+ A
A -
علي الخليفي محامي تمييز

نصت المادة (31) من قانون المرافعات علـى أنه «يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية: اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه»

وذلك دون اشتراط بيان من يمثله قانوناً كما هو الحال بالنسبة للمدعي، مما مؤداه أن المشرع ارتأى تخفـيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر فـي ذلك الخطأ فـي بيان ممثله أو اسـم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية.

- أن لمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع أو الأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.

- القواعد الخاصة بأصول نظام التقاضي وإجراءاته إنما تتعلق جميعها بالنظام العام الأمر الذي يوجب على محكمة التمييز أن تتأكد من مراعاتها.

تنص المادة (31) من قانون المرافعات على أن «ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة وتعلن للمدعى عليه».

وتنص المادة (32) منه على أن «تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثار رفعها من تاريخ إيداع صحيفتها قلم الكتاب».

وتنص المادة (34) منه على أن «وعلى قلم الكتاب أن يسلم صور الصحيفة والإعلان الخاص بكل من المدعى عليهم في ميعاد لا يتجاوز أسبوعاً على الأكثر للجهة المنوط بها الإعلان لإعلانها لذوي الشأن ورد الإعلان إليه».

يدل على أن المشرع قد غاير بين رفع الدعوى وإعلان الخصوم بها إذ اعتبر أن الدعوى مرفوعة أمام القضاء ومنتجة لآثارها بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب، أما إعلان الخصم فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلام الخصم بالدعوى وبطلبات المدعي وبالجلسة المحددة لنظرها كي يُعد دفاعه ومستنداته، ونتيجة لتلك المغايرة فإذا شاب ورقة إعلان الخصم التي تُسلّم إليه ثمة بطلان فإنه لا يمتد إلى صحيفة الدعوى ذلك أن الباطل لا يجوز أن يُسلط على الصحيح فيبطله.

- تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى صراحة أو ضمناً ويستوي أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل.

- وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.

​وترتيباً على ما تقدم، فإذا رأت محكمة الاستئناف أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في موضوع النزاع باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بُنيَ عليها دون أن يمتد إلى صحيفة افتتاح الدعوى أو إجراءات إيداعها وانتهت إلى الحكم ببطلانه فإنه يمتنع عليها الوقوف عند هذا الحد، بل يكون لزاماً عليها أن تفصل في الموضوع بحكم جديد تُراعي فيه الإجراء الصحيح الواجب الاتباع حتى لا تكون قد تخلت عن مهمتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في أسبابه إلى بطلان إعلان المطعون ضدها بصحيفة افتتاح الدعوى ورتب على ذلك قضاءه ببطلان الحكم المستأنف وكان هذا البطلان لا يمتد إلى أصل الصحيفة مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف والحال كذلك ألا تقف عند حد تقرير بطلان الحكم والقضاء به، بل كان يجب عليها أن تفصل في الموضوع بحكم جديد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.

copy short url   نسخ
13/04/2024
10