+ A
A -
علي الخليفي محامي تمييز

تنص المادة (212 ) من القانون المدني:

1 - كل من يتولى حراسة أشياء تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها، يلتزم بتعويض الضرر الذي تحدثه هذه الأشياء، ما لم يثبت أن هذا الضرر وقع بسبب أجنبي لا يد له فيه .

2 - وتعتبر من الأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات والسفن وغيرها من المركبات، والآلات الميكانيكية، والأسلحة والأسلاك والمعدات الكهربائية، والحيوانات، والمباني، وكل شيء آخر يكون بحسب طبيعته أو بحسب وضعه مما يعرض للخطر.

3 - وتبقى الحراسة على الحيوان ثابتة للحارس، حتى لو ضل الحيوان أو تسرب.

4 - ومع ذلك لا يكون الحارس مسؤولاً إذا وقع الضرر في الأماكن التي يطلق فيها الحيوان للرعي بغير سيطرة عليه من أحد.

تنص المادة (213) من القانون المدني:

1 - يجوز لكل من يتهدده ضرر من شيء معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره.

2 - فإن لم يقم مالك الشيء أو حارسه باتخاذ التدابير اللازمة لدرء خطره في وقت مناسب، جاز لمن يتهدده الخطر أن يحصل على إذن من القضاء باتخاذ هذه التدابير على حساب المالك أو الحارس.

3 - ويجوز، في حالة الاستعجال، لمن يتهدده خطر الشيء أن يتخذ ما يلزم من التدابير لدرئه على نفقة مالكه أو حارسه، من غير حاجة إلى إذن القاضي.

بين المشرع القطري المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء في المواد: (212،213 ) مدني

ولذلك سنتناول في هذا المقال المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء والتي تتعلق بالحراسة المادية أو القانونية وهذه الأخيرة هي التي سوف نبني عليها مقالنا، لذلك يسأل مالك الشيء وما ينجم عن ذلك من أخطار تضر بالاشخاص إذا لم تتخذ الحيطة من المسؤول عنها لتفادي تلك الأضرار.

-شروط ومسؤولية حارس الأشياء

لاتقوم المسؤولية إلا وفق شروط ثلاثة هي:

1 - يجب أن يوجد شيء يتطلب حراسته عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها.

2 - أن يتحقق الضرر من الشيء دون تدخل إنسان.

3 -أن يتحقق الضرر بتدخل إيجابي من الشيء.

- الإعفاء من المسؤوليةالشيئية:

تقوم المسؤولية الشيئية على خطأ مفترض من جانب الحارس أساسه قرينة قانونية ولاتدرء مسؤولية الحارس إلا إذا أثبت أن الضرر نتج بسبب أجنبي لا يد له فيه.

فحارس الحيوان هو مالكه ومن يصيبه ضرر من حيوان يستطيع أن يرجع بالتعويض على المالك باعتباره حارس الحيوان

ويعتبر حمام السباحة شيئاً يتطلب حراسة فإذا وقع الضرر يكون حارسه مسؤول عن الضرر الذي وقع.

- أساس المسؤولية الشيئية:

الخطأ المفترض في الحراسة ويكفي أن يثبت المضرور أن الضرر قد حدث بتدخل الشيء الذي كان في حراسة مالكه ويستطيع الحارس أن يدفع المسؤولية بنفي علاقة السببية بين فعل الشيء والضرر الذي وقع،وأن يكون ذلك عن طريق إثبات أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي (قوة قاهرة أو حادث فجائي ).

كيف يمكن درء مخاطر الأشياء قبل وقوع الضرر هذا ما بينه المشرع في المادة (213 ) من القانون المدني:-

1- يجوز لكل من يتهدده ضرر من شيء معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره.

2 - فإن لم يقم مالك الشيء أو حارسه باتخاذ التدابير اللازمة لدرء خطره في وقت مناسب، جاز لمن يتهدده الخطر أن يحصل على إذن من القضاء باتخاذ هذه التدابير على حساب المالك أو الحارس.3- ويجوز، في حالة الاستعجال، لمن يتهدده خطر الشيء أن يتخذ ما يلزم من التدابير لدرئه على نفقة مالكه أو حارسه، من غير حاجة إلى إذن القاضي».

copy short url   نسخ
11/05/2024
250