+ A
A -
كتب- عبدالعزيز أحمد

أصدرت لجنة المحاسبة بهيئة قطر للأسواق المالية بجلستها الرابعة لسنة 2018، المنعقدة برئاسة سعادة الدكتورة حصة سلطان الجابر القرار التالي:
المخالفة رقم (25) لسنة 2017، ضد إحدى شركات الوساطة العاملة في السوق المحلي، بشأن استمرارية انخفاض نسبة الأصول النقدية إلى الالتزامات قصيرة الأجل من قبل شركة الوساطة.. وبعد الاطلاع على ملف المخالفة قررت اللجنة ما يلي:
أولاً: وقف جميع العمليات التمويلية من جانب الشركة لعملائها لحين تصحيح أوضاعها المالية طبقا للقانون والحصول على موافقة الهيئة مجدداً بمباشرة عمليات التمويل.
ثانياً: منع أعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء الإدارة العليا والأفراد المعتمدين طبقاً لنظام الخدمات المالية وجميع الأطراف ذوي العلاقة بهم من الأقارب وأصحاب الروابط الوثيقة والمشاركين من الشراء عن طريق الشركة لحين إخطار الهيئة بتصحيح وضعها المالي والحصول على موافقة الهيئة بالسماح لهم بمباشرة عمليات الشراء من خلالها.. وتم اخطار الشركة بالقرار حيث أصدرت لجنة المحاسبة القرار بناء على القانون رقم 8 لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية.
وكان سعادة الشيخ عبدالله بن سعـود آل ثـاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية قد أصدر مطلع العام الحالي قرارا بتعديل بعض أحكام إجراءات لجنة التحقيق في الهيئة الصادرة بالقرار رقم (3) لسنة 2009-القرار رقم (2) لسنة 2018- حيث نصت المادة (1) على ان يضاف إلى إجراءات عمل لجنة التحقيق الصادرة بالقرار رقم (3) لسنة 2009 المشار إليه المواد التالية:
مادة (9 مكررا):
لا يحول غياب الخاضع للتحقيق الذي ثبت إخطاره بموعد التحقيق من استمرار اللجنة في النظر بالمخالفة وإصدار قرار بشأنها.
مادة (15 مكررا):
يجوز للجنة النظر في أي مخالفات أخرى تظهر لها خلال التحقيق سواء تم ارتكابها من قبل الأطراف الخاضعة للتحقيق أو من قبل أي أطراف أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
مادة (18 مكررا):
للجنة التحقيق حق إثبات المخالفات بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك البيانات الإلكترونية الصادرة عن الحاسب الآلي وتسجيلات الهاتف والرسائل النصية ومراسلات أجهزة التلكس والفاكس، وغيرها من الوسائط الإلكترونية.
copy short url   نسخ
23/09/2018
2233