+ A
A -
علي الخليفي محامي تمييز

حتى يتحقق الضمان يجب أن تقع المقاولة ومتى تحقق الضمان التزم المقاول، وإن مسؤولية المقاول عن سلامة البناء تمتد إلى ما بعد تسليم البناء وذلك في حالة ما إذا كانت العيوب خفية لا يستطيع صاحب العمل كشفها وهي مسؤولية عقدية تتحقق إذا خالف المقاول المواصفات المتفق عليها في عقد المقاولة أو انحرف عن أصل الصنعة.

- في حكم حديث لمحكمة التمييز بشأن الضمان العشري:

حيث تنص الفقرة الأولى من المادة (711) من القانون المدني على أن: «1- يضمن المقاول والمهندس متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيّداه من مبانٍ أو أقاماه من منشآت ثابتة، وذلك ولو كان التهدم أو الخلل ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها، أو كان ربّ العمل قد أجاز المباني أو المنشآت المعيبة، ويشمل هذا الضمان ما يظهر في المباني أو المنشآت من عيوب يترتّب عليها تهديد متانتها وسلامتها..».

يدلّ على أنّ نطاق ضمان المقاول والمهندس للمبنى الذي شيّداه ليس قاصراً على ما يصيب البناء من تهدّم كلي أو جزئي، بل إنّه يشمل أيضاً ما يلحق هذا البناء من عيوب أخرى تهدّد متانته أو سلامته ولو لم تكن مؤدية في الحال إلى تهدّمه، والأصل في المسؤولية عن هذا الضمان أن يكون المهندس المعماري والمقاول مسؤولين على وجه التضامن عن هذه العيوب طالما أنّها ناشئة عن تنفيذ البناء، وهي مسؤولية تقوم على خطأ مفترض في جانبهما، وترتفع هذه المسؤولية عنهما بإثبات قيامهما بالبناء وفق التصميم المعد لذلك والأصول الفنية المرعية، وأنّ العيب الذي أصاب البناء ناشئ عن خطأ غيرهما، وأنّ التزام المقاول هو التزام بتحقيق نتيجة، هي بقاء البناء الذي يشيده سليماً ومتيناً لمدة عشر سنوات بعد تسليمه، والإخلال بهذا الالتزام يقوم بمجرد إثبات عدم تحقق النتيجة دون حاجة لإثبات خطأ ما، وأن تسلّم ربّ العمل البناء تسلّماً نهائياً غير مقيد بتحفظ ما، وإن كان لا يسقط ضمان المقاول والمهندس عن العيوب الخفية التي لم يستطع صاحب البناء كشفها عند تسلّم البناء، إلا أنّ من شأنه أن يغطي ما بالمبنى من عيوب كانت ظاهرة وقت حصول هذا التسليم، أو معروفة لرب العمل.

* وقالت عن سريان الضمان للخلف الخاص:

- إذا كان الواقع في الدعوى أنّ الطاعن ولئن لم يكن هو ربّ العمل المتعاقد مع المطعون ضدها الثانية لتشييد المبنى موضوع الدعوى، إلا أنّه بانتقال ملكية المبنى إليه يعتبر خلفاً خاصاً لربّ العمل، وقد تمسّك في دفاعه بمسؤولية المطعون ضدها الثانية عن العيوب التي تكشفت في المبنى، وأنّها يسري عليها ضمان المقاول لسلامة المبنى، بما كان يتعيّن على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع، وتقف على ما إذا كان العيب المدعى به في المبنى يرقى لأن يكون خللاً في التشييد من شأنه أن يهدّد سلامة المبنى أو متانته من عدمه.

وكان حكم محكمة أول درجة انتهى إلى رفض الدعوى تأسيساً على مرور أكثر من عام على شراء الطاعن للمبنى دون أن يعرض لهذا الدفاع، إلا أنّ الحكم المطعون فيه مضى في نظر الدعوى، وقضى بتأييد الحكم المستأنف بالإحالة لأسبابه، دون أن يفرد لمسؤولية المطعون ضدها الثانية أسباباً مستقلّة؛ فشابه القصور في التسبيب الذي جرّه للخطأ في تطبيق القانون.

copy short url   نسخ
27/04/2024
70