+ A
A -
علي الخليفي محامي تمييز

- هل تطرق المشرع القطري لوسائل الدفع الإلكترونية

سوف نتناول في مقالنا هذا ماهيتها وأهميتها وأنواعها

- مفهوم وسائل الدفع الإلكترونية

نظم المشرع القطري بطاقات الائتمان في المواد ( 432، 433، 434 ) من قانون التجارة

وعرف بطاقة الائتمان بأنها عقد يخول للعميل تسوية مدفوعات مالية في حدود مبالغ معينة، وذلك عن طريق البنك الذي صدرت منه البطاقة

- التزامات البنك والعميل

يكون تنظيم حقوق والتزامات كل من البنك والعميل، الناتجة عن إصدار بطاقة الائتمان والسحب الآلي وغيرها من البطاقات واستخدامها، بمقتضى الشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وعلى وجه الخصوص تعيين المبالغ التي يجوز السحب في حدودها، ومدة صلاحية البطاقة والمصاريف المستحقة للبنك

وطريقة الوفاء.

يلتزم البنك بالوفاء بالمطالبات المالية للغير الناشئة عن استخدام بطاقات الائتمان في شراء سلع وخدمات.

وذلك في حدود المبالغ المصرح بها للمستفيد من البطاقة.

ويعتبر التزام البنك بالوفاء التزاماً باتاً، ولا يكون له الاحتجاج بأية دفوع ناشئة عن علاقته بالعميل المستفيد من البطاقة.

-فالتعامل يعتمد على نظام تعاقدي بين أطراف البطاقة وهم:

1- مصدر البطاقة ( البنك)

2 - حامل البطاقة (العميل)

3 - التاجر

كما نظم قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية

خدمة التجارة الإلكترونية

وفيما يتعلق بشأن حماية المستهلك فأنه يتوجب على مقدم الخدمة أن يوفر لمستهلكي خدماته الوصول بصورة ميسرة فيا يتعلق بخدمة الدفع الإلكتروني.

ونص القانون على الجرائم والعقوبات حيث نصت المادة (٦٧) من ذات القانون على أنه:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على (300,000 ريال) ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص ارتكب عمداً، فعلاً أو أكثر من الأفعال التالية:1 - الوصول غير المشروع إلى أي نظام معلومات، أو رسالة بيانات، أو خدمة تجارة الكترونية، أو معاملة ذات صلة، بما في ذلك تجاوز الإجراءات التقنية الأمنية، وذلك بقصد الحصول على المعلومات، أو استخدام آخر غير مشروع لنظام المعلومات أو رسالة البيانات أو خدمة التجارة الالكترونية أو المعاملة ذات الصلة.

2 - تقديم معلومات كاذبة أو مضللة إلى المجلس الأعلى، أو إساءة استخدام خدمات التصديق.

3 - إنشاء أو نشر أو استعمال التوقيعات الالكترونية، أو شهادات التصديق، لأغراض غير مشروعة.

4 - إتلاف أو تعييب رسالة بيانات أو توقيع الكتروني أو شهادة تصديق، أو أي وسيط الكتروني آخر.

5 - تزوير رسالة بيانات أو توقيع الكتروني أو شهادة تصديق، أو أي وسيط الكتروني آخر، بطريق الاصطناع أو التعديل أو التحوير، أو بأي طريق آخر، أو استعمال أي منها مع العلم بذلك.

6 - تقديم معلومات كاذبة إلى مقدم خدمات التصديق، أو معلومات توقيع الكتروني كاذبة إلى أي طرف يعتمد على هذا التوقيع بموجب هذا القانون.

7 - الوصول، أو النسخ، أو إعادة الهيكلة، أو الحصول، بشكل غير مشروع، على نظام التوقيع الالكتروني أو معلومات إنشاء التوقيع الالكتروني الخاص بشخص آخر.

8 - انتحال هوية شخص أو ادعاء تمثيله عند تقديم طلب للحصول على شهادة تصديق أو قبولها أو المطالبة بتعليقها أو إلغائها.

وقد ادى ظهور التجارة الإلكترونية أدى إلى وجود بطاقة الدفع الإلكترونية والتي سهلت العملية لذلك لجأت البنوك إلى إصدار بطاقات الائتمان من أجل خدمات عالية الجودة وحلت محل النقود، فضلاً عن توفير الوقت والجهد من أجل شراء السلع والخدمات بدون دفع ثمن حالاً.

copy short url   نسخ
20/04/2024
15