+ A
A -
جريدة الوطن

قرار أميري رقم (13) لسنة 2024 بإنشاء المجلس الوطني للتخطيط

نحن تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطر

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية «رؤية قطر الوطنية 2030»، وعلى القرار الأميري رقم (70) لسنة 2018 بإنشاء جهاز التخطيط والإحصاء، وعلى القرار الأميري رقم (57) لسنة 2021 بتعيين اختصاصات الوزارات، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،

قررنا ما يلي:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للعبارات والكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

المجلس: المجلس الوطني للتخطيط.

الرئيس: رئيس المجلس.

الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس.

الأمين العام: الأمين العام للمجلس.

المركز: مركز الإحصاء الوطني.

مادة (2)

ينشأ مجلس يسمى «المجلس الوطني للتخطيط»، تكون له شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة مجلس الوزراء..

مادة (3)

يتبع المجلس الأمير، ويكون مقره مدينة الدوحة.

مادة (4)

يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم قرار أميري بناء على اقتراح الرئيس. ويكون للمجلس أمين سر، يـصـدر بـتـعـيـيـنـه وتحديد اختصاصاته ومكافأته قرار من الرئيس بناء على اقتراح الأمين العام.

مادة (5)

يهدف المجلس إلى وضع وتطـويـر الــــرؤى والاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، ويكـون لـه فـي سـبـيــل تـحـقـيـق أهـدافـه، بـوجـه خـاص، ممارسة الاختصاصات والصلاحيات التالية:

1 - التأكد من تحقيق أهداف وغايات رؤية قطر الوطنية 2030

2 - الإشراف على تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2030-2024

-3 وضع مشروع الرؤية الشاملة للتنمية اللاحقة لرؤية قطر الوطنية 2030، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الأمير

4 - وضع مشروعات استراتيجـيـات الـتـنـمـيـة الـوطـنـيـة، ومراجعة الخطط التنفيذية المتعلقة بها، والتي تهدف لتحقيق الرؤى الوطنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية واستطلاع رأي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الأمير أو مجلس الوزراء، بحسب الأحوال

5 - وضع مشروعات استراتيجيات التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي والخطط التنفيذية المتعلقة بها، بما يعزز القدرة التنافسية للدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الأمير أو مجلس الوزراء، بحسب الأحوال

-6 رسم السياسات التنموية ومراجعتها وتحديثها بصفة دورية بما يتلاءم مع التوجهات والأولويات الوطنية ويحقق رؤية قطر الوطنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية

7 - رصد التضارب أو التعارض في تنفيذ السياسات والخطط التنموية بين الجهات المعنية، ووضع الحلول واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان اتساقها في تحقيق الأولويات الوطنية.

8 - تقديم الدعم الفني للجهات المعنية لإعداد الخطط الاستراتيجية والخطط التنفيذية الخاصة بها والمتعلقة باستراتيجيات التنمية الوطنية.

9 - إقرار مشـروعــات الـخـطـط الاسـتـراتـيـجـيـة والـتـنـفـيذية الأخرى التي تضعها الجهات الحكومية، المنبثقة عن تنفيذ اختصاصاتها وممارسة أنشطتها والـتـوجـيـهـات والـتـكـلـيـفـات المباشرة لها، والمبادرات التي تقترحها تلك الجهات في مجال اختصاصاتها.

10 - الإشراف على بناء وتـهـيـئـة نظام آلي متكامل لرصد ومتابعة تنفيذ استراتيجـيـة الـتـنـمـيــة الوطنية والاستراتيجيات الأخرى للجهات الحكومية والجهات المعنية والخطط التنفيذية المتعلقة بها

11 - تقييم التقدم المحرز في تـنـفـيـذ الـجـهــات المعنية لخططها في استراتيجية التنمية الوطنية والخطط التنفيذية المتعلقة بها والخطط الاستراتيجية والتنفيذية الأخرى، وذلك من خلال تقارير المتابعة الدورية التي تعدها كل جهة متضمنة موقف التنفيذ والتحديات التي تواجهها، والحلول المناسبة لمعالجتها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

12 - رصد الاتجاهات المستقبلية للقطاعات المختلفة، وتحليل آثارها بعيدة ومتوسطة وقصيرة المدى عـلـى الـخـطـط التنموية، واقتراح التغييرات المناسبة لتحقيق الريادة للدولة في المجالات ذات الصلة.

13 - متابعة التطورات العالمية والإقليمية في المجالات المرتبطة برؤية قطر الوطنية واستراتيجـيـات الـتـنـمـيـة الـوطـنـيـة، وآخر المستجدات التي قد تنعكس بشكل مـبـاشـر عـلـى تـنـفـيـذ الخطط، وإجراء الدراسات والأبحاث اللازمة لمعرفة آثار تلك التطورات على تنفيذ الخطط، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

14 - إقرار مشروعات الخطط الاستباقية وإدارة المخاطر لضمان جاهزية الوزارات والجهات الحكومية للمستقبل والتأكد من مواءمتها واستعدادها للمتغيرات والتطورات المستقبلية.

15 - إعداد البحوث والدراسات المتعلقة باستشراف المستقبل وذات العلاقة برؤية قطر الوطنية واستراتيجيات التنمية الوطنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

16 - تعزيز التعاون الإقليمي والدولي مع الجهات المهتمة بمجال التنمية المستدامة واستشراف المستقبل.

17 - دعم الوزارات والجهات الحكومية المواجهة واستيعاب التطورات المستقبلية وضمان استعدادها وجهوزيتها لمواكبة هذه التطورات

18 - الإشراف على إنشاء منصة بيانات شاملة لجميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية والقطاعات ذات الأولوية.

19 - متابعة تصنيف وترتيب دولة قطر في المؤشرات التي تصدرها المنظمات الدولية في مختلف القطاعات، وذلك بهدف رفع مستوى تصنيف وترتيب الدولة في تلك المؤشرات واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.

20 - الإشراف على بناء وتطوير قاعدة بيانات مركزية متكاملة تلبي الاحتياجات الوطنية من المعلومات والبيانات الإحصائية بكفاءة وبدرجة عالية من الموثوقية

21 - تمثيل الدولة في جميع الهيئات والمنظمات والمؤتمرات والاجتماعات والندوات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بأهداف المجلس واختصاصاته.

22 - أي اختصاصات أو مهام أخرى يكلفه بها الأمير.

مادة (6)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في المكان الذي يحدده، مرة كل شهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك. ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغـلـبـيــة أعـضـائــه عـلـى أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس، في الأحوال التي يقدرها الرئيس بناء على اقتراح الأمين العام، اتخاذ بعض القرارات بطريق التمرير، على أن تعرض على المجلس في اجتماع تال. وفــــي جميـــع الأحــــوال، توقع قرارات المجلس من الرئيس، أو من يفوضه وللمجلس أن يضع، بناء على اقتراح الأمين العام، نظاماً لـعـمـلــه يتضمن القواعد اللازمة لممارسة مهامه واختصاصاته.

مادة (7)

للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة حضورهم من الوزراء والخبراء وغيرهم، للاستعانة برأيهم والمشاركة في مناقشة الموضوعات التي يحددها

مادة (8)

للمجلس أن يُشكل من بين أعضائه أو من غيرهم من الفنيين والمختصين بأجهزة الدولة أو من الخبراء، مـجـالــس استشارية، أو لجانا دائمة أو مؤقتة، أو مجموعات عمل، لدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصاته، وله أن يكلف بيوت خبرة أو خبراء مستقلين بإجراء الدراسات اللازمة لأداء مهامه.

مادة (9)

تدون محاضر اجتماعات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقـــم الصفحات، أو على محاضر مفردة مرقمة، أو بأي وسيلة إلكترونيـة أخــرى مناسبة، تحفظ فـي مـلـف خـاص، ويوقـعـهـا الـرئـيـس، أو مــن يـفـوضــه، وأمين السر

مادة (10)

یكون للمجلس أمانة عامة، يرأسها أمين عام بدرجة وزير، يصدر بتعيينه قرار أميري بناء على اقتراح الرئيس ويجوز بقرار من الرئيس، تعيين نائب أو مساعد، أو أكثر، للأمين العام، وتحديد اختصاصاتهم

مادة (11)

يتولى الأمين العام، في إطار السياسة العامة التي يضعها المجلس، وتحت إشراف الرئيس، تصريف الشؤون الإدارية والمالية والفنية للمجلس، واتخاذ ما يراه مناسباً لتحقيق أهدافه، وفقاً للقوانين واللوائح والنظم المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية المعتمدة، ويكون للأمين العام، بوجه خاص، ما يلي:

1 - اقتراح الخطة الاستراتيجية والسياسة العامة للمجلس، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من المجلس.

2 - اقتراح خطط وبرامج ومشروعات المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من المجلس

3 - اقتراح الهيكل التنظيمي للمجلس.

4 - إعداد مشروع الموازنة التقديرية للمجلس وحسابه الختامي وعرضهما على المجلس للاعتماد.

5 - إبلاغ وتوضيح رؤية قطر الوطنية واستراتيجيات التنمية الوطنية للجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

6 - إعداد الدراسات وإبداء التوصيات الخاصة بالأعمال المعروضة على المجلس والموضوعات الأخرى التي يكلفه بها المجلس أو الرئيس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية

7 - إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعرضه على الرئيس لاعتماده، قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقت كاف

8 - متابعة تنفيذ قرارات المجلس والرئيس، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

9 - الإشراف على حسـن سـيـر الـعـمـل فـي المجلس والأمانة العامة.

10 - اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل المجلس

11 - القيام بأي أعمال أو مهام أخرى يكلفه بـهـا الـرئـيـس وللأمين العام تفويــــض بـعــــض صـلاحـيـاتـــه النـوابه أو مساعديه

أو لشاغلي الوظائف التنفيذية بالأمانة العامة.

مادة (12)

يمثل الأمين العام المجلس أمام القضاء وفي علاقته مع الغير. ويكون للأمين العام، في حدود اختصاصاته، حق التوقيع عن المجلس، ويجوز له أن يفوض موظفا أو أكثر من موظفي الأمانة العامة في التوقيع في الشؤون التي يحددها.

مادة (13)

ينشأ بالأمانة العامة مركز يسمى «مركز الإحصاء الوطني»، يهدف إلى إقامة نظام إحصائي شامل للدولة، ويكون المركز هو المصدر الرسمي للإحصاءات الرسمية للدولة.

مادة (14)

للمركز في سبيل تحقيق أهدافه، بوجه خاص، ما يلي:

1 - إعداد مشروع استراتيجية الإحصاء والبيانات الوطنية والسياسات والخطط اللازمة لتلبية الاحتياجات الإحصائية بالدولة، وعرضها على الأمين العام، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من المجلس

2 - القيام بالعمليات الإحصائيــة، ونـشـر نـتـائـجـهـا بأشـكـال مـتـعـــددة للمستخدمين في فترات زمنية محددة.

3 - وضع وتحديث البرامج والأنشطة اللازمة لتنفيذ التعدادات والمسوح والدراسات والبحوث الإحصائية، وتحديد أولوياتهــا، وفقاً للاستراتيجيات والسياسات والخطط الإحصائية المعتمدة

4 - تصميم وتنفيذ النظام الآلي لبناء قواعد البيانات والمعلومات الإحصائية، وبـوجـــه خــاص بـنـاء وتطوير قاعدة بيانات مركزية متكاملة تلبي الاحتياجات الـوطـنـيــة مــن المعلومات والبيانات الإحصائية بكفاءة وبدرجة عالية من الموثوقية

5 - جمع وتـبـويـب وتـخـزيـن وحـفـظ المـعـلـومـات الإحـصـائـيـة، ونشـر نـتـائـج العمليات الإحصائية

6 - إصدار النشرات الإحصائـيـة بـصـفـة دوريـة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك

7 - إعداد البيانات الإحصائيــة، وذلك بما يتوافق مع الاستراتيجيات والسياسات والخطط المعمول بها، وعرضها على المجلس لاعتمادها.

8 - وضع وإصدار الأدلة والنـظـم الاسـتـرشـاديـة فـي جـمـع وتـصـنـيـف الـبـيـانـات الإحصائيــــة حـســـب تـعـاريـفـهـا واسـتـخـدامـاتـهـا، وتـوحـيـد المـعـايـيـر والمفاهيم الإحصائـيـة بمـا يـتـلاءـم مـع المـعـايـيـر الـدوليــة

9 - متابعة التطورات في المجالات الإحصائية، وتطبيق أحدث المناهج والأساليب الإحصائية.

10 - ربط العمليات الإحصائية النوعية والكمية بالأهداف التنموية الرؤية قطر الوطنية واستراتيجيات التنمية الوطنية

مادة (15)

يكون للمركز مدير، يصدر بتعيينه قرار من الرئيس، بناء على اقتراح الأمين العام.

مادة (16)

تتكون الموارد المالية للمجلس من:

1 - الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة.

2 -الموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الأمين العام

مادة (17)

يصدر بالهيكل التنظيمي للمجلس والوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة، وتعيين اختصاصاتها، قرار من الرئيس، بناء على اقتراح الأمين العام.

ويجوز بقرار من الرئيس، بناء على اقتراح الأمين العام، تعديل الهيكل التنظيمي والوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة، بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وإعادة تعيين اختصاصاتها وتعديـلـهـا ويجوز بقرار من الأمين العام، إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتـألـف مـنـهـا الأمـانــة الـعـامــة أو إلغاؤهــا أو دمجها، وتعيين اختصاصـاتـهـا وتـعـديـلـهـا، ولا يكون قرار الأمين العـام نـافـذاً إلا بعد اعتماده مـن الـرئـيـس أو مـن يـفـوضـه

مادة (18)

تلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بتنفيذ السياسات والقرارات والـتـعـامـيـم الـتـي يـصـدرها المجلس، كما تلتزم بموافاة الأمانة العامة بمـا تـطـلـبــه مــن مـعـلـومــات وبـيـانـات لازمـــة لأداء عملها، والتعاون معها في مجال اختصاصها

مادة (19)

يرفع الأمين العام إلى المجلس تقريراً سنوياً مفصلاً عن أوجــه نشــاط المجلس ومشروعاته ومبادراته وسير العمل فيه، في موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً اقـتـراحـاتـه وتـوصـيـاتـه

مادة (20)

يرفع الرئيس إلى الأميــر تـقـريـراً سنوياً مفصلاً عن أوجه نشاط المجلس ومشروعاته، متضمناً اقتراحاته وتوصياته

مادة (21)

يلغى القرار الأميري رقم (70) لسنة 2018 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وتؤول إلى المجلس، في تاريخ العمل بهذا القرار، جميع الأموال الثابتة والمنقولة المخصصة لجهاز الـتـخـطـيـط والإحصاء، كما تؤول إليه جـمـيـع الـحـقـوق المقررة للجهاز، ويـتـحـمـل جميع التزاماته ويحل الأمين الـعـام مـحـل رئـيـس جـهـاز الـتـخـطـيـط والإحصاء في عضوية أو رئاسة اللجان والمجالس التي تنص الأدوات الـتـشـريـعـيـة المعمول بها على عضوية أو رئاسة رئيس جهــاز الـتـخـطـيـط والإحصاء، بصفته لها، بحسب الأحوال.

كما يحل ممثل عن المجلس محل ممثل جهاز التخطيط والإحصاء في كافة اللجان وفرق العمل التي يكون لجهاز التخطيط والإحصاء ممثل فيها.

مادة (22)

ينقل إلى الأمانة العامة بقرار من الأمين العام، من يرى نقله من العاملين بجهاز التخطيط والإحصاء بذات أوضاعهم وجميع المزايا المقررة لهم وقت النقل ويتولى ديوان الخدمة المدنية والـتـطـويـر الـحـكـومـي تسوية أوضاع الموظفين الذين لا يتم نقلهم للأمانة العامة.

مادة (23)

يُصدر الرئيس أو المجلس، كل في حدود اختصاصه، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بناء على اقتراح الأمين العام، وإلى حين العمل بها، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (24)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار.

ويعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ 23 /‏ 10/‏ 1445 هـ /‏

الموافق 2 /‏ 5 /‏ 2024 م

copy short url   نسخ
03/05/2024
90