+ A
A -
المحامي إبراهيم بومطر المهندي

أصبحت الجرائم الإلكترونية خطر يداهم الأفراد، وتلحق الأضرار الاجتماعية والنفسية بالضحايا والشباب ممن يقعون في فخ الابتزاز الإلكتروني والتصيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما اصبحت جريمة تستنزف الموارد البشرية والمادية للمجتمعات.

فقد ساهم زيادة مستخدمي الإنترنت في العالم إلى تعدد جرائم الاحتيال والتصيد الإلكتروني من خلال الدخول لمواقع التواصل الاجتماعي لاصطياد الضحايا من الشباب وصغار السن للإيقاع بهم.

وفي قطر كانت الاستجابة عالية لمواجهة الجرائم الإلكترونية بكل أنواعها، فقد تم تسخير كل الإمكانيات لتقوم المؤسسات المعنية بدورها الكامل في التشريع وإنفاذ القانون، فتكاملت الجهود لتعزيز الوعي والمعرفة بخطورتها.

كما صدر القرار الأميري رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، التي تهدف إلى المحافظة على الأمن الوطني السيبراني، وتعزيز المصالح الحيوية بالدولة، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ووضع أطر لإدارة المخاطر السيبرانية، وإعداد خطة وطنية للاستجابة والتعافي من الحوادث والهجمات السيبرانية، وهي جهود تشريعية أدركت خطورة هذه الجرائم وأقرت آليات للتعامل معها وفق القانون.

كما حرص المشرع على تشديد العقوبات في الجرائم الالكترونية فقد جاء القانون رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، لمواجهة الجرائم الإلكترونية المختلفة وفق نصوص قانونية وعقوبات واضحة للحد منها وتوعية المجتمع بخطورتها.

ونص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمداً، دون وجه حق، بأي وسيلة، موقعاً إلكترونياً، أو نظاماً معلوماتياً، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات أو جزء منها، أو تجاوز الدخول المصرح به، أو استمر في التواجد بها بعد علمه بذلك.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا ترتب على الدخول إلغاء أو حذف أو إضافة أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نقل أو التقاط أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي، أو إلحاق ضرر بالمستخدمين أو المستفيدين، أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل الموقع الإلكتروني أو النظام المعلوماتي أو الشبكة المعلوماتية، أو تغيير الموقع الإلكتروني، أو إلغائه أو تعديل محتوياته أو تصميماته أو طريقة استخدامه أو انتحال شخصية ماله أو القائم على إدارته.

كما حمى القانون خصوصية البيانات الشخصية للأفرد حيث نص القانون في المادة 4: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من التقط أو اعترض أو تنصت عمداً، دون وجه حق، على أية بيانات مرسلة عبر الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو على بيانات المرور.

كما تصدى القانون لنشر الشائعات الالكترونية حيث نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخبار أو صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعديا على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

وكذلك تصدى لجريمة الابتزاز الالكتروني والتي اصبحت تزداد حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

copy short url   نسخ
11/05/2024
30