+ A
A -
جريدة الوطن

أصدر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام قراراً بمنح 48 موظفا بالدولة من وزارة البلدية وهيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية وقطر للسياحة ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ووزارة المواصلات صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك لضبط الجرائم والمخالفات التي تقع في قطاع كل موظف وذلك وَفقا للقوانين.

وتم منح موظفي وزارة البلدية صفة الضبطية القضائية لحماية الثروة السمكية والمائية والتصدي لمخالفي حظر سكن تجمعات العمال وسط مناطق العائلات، ومواجهة المخالفين لقانون النظافة العامة، كما تم منح موظفي وزارة االمواصلات صفة الضبطية القضائية؛ لضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لقانون النقل البري للمواد الخطرة وضبط سائقي سيارات الليموزين غير المصرح لهم، وتم منح موظفي وزارة التنمية الاجتماعية صفة الضبطية القضائية لمراقبة المؤسسات والجمعيات وضبط المخالفين منهم.

هذا وينص القانون على إعطاء سعادة النائب العام حق منح موظفي الوزارة بالاتفاق مع سعادة الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي للمساهمة في ضبط، وإثبات الجرائم المتعلقة بوظائفهم والتي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المنفذة لها. وسيعمل موظفو الوزارات على إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويكون لهم سلطة التفتيش على جميع الأماكن التي تمارس نشاطاً مخالفاً، كما يكون لهم في أي وقت حق دخول جميع الأماكن التي تقع بها المخالفات لأحكام التشريعات، وتحرير محاضر بضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها.

ويجب دخول وتفتيش المنشآت مع مراعاة قوانين السلامة والتشغيل لهذه المرافق، ويحق لهم طلب تقارير عن الأنشطة، وأخذ العينات من المواد المستخدمة أو المخزونة أو الناتجة عن المشروع للتأكد من التزامه بالأنظمة والقرارات. جدير بالذكر تكون مهمة مأموري الضبط القضائي تقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والمحاكمة، ولمأموري الضبط القضائي، في حالة قيامهم بواجباتهم، أن يستعينوا مباشرة برجال السلطة العامة، متى اقتضى الأمر ذلك.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم، يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها مع توقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سمعوا، وتقوم البصمة مقام التوقيع، فإن امتنع المتهم أو الشاهد أو الخبير عن التوقيع، أثبت ذلك في المحضر، مع بيان السبب، ولا يعتد بأي إجراء لم يثبت في هذه المحاضر، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

ولمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يجروا المعاينة اللازمة، وأن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الجرائم ومرتكبيها، وأن يسألوا المتهم عن التهمة المنسوبة إليه، وللمتهم ولوكيله والمجني عليه أن يحضر هذه الإجراءات كلما أمكن ذلك.

copy short url   نسخ
20/04/2024
15