الجلسة الرابعة تم تقديم نبذة عن دليل TALOS، وعرض لبناء القدرات، الجيوديسية والبنى التحتية الوطنية الأساسية، بالإضافة إلى الصعوبات في الحصول على البيانات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واختتمت الجلسات بتناول حماية البيئة البحرية أثناء الأزمات، والشؤون البيئية في منطقة الخليج، ومن ثم ورقة اهتمت بتحليل لجنة حدود الجرف القاري CLCS، للقضايا الفنية المتعلقة بالوقت. وقد قام سعادته، في نهاية أعمال الورشة، بتوزيع بعض الدروع التذكارية على المشاركين في هذه الورشة. هذا وقد شارك في ورشة العمل، وفود من الأشقاء بدولة الكويت، برئاسة سعادة السفير مجدي أحمد الظفيري، المندوب الكويتي الأسبق بالجامعة العربية، ووفد من سلطنة عمان، وكذلك من الجمهورية الإيرانية الإسلامية. المرور عبر البحار وأكد السيد إبراهيم الكواري من إدارة النقل البحري بوزارة المواصلات والاتصالات، خلال ورقته بعنوان «المرور البريء»، الذي لا يعطي للدولة المطلة على المضيق أن توقف المرور العابر سواء بالنسبة للسفن أو الطائرات أو الغواصات، حيث إن ذلك منصوص عليه في اتفاقية قانون البحار لعام 1982، حيث تنص عليه المادة 19، والذي يعني عدم الإضرار بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو بأمنها، وأن يتم هذا المرور طبقا لهذه الاتفاقية ولقواعد القانون الدولي الأخرى». كما نصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها، أن مرور السفن الأجنبية يعد ضاراً بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو بأمنها إذا قامت السفينة عند مرورها في البحر الإقليمي بواحد أو أكثر من الأنشطة التالية: أي تهديد باستعمال القوة أو استعمالها فعلاً ضد سيادة الدولة الساحلية أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأي صورة تشكل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي الثابتة في ميثاق الأمم المتحدة. كما أشار إلى أن المادة 20 من الاتفاقية أفردت حكماً خاصاً بالغواصات والمركبات الغاطسة، بأن تمر عبر البحر الإقليمي للدولة الساحلية وهي طافية ورافعة علمها، كما ورد بالمادة 23 من الاتفاقية التزام آخر على السفن الأجنبية التي تعمل بالطاقة النووية، أو تلك التي تحمل مواد نووية أو غيرها من المواد ذات الطبيعة الخطرة حال مرورها بالبحر الإقليمي مروراً بريئاً، أن تحمل من الوثائق وأن تراعى من التدابير الوقائية الخاصة ما قررته الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد. وأضاف أن المرور العابر الذي استحدثته اتفاقية 1982 يعنى «حرية الملاحة والتحليق لغرض العبور المتواصل السريع خلال المضيق الواصل بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وجزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة»، وتواصل المرور وسرعته لا يتعارض مع حق المرور خلال المضيق بهدف الدخول إلى دولة شاطئية للمضيق أو مغادرتها أو العودة منها، مع مراعاة شروط الدخول إلى هذه الدولة. لافتا إلى أن المرور العابر: يتمثل في إعطاء الحق لجميع السفن والطائرات في المرور عبر المضيق المستخدم للملاحة الدولية دون قيود كضرورة إبحار الغواصات وهي طافية على سطح الماء، كما يمنح الطائرات حق التحليق والمرور فوق المضيق، كما أنه في المرور البريء: تلتزم السفن سواء كانت تجارية أو حربية اثناء المرور خلال المضيق أو خلال البحر الإقليمي، بمراعاة أمن وسلامة الدولة الساحلية ومصالحها، كما تلتزم الغواصات الأجنبية عند مرورها مروراً بريئاً في البحر الإقليمي أن تحصل على إذن مسبق وأن تبحر وهي طافية على سطح الماء.
copy short url   نسخ
25/10/2018
3708